عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 17-12-2024, 07:50 AM   #3
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,894
إفتراضي

13 - قال الحنفية في الأصح عندهم، والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة، وهو ظاهر قول الخرقي: إنه لا يحل للهاشمي أن يكون عاملا على الصدقات بأجر منها، تنزيها لقرابة النبي (ص)عن شبهة الوسخ، ولما روى عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه اجتمع ربيعة والعباس بن عبد المطلب، فقالا: لو بعثنا هذين الغلامين لي وللفضل بن العباس إلى رسول الله (ص)فأمرهما على الصدقة، فأصابا منها كما يصيب الناس. فقال علي: لا ترسلوهما. فانطلقنا حتى دخلنا على رسول الله (ص)وهو يومئذ عند زينب بنت جحش، فقلنا: يا رسول الله، قد بلغنا النكاح وأنت أبر الناس وأوصل الناس، وجئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات، فنؤدي إليك كما يؤدي الناس، ونصيب كما يصيبون. قال: فسكت طويلا، ثم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس.
وفي قول للحنفية: إن أخذ الهاشمي العامل على الصدقات مكروه تحريما لا حرام.
وجوز الشافعية أن يكون الحمال والكيال والوزان والحافظ هاشميا أو مطلبيا.
وأكثر الحنابلة على أنه يباح للآل الأخذ من الزكاة عمالة، لأن ما يأخذونه أجر، فجاز لهم أخذه، كالحمال وصاحب المخزن إذا آجرهم مخزنه. "
والهاشمى الرئيسى الذى أخذوا الدنيا باسمه(ص) كان هو رئيس العمال فما هو المانع من عماله غيره فى المؤسسة إن كان مسلما لأن بنو هاشم منهم كفرة لا يستحقون شيئا من الزكاة ومات الكثير منهم وقتلوا وهم كفرهم
فلو كانت أوساخا كالرواية الكاذبة ما كان هو رئيسها
وتحدثت الموسوعة عن حقوق أهل البيت فى الغنيمة والفىء فقالت :
"المبحث الرابع
الغنيمة والفيء وحق آل البيت
تعريف الغنيمة والفيء:
اختلف الفقهاء في تعريف الغنيمة والفيء على أقوال، تفصيلها في مصطلح: " أنفال " " وغنيمة " " وفيء ".
حق آل البيت في الغنيمة والفيء:
14 - لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة في أن الغنيمة تقسم خمسة أخماس: أربعة منها للغانمين، والخامس لمن ذكروا في قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} الآية . لكنهم اختلفوا في مصرف الخمس بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد: إن خمس الغنيمة الخامس يقسم خمسة أسهم.
الأول: سهم لرسول الله (ص)للآية، ولا يسقط بوفاته، بل يصرف بعده لمصالح المسلمين وعمارة الثغور والمساجد.
والثاني: سهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، دون بني عبد شمس وبني نوفل، لاقتصاره (ص)على بني الأولين معسؤال بني الآخرين، ولأنهم لم يفارقوه لا في جاهلية ولا إسلام.
ويشترك فيه الغني والفقير، والرجال والنساء. ويفضل الذكر على الأنثى، كالإرث. وحكى الإمام الشافعي فيه إجماع الصحابة.
والأسهم الثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وابن السبيل.
والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن سهم رسول الله (ص)يختص بأهل الديوان؛ لأن النبي (ص)استحقه بحصول النصرة، فيكون لمن يقوم مقامه في النصرة. وعنه أنه يصرف في السلاح والكراع.
والفيء عند الشافعية، وفي رواية عن الإمام أحمد، يخمس، ومصرف الخمس منه كمصرف خمس الغنيمة.
والظاهر عند الحنابلة أنه لا يخمس، ويكون لجميع المسلمين، يصرف في مصالحهم.
وقال الحنفية: إن الخمس الذي لله ولرسوله إلخ، يقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. ويدخل فقراء ذوي القربى فيهم، يعطون كفايتهم، ولا يدفع إلى أغنيائهم شيء.
وذوو القربى الذين يدفع إلى فقرائهم هم بنو هاشموبنو المطلب والفيء لا يخمس عندهم.
وقال المالكية: إن خمس الغنيمة كلها والركاز والفيء والجزية وخراج الأرض المفتوحة عنوة أو صلحا وعشور أهل الذمة، محله بيت مال المسلمين، يصرفه الإمام في مصارفه باجتهاده، فيبدأ من ذلك بآل النبي عليه الصلاة والسلام استحبابا، ثم يصرف للمصالح العائد نفعها على المسلمين، كبناء المساجد. والفيء لا يخمس عندهم. والآل الذين يبدأ بهم هم بنو هاشم فقط. "
والحقيقة أن أهل البيت ماتوا ولم يعد لهم وجود بمون أخر زوجة للنبى(ص)وبزواج أخر بنت له ومن ثم انتهى وجود أهل البيت الزوجات والبنات ومن ثم لا يحث لأحد شىء وحل محل النبى الخاتم(ص) خليفته فى رئاسة المسلمين وحلت أسرته محل أسرة النبى(ص) فى الأخذ من تلك التشريعات والتى تنتهى بموت صاحب المنصب
وتحدثت عن الصلاة على أل البيت فقالت:
"المبحث الخامس
الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم
15 - الفقهاء في المذاهب الأربعة مجمعون على أنه لا يصلى على غير الأنبياء والملائكة إلا تبعا، لكنهم اختلفوا في حكم الصلاة على الآل تبعا.
فأحد رأيين عند الشافعية والحنابلة أن الصلاة على الآل في الصلاة واجبة، تبعا للصلاة على النبي (ص)مستدلين بما روي من حديث كعب بن عجرة قال: إن النبي (ص)خرج علينا فقلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلمبالصلاة عليه وعلى آله، والأمر يقتضي الوجوب .
والرواية الأخرى في المذهبين أنها سنة، وهو قول الحنفية، وأحد قولين للمالكية، واستدلوا بحديث ابن مسعود أن النبي (ص)علمه التشهد ثم قال: إذا قلت هذا - أو: قضيت هذا - فقد تمت صلاتك وفي لفظ: فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم
والرأي الآخر عند المالكية أن الصلاة على النبي (ص)والآل تبعا، فضيلة ."
والحق أن نصوص القرآن تطلب الصلاة على كل المسلمين وليس على بعض منهم فقد أمر الله رسوله(ص) بالصلاة على المسلمين فقال :
" خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم "

وامر المسلمين بالصلاة عليه فقال :
" صلوا عليه "

ولم يذكر الصلاة على آله كما تزهم الأحاديث فالصلاة من كل مسلم جائزة على المسلمين الأخرين وهى الاستغفار لهم
وتحدثت الموسوعة عن أل البيت والخلافة فقالت :
"آل البيت والإمامة الكبرى والصغرى:
16 - لم يشترط جمهور الفقهاء أن يكون إمام المسلمين (الخليفة) من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدلون على ذلك بأن الخلفاء أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا من أهل البيت، بل كانوا من قريش ومقتضى مراعاة شرف النسب أنه في الإمامة الصغرى إن استووا هم وغيرهم في الصفات قدموا باعتبارهم أشرف نسبا ."
والحق أن الخلافة التى يسمونا الإمامة حددها الله فى أول الدولة فى عهد الرسول(ص) وهى والمناصب بأنها حكر على المجاهدين المنفقين قبل فتح مكة وهذا معناه أن حكر على المهاجرين والأنصار المجاهدين قبل فتح مكة كما قال تعالى :
لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا"
وبعد ذلك أصبحت حكر على المجاهدين المنفقين من كل المسلمين والدرجة فسرها الله بانها القوامة وهى الرئاسة كما قال " وللرجال عليهن درجة "
وقال مفسرا :
" الرجال قوامون على النساء "
وتعرضت الموسوعة لسب أهل البيت فقالت :
"حكم سب آل البيت:
17 - أجمع فقهاء المذاهب على أن من شتم أحدا من آله (ص)مثل مشاتمة الناس، فإنه يضرب ضربا شديدا وينكل به، ولا يصير كافرا بالشتم."
وشتم أل النبى عقوبته هى نفس عقوبة شتم غيرهن
وتحدثت عن الانتساب لأهل البيت زورا فقالت :
"الانتساب إلى آل البيت كذبا:
18 - من انتسب كاذبا إلى آل النبي (ص)يضرب ضربا وجيعا، ويحبس طويلا حتى تظهر توبته؛ لأنه استخفاف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم"
وهذا كلام تكذيب للقرآن فلا يوجد أحد من أهل البيت منذ موت زوجاته وبناته لأن أهل بيت النبى (ص) انقطعوا لعدم وجود ذكر يحمل اسمه كما قال تعالى :
" ما كان محمد أبا أحد من رجالكم "
وامرأة الرجل تكون من اهل بيته وبنات النبى(ص) صاروا من أهالى بيوت أخرى بزواجهن
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس