وفى هذا قال تعالى:
"حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل "
كل الثمرات زوجان اثنان
بين الله للناس أنه هو الذى مد الأرض بسطها أى فرشها مصداق لقوله بسورة الذاريات "والأرض فرشناها "ثم جعل فيها رواسى وأنهارا والمراد وخلق أى ألقى فيها جبالا ومجارى للمياه وخلق فيها من كل الثمرات وهى الأنواع النافعة زوجين أى فردين اثنين هما ذكر وأنثى النوع وفى هذا قال تعالى:
"وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين "
حرمة اتخاذ إلهين اثنين
بين الله للنبى(ص) أنه قال للناس :لا تتخذوا إلهين اثنين والمراد لا تطيعوا ربين اثنين إنما هو إله أى رب واحد فإياى فارهبون أى فاتقون وفى هذا قال تعالى:
"وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياى فارهبون "
اسلك في الفلك من كل زوجين اثنين
بين الله للنبى(ص) أن نوح (ص)دعا الله فقال رب انصرنى بما كذبون والمراد خالقى أيدنى بسبب ما كفروا بى وهذا يعنى أنه طلب من الله أن ينصره على الكفار لإهلاكهم مصداق لقوله بسورة نوح"رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا "فأوحى أى فألقى الله له وحيا قال له فيه اصنع الفلك بأعيينا أى وحينا والمراد ابن السفينة بأمرنا أى قولنا وهذا يعنى أن الله أمر نوح(ص)أن يبنى السفينة حسبما يقول له فى الوحى المنزل وقال له فى الوحى فإذا جاء أمرنا أى فإذا أتى عقابنا أى فار التنور أى خرج الماء والمراد طغا الماء فافعل التالى اسلك فى الفلك والمراد اركب فى السفينة من كل نوع زوجين أى فردين اثنين أى ذكر وأنثى وأهلك وهى عائلتك إلا من سبق عليه القول منهم والمراد إلا من صدق فيه الحكم منهم
وفى هذا قال تعالى:
"قال رب انصرنى بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيينا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم "
إرسال اثنان من الرسل (ص)
طلب الله من نبيه (ص)أن يضرب لهم مثلا والمراد أن يحكى لهم قصة عظة لهم وهى أصحاب القرية وهم أهل القرية إذ جاءها المرسلون والمراد وقت أتاها الأنبياء(ص)إذ أرسلنا إليهم اثنين والمراد وقت بعثنا لهم رسولين فكذبوهما أى فكفروا برسالتهما فعززنا بثالث أى فأيدنا كلامهما برسول ثالث فقال الجميع لهم إنا إليكم مرسلون أى مبعوثون أى مبلغون للوحى
وفى هذا قال تعالى:
"واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون "
شهادة اثنان ذوا عدل
نادى الله الذين أمنوا طالبا منهم شهادة بينهم أى تنفيذ حكم الله عليهم إذا حضر أحدهم الموت والمراد إذا جاءت أحدهم الوفاة حين الوصية والمراد وقت الوصية وهى فرض مال لبعض الناس بعد الوفاة حضور اثنان ذوا عدل والمراد رجلان صاحبا قسط أى إسلام أى من المسلمين أو أخران من غيرهم والمراد رجلان من غير المسلمين وهذا فى حالة ضربهم فى الأرض أى سفرهم فى البلاد
وفى هذا قال تعالى:
"يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو أخران من غيركم "
عدم الاستثناء:
بين الله لنبيه (ص)أنه إنما بلى الناس أى اختبر الكفار كما بلى أصحاب الجنة والمراد كما اختبر ملاك الحديقة المثمرة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون والمراد وقت حلفوا ليجمعون محصولها مشرقين أى فى النهار الباكر ولا يعطون منها أحدا زكاة
وفى هذا قال تعالى :
"إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون"
الثنى في الفقه:
استعمل الفقهاء الثنى في عدة سنوات حياة الحيوان واختلفوا في التحديد فالثنى من الإبل من عنده خمس أو ست سنوات وفى البقر ثلاث وأربع وفى الغنم والماعز اثنان وثلاث
الغريب أن اللفظ ظاهر المعنى وهو ما له سنتين من العدد اثنين وفى هذا قالت الموسوعة الفقهية الكويتية في مادة ثنى:
2" - واخْتلفتْ أقْوال الْفقهاء في الْمراد بالثّنيّة على النّحْو التّالي:
أ - الثّنيّ من الإْبل:
الثّنيّ من الإْبل عنْد الْحنفيّة والشّافعيّة والْحنابلة ما كان له خمْس سنين وطعن في السّادسة، وعنْد الْمالكيّة ابْن ستّ سنين، وهو ما رواه حرْملة عن الشّافعيّ.
ب - من الْبقر والْجاموس:
يرى الْحنفيّة والْحنابلة، وهو مذْهب الْمالكيّة والْمشْهور عنْد الشّافعيّة، أنّ الثّنيّ من الْبقر والْجاموس ما اسْتكْمل سنتيْن ودخل في الثّالثة.
وذهب الْمالكيّة في قوْلٍ: وهو ما رواه حرْملة عن الشّافعيّ إلى أنّه ما اسْتكْمل ثلاث سنين، ودخل في الرّابعة.
وللشّافعيّة قوْلٌ ثالثٌ: وهو أنّ الثّنيّ من الْبقر ما اسْتكْمل سنةً.
ج - من الضّأْن والْمعْز:
ذهب الْحنفيّة والْحنابلة، وهو قوْلٌ للْمالكيّة، وروايةٌ عن الشّافعيّة إلى أنّه ما اسْتكْمل سنةً ودخل في الثّانية.
والْمذْهب عنْد الْمالكيّة وهو الأْصحّ عنْد الشّافعيّة، أنّه ما اسْتكْمل سنتيْن ودخل في الثّالثة"
والموضوع الذى تكلموا فيه عن الثنى هو الزكاة والأضحية والهدى وفى هذا قالت الموسوعة :
"5 - تعرّض الْفقهاء للثّنيّ في أبْواب الزّكاة، والأْضْحيّة، والْهدْي، وذهبوا إلى جواز دفْع الثّنيّ من الإْبل، والْبقر، والضّأْن، والْمعْز في الزّكاة، وإجْزائه في الأْضْحيّة. واخْتلفوا في الْمراد به على ما سبق"
قطعا الحيوان الصغير لا يجوز ذبحه في أضحية أو هدى وإنما يترك حتى يسمن وما يجوز ذبحه هو :
البهيمة من الأنعام التى سمنت كما في فعل إبراهيم (ص) عندما ذبح عجل سمين للضيوف وفى هذا قال تعالى :
"فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم"
وأما في الزكاة فيجوز أخذ الصغير حسب المقدار من المال الذى على المزكى فإن كان الكبار يساوون مقدار كبير وتبقى جزء صغير يجوز أخذ الصغير استكمالا لمقدار الزكاة
|