ترك الكفار نعم الله ومنها الزرع:
بين الله لنبيه (ص)أن صالح (ص)قال للقوم :أتتركون ما ها هنا آمنين والمراد هل تذرون الذى هاهنا وهو بيوتكم فيها آمنين أى مطمئنين فى جنات أى حدائق وعيون أى أنهار وزروع أى ومحاصيل وفيرة ونخل طلعها هضيم أى ونخيل ثمره طيب وتبنون من الجبال بيوتا فارهين والمراد وتقيمون من صخر الرواسى مساكنا آمنين مصداق لقوله بسورة الحجر "وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين "وهذا يعنى أنهم تركوا بيوتهم العادية بما فيها من منافع وجلبوا من حجارة الجبال حجارة ليبنوا بها بيوتا أخرى والسبب أن هذه البيوت ستجعلهم آمنين من عذاب الله من وجهة نظرهم ولذا يحذرهم صالح (ص)من هذا البناء
وفى هذا قال تعالى :
"أتتركون ما ها هنا آمنين فى جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال فارهين "
سأل الله كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين والمراد كم خلفوا بعدهم من حدائق وأنهار ونباتات وبيت عظيم أى متاع كانوا به فرحين ؟والغرض من السؤال هو إخبار أن القوم تركوا كل هذه النعم الإلهية بسبب كفرهم ،كذلك أى بتلك الطريقة وهى هلاكهم أورثها قوما أخرين والمراد ملكها لناس أخرين من بعدهم فما بكت عليهم والمراد فما حزنت السماء والأرض على قوم فرعون وما كانوا منظرين والمراد وما كانوا مرحومين أى منتصرين مصداق لقوله بسورة الذاريات"وما كانوا منتصرين"
وفى هذا قال تعالى :
"كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما أخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين "
الزرع في الفقه :
الزرع طبقا لآيات القرآن هو النبات الذى يقوم الإنسان بنثر بذوره في الأرض أو وضعها تحت التراب لتنتج محاصيل أرضية وهو ما يسمونه في الزراعة الحالية المحاصيل الحقلية
وقد تحدثوا عن التالى فيه :
إحْياء الْموات:
اتفقوا على أن الأرض الميتة سبيل جعلها حية بذر البذور وهو الزرع فيها أو غرس الشجر فيها وسقيهم
زكاة الزّروع:
الصدقات وهى الزكاة واجبة فى الزرع فى كل يوم حصاد شرط أن تغطى الثمار الناتجة منه كلفة الزرع وكلفة ضروريات أسرة الفلاح طوال موسم الزرع
بيْع الزّروع:
فرق الفقهاء فى بيع الزرع بين بيعين :
الأول بيع الزرع وهو المحصول وحده جملة أو تجزئة
الثانى بيع الزرع والأرض التى هو فيها معا
وكلاهما عند الفقهاء مباح
بيْع الْمحاقلة:
المحاقلة عند الفقهاء بيع القمح فى سنبله بقمح مثله دون مراعاة للكيل أو الوزن حيث تباع جزافا أى دون معرفة حقيقية للمقدار وهو نوع من البيوع المحرمة لأنه يظلم طرف من الأطراف
بيْع ما يكْمن في الأْرْض:
المراد بيع الزروع التى فى باطن الأرض ولا تظهر إلا بحرث الأرض كالبطاطا والبصل والثوم
وقد جرم البعض منهم هذا البيع وهو الصحيح والبعض الأخر أباحه رغم أن بيع لما فى علم الغيب فلا أحد يدرى كمية الثمار فى داخل وهو باطن الأرض
إتْلاف الزّرْع:
اختلف القوم فى المسألة بين الاتلاف نهارا والاتلاف ليلا ففى الليل يضمن صاحب الحيوانات ثمن الزرع وفى النهار لا يضمن لأن على صاحب الزرع حماية زرعه
والحق أن فى كل الأحوال صاحب الحيوانات وه ى الدواب يجب أن يصلح ما أتلفته دوابه لأن من المحال أن يحمى صاحب الزرع جوانبه الأربعة خاصة عندما تكون الأرض واسعة فيأخذ وقتا للجرى نحو الدواب لطردها ففى تلك الدقيقة أو الدقيقتين ينمكن لقطيع الدواب اتلاف عدة قراريط
وقصة الحرث والغنم ليس فيها أى توقيت لا ليل ولا نهار ومن ثم وجب اصلاح التالف فى كل الأحوال
|