عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 04-07-2025, 07:04 AM   #2
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,887
إفتراضي

وتناسى القوم حديث يقول أن أى جريمة في نهار الصوم تفسد الصوم وهى :
"«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ"
فقول الزور هو حديث الباطل أى الشيطان
وما يجننا هو أن الزانيتين ليس عليهما كفارة طالما لم تنزلا فى القول التالى :
" وعمل الْمرْأتيْن أيْضًا كعمل الرّجال جماعٌ فيما دون الْفرْج لا قضاء على واحدةٍ منْهما إلاّ إذا أنزلتْ ولا كفّارة مع الإْنْزال."
إنهما كافرتان بارتكاب معصية في رمضان فكيف لا تكون عليهما كفارتان إن تابتا أنزلتا أو لم تنزلا وهما :
كفارة صوم يوم مكان يوم
كفارة تعمد الفطر بالمعصية المتعددة ؟
المصيبة الكبرى أنهم تناسوا أن الرجل الذى جامع زوجته وهى حلال جعلوا عليه في الرواية كفارات وهى :
1936 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قَالَ: لاَ، فَقَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا». قَالَ: لاَ، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ - وَالعَرَقُ المِكْتَلُ - قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: «خُذْهَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ» فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا - يُرِيدُ الحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»"
فهل الكفارة تكون في الحلال وتحرم في الحرام ؟
نظر الْمساحقة إلى الْمرْأة الْمسْلمة:
اختلف القوم فى نظرة من ثبتت علبيها جريمة الفاحشة التى سموها السحاق لأجسام غيرها من النساء فبعضهم أجازها وبعضهم حرمها والنظر مباح طالما لا يقصد به حراما
ردّ شهادة الْمساحقة:
اتفق الفقهاء دون أن يتفقوا على أن شهادة المرأة المفحشة التى سموها السحاقية مردودة باعتبارها من شهادات الفساق وهم لم يقولوا صراحة ذلك ولكن كلامهم مشعر كما قال فقيه محدث في الموسوعة الفقهية الكويتية
والحق أنه لا توجد شهادة مردودة لأيا واحد أو واحدة ارتكب جريمة وتاب منها لقوله تعالى :
"وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ"
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس