عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 23-01-2025, 08:38 AM   #1
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,887
إفتراضي

أحدهما: لا خيار له؛ لأن النكاح لا يرد فيه بعيب سوى ثمانية عيوب، فلا يرد منه بمخالفة الشرط. والأمر الثاني: له الخيار نصا؛ لأنه شرط وصفا مرغوبا فيه، فبانت بخلافه. "
قطعا هذه المسألة فيها تنوع :
أولا إذا كانت المرأة ثيبا بزواج مدخول به من قبل وأقرت أنها بكر هى أو والدها فإن العقاب على من قال أنها بكر سواء هى أو وليها هو :
جلدهم ثمانين جلدة لشهودهما زورا كما قال تعالى :
"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا"
والزوج مخير في ابقاءها أو ردها دون أخذ المهر إن كان قد جامعها
ثانيا إذا كانت المرأة ثيبا من زنى باعترافها فلا مهر لها ويتم الفصل بينهما لأحرمة زواج الزانية من غير زان كما قال تعالى :
وتجلد هى ثمانين جلدة نتيجة شهادة الزور
ثالثا إذا كانت المرأة ثيبا نتيجة حادثة كما تقول والمفروض هو تسجيل الناس تلك الحوادث في سجلات القضاء فالزوج مخير في ابقاءها أو طلاقها دون مهر إلا إذا كان جامعها
وتحدثوا عن البكارة الحكمية وهى البكارة المغتصبة والمصابة بفقدها في حادثة أو قفزة أو ما شابه فقالت الموسوعة :
البكارة الحكمية، وأثرها في الإجبار ومعرفة إذنها:
10 - من زالت بكارتها بلا وطء كوثبة، أو أصبع، أو حدة حيض، ونحو ذلك، فهي بكر حقيقة وحكما، ولا أثر لزوال بكارتها بما ذكر ونحوه في الإجبار والاستئذان ومعرفة إذنها؛ لأنها لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارة؛ ولأن الزائل في هذه المسائل العذرة، أي الجلدة التي على محل البكارة. وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة. والأصح للشافعية، والثاني لهؤلاء، ولأبي يوسف ومحمد: أنها كالثيب من حيث عدم الاكتفاء بسكوتها، لزوال العذرة؛ لأنها ثيب حقيقة.
وقال الحنفية: من زالت بكارتها بزنى - إن لم يتكرر، ولم تحد به - هي بكر حكما. "
تثبت البكارة بتسجيل الحوادث للفتيات في سجلات القضاء ومن ثم يجب على الفور عند حدوث أيا من تلك الحوادث المسارعة للمشافى واستدعاء القاضى للطبيبات في المشفى والشهود
وتحدثوا عن تعمد الناس إزالة البكارة بغير جماع عند الدخول وفى هذا نقلا الموسوعة :
"تعمد إزالة العذرة بغير جماع وأثر ذلك:
11 - اتفق الحنفية، والحنابلة، والشافعية في الأصح عندهم على أن الزوج إذا تعمد إزالة بكارة زوجته بغير جماع، كأصبع، لا شيء عليه. ووجهه عند الحنفية: أنه لا فرق بين آلة وآلة في هذه الإزالة. وورد في أحكام الصغار في الجنايات: أن الزوج لو أزال عذرتها بالأصبع لا يضمن، ويعزر، ومقتضاه أنه مكروه فقط.
وقال الحنابلة: إنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد، فلا يضمن بغيره.
وأما الشافعية فقالوا: إن الإزالة من استحقاق الزوج.
والقول الثاني لهم: إن أزال بغير ذكر فأرش.
وقال المالكية: إذا أزال الزوج بكارة زوجته بأصبعه تعمدا، يلزمه حكومة عدل (أرش) يقدره القاضي، وإزالة البكارة بالأصبع حرام، ويؤدب الزوج عليه. "
والحق أن الإزالة في الإسلام لابد أن تكون بجماع ولكن الأمهات وأحيانا الآباء يصررن لحظة الدخول على افتضاض البكارة بالاصبع أو غير هذا وهذا تصرف لابد أن ينتهى في الزواجات
وتحدث الفقهاء أن من أزال زوجها بكارتها بالإصبع أو بوسيلة غير الجماع ثم طلقها قبل جماعها فالمرأة تستحق المهر كاملا وفى هذا قالت الموسوعة :
"مقدار الصداق بإزالة البكارة بالأصبع دون الجماع:
12 - يرى الحنفية أن الزوج إذا أزال بكارة زوجته بغير جماع، ثم طلقها قبل المسيس، وجب لها جميع مهرها، إن كان مسمى ولم يقبض، وباقيه إن قبض بعضه؛ لأن إزالة البكارة بأصبع ونحوه لا يكون إلا في خلوة.
وقال المالكية: لو فعل الزوج ما ذكر لزمه أرش البكارة التي أزالها بأصبعه، مع نصف صداقها.
وقال الشافعية والحنابلة: يحكم لها بنصف صداقها؛ لمفهوم قوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} إذ المراد بالمس: الجماع، ولا يستقر المهر باستمتاع وإزالة بكارة بلا آلة، فإن طلقها وجب لها الشطر دون أرش البكارة؛
وعلل الحنابلة زيادة على الآية بأن هذه مطلقة قبل المسيس والخلوة، فلم يكن لها سوى نصف الصداق المسمى؛ ولأنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد، فلا يضمنه بغيره."
وافتضاض البكارة بعد دخول بيت الزوجية بأى وسيلة هو دخول كامل
وتحدثوا عن مسألة أخرى سبق الحديث عنها وهى ادعاء البكارة بالحلف فنقلت الموسوعة التالى :
" ادعاء البكارة، وأثر ذلك في الاستحلاف:
13 - يرى المالكية: أن من تزوج امرأة ظانا أنها بكر، وقال: إني وجدتها ثيبا، وقالت: بل وجدني بكرا، فالقول قولها مع يمينها إن كانت رشيدة، سواء ادعت أنها الآن بكر، أم ادعى أنها كانت بكرا، وهو أزال بكارتها على المشهور في المذهب، ولا يكشف عن حالها. فإن لم تكن رشيدة، وكانت لا تحسن التصرف، أو صغيرة، يحلف أبوها، ولا ينظرها النساء جبرا عليها، أو ابتداء، وأما برضاها فينظرنها، فإن أتى الزوج بامرأتين تشهدان له على ما هي مصدقة فيه فإنه يعمل بشهادتهما، وكذا المرأة الواحدة. وحينئذ لا تصدق الزوجة، وظاهره ولو حصلت الشهادة بعد حلفها على ما ادعت، وإن كان الأب أو غيره من الأولياء عالما بثيوبتها بلا وطء من نكاح، بل بوثبة ونحوها، أو زنى وكتم عن الزوج، فللزوج الرد على الأصح إن كان قد شرط بكارتها، ويكون له الرجوع بالصداق على الأب، وعلى غيره إن تولى العقد.
وأما إن كانت الثيوبة من نكاح فترد، وإن لم يعلم الأب.
وقال الشافعية: تصدق المرأة في دعوى بكارتها بلا يمين، وكذا في ثيوبتها، إلا إذا ادعت بعد العقد أنها كانت ثيبا قبله فلا بد من يمينها. وقال الخطيب الشربيني: يصدق الولي بيمينه هنا؛ لئلا يلزم بطلان العقد، ولا تسأل عن سبب زوال بكارتها.
ولو أقام الولي بينة ببكارتها قبل العقد لإجبارها قبلت، ولو أقامت هي بينة بعد العقد بزوال بكارتها قبل العقد لم يبطل العقد.
وقال الحنابلة: من تزوج امرأة بشرط أنها عذراء، فادعى بعد دخوله بها أنه وجدها ثيبا، وأنكرت ذلك، لا يقبل قوله بعد وطئه في عدم بكارتها؛ لأن ذلك مما يخفى، فلا يقبل في قوله بمجرد دعواه.
فإن شهدت امرأة عدل: أنها كانت ثيبا قبل الدخول قبل قولها ويثبت له الخيار، وإلا فلا. "
هذه الحالة كما سبق القول نظمها الله بوجوب تسجيل كل شىء في القضاء وذلك لعدم وجود مثل هذه الادعاءات وكما سبق القول لا يمكن الفصل في تلك المسألة قضائيا فصلا عن علم ومن ثم الزوج عليه رميها بالزنى مع أنها قد لا تكون زانية وإنما كاذبة وذلك للتخلص من الزواج وفى تلك الحالة سيخسر المهر سواء كانت صادقا أو كاذبا إذا نفت المرأة زناها
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس