عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 17-12-2024, 07:50 AM   #1
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,891
إفتراضي الآل فى الإسلام

الآل فى الإسلام

الآل كلمة قامت بسببها معارك ودول وما زال الصراع مستمرا بسبب تزوير معناها وقد ارتبطت الكلمة فى محمد(ص) بالبيت وهذا معناه أن من يسكنون معه هم أهله إلا أن الناس افتروا على الله وجعلوهم من خارج البيت ونفوا المعنى عن أصحاب المعنى
الآل معناها الأهل وهم من يعيشون مع الرجل من زوجاته وأولاده بنات وبنين وقد استهلت الموسوعة الكويتية للفقه المادة بذكر المعنى اللغوى والاصطلاحى فقالت:
"المبحث الأول معنى الآل لغة واصطلاحا:
التعريف:
1 - من معاني الآل في اللغة الأتباع، يقال: آل الرجل؛ أي أتباعه وأولياؤه. ويستعمل فيما فيه شرف غالبا، فلا يقال: آل الإسكاف، كما يقال أهله.
وقد استعمل لفظ أهل مرادفا للفظ آل، لكن قد يكون لفظ أهل أخص إذا استعمل بمعنى زوجة،كما في قوله تعالى خطابا لزوجة إبراهيم عليه السلام عندما قالت: {أألد وأنا عجوز} : {رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت} وقوله (ص)خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي والمراد زوجاته."
وذكرت الموسوعة أن الفقهاء اختلاف فيمن هم ألآل ولذلك اختلفت الأحكام طبقا لاختلافهم فى المعنى فقالت :
"معنى الآل في اصطلاح الفقهاء:
2 - لم يتفق الفقهاء على معنى الآل، واختلفت لذلك الأحكام عندهم.
فقد قال الحنفية والمالكية والحنابلة: إن الآل والأهل بمعنى واحد، ولكن مدلوله عند كل منهم يختلف.
فذهب الحنفية إلى أن أهل بيت الرجل وآله وجنسه واحد. وهو كل من يشاركه في النسب إلى أقصى أب له في الإسلام، وهو الذي أدرك الإسلام، أسلم أو لم يسلم. وقيل: يشترط إسلام الأب الأعلى. فكل من يناسبه إلى هذا الأب من الرجال والنساء والصبيان فهو من أهل بيته. وقال المالكية: إن لفظ الآل يتناول العصبة، ويتناول كل امرأة لو فرض أنها رجل كان عاصبا.
وقال الحنابلة: إن آل الشخص وأهل بيته وقومه ونسباءه وقرابته بمعنى واحد.
وقال الشافعية: إن آل الرجل أقاربه، وأهله من تلزمه نفقتهم، وأهل بيته أقاربه وزوجته.
وللآل إطلاق خاص في عبارات الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. فالأكثرون على أن المراد بهم قرابته عليه الصلاة والسلام الذين حرمت عليهم الصدقة. وقيل: هم جميع أمة الإجابة، وإليه مال مالك، واختاره الأزهري والنووي من الشافعية، والمحققون من الحنفية، وهو القول المقدم عند الحنابلة، وعبارة صاحب المغني: آل محمد (ص)أتباعه على دينه. "
وكان واجب القوم أن يرجعوا للقرآن فكلمة آل أو أهل تطلق على الزوجة كما أطلقت على زوجة إبراهيم (ص) فى قوله تعالى :
" رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت"
كما أطلقت على ال لوط(ص) وهم أولاده البنات لأنه لم يكن لديه غيرهم فى قوله تعالى " إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ"
فلم ينج من قومه إلا هو وبناته وزوجته هلكت كما قال تعالى :
" إلا امرأته قدرنا انها من الغابرين"
وعندما تحدث الله عن أهل بيت خاتم النبيين(ص) ذكرهم بصيغة الإناث لكونهن زوجاته لأن بناته تزوجن وخرجن من البيت لأن الله لم يعطه أبناء رجال كما قال :
" ما كان محمد أبا أحد من رجالكم "

وفى كون زوجاته أهل بيته قال :
" يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33) وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا"
انتهت المسألة فى كون ألال هم زوجات الرجل وأولاده فقط ذكورا وإناثا ومن ثم لا يجب أن يأخذ المعنى إلا من القرآن وليس من أهواء الناس
وتحدثت الموسوعة عن أحكام ألال فى الوقف والوصية فقالت :
"المبحث الثاني
أحكام الآل في الوقف والوصية
3 - قال الحنفية: لو قال الواقف: أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على أهل بيتي، فإذا انقرضوا فهي وقف على المساكين - تكون الغلة للفقراء والأغنياء من أهل بيته، ويدخل فيه أبوه وأبو أبيه وإن علا، وولده وولد ولده وإن سفل،الذكور والإناث، والصغار والكبار، والأحرار والعبيد فيه سواء، والذمي فيه كالمسلم. ولا يدخل فيه الواقف، ولا الأب الذي أدرك الإسلام، ولا الإناث من نسله إن كان آباؤهم من قوم آخرين. وإن كان آباؤهم ممن يناسبه إلى جده الذي أدرك الإسلام فهم من أهل بيته.
والآل والأهل بمعنى واحد عندهم في الوصية أيضا، فلو أوصى لآله أو أهله، يدخل فيهم من جمعهم أقصى أب له في الإسلام ويدخل في الوصية لأهل بيته أبوه وجده ممن لا يرث.
ولو أوصى لأهل فلان فالوصية لزوجة فلان في قول أبي حنيفة وعند الصاحبين يدخل فيه جميع من تلزمه نفقتهم من الأحرار، فيدخل فيه زوجته واليتيم في حجره، والولد إذا كان يعوله. فإن كان كبيرا قد اعتزل، أو بنتا قد تزوجت، فليس من أهله. ولا يدخل فيه وارث الموصي ولا الموصى لأهله.
وجه قول الصاحبين أن الأهل عبارة عمن ينفق عليه قال الله تعالى خبرا عن سيدنا نوح (ص): {إن ابني من أهلي} وقال تعالى في قصة لوط (ص): {فنجيناه وأهله}
ووجه قول أبي حنيفة أن الأهل عند الإطلاق يراد به الزوجة في متعارف الناس، يقال: فلان متأهل، وفلان لم يتأهل، وفلان ليس له أهل، ويراد به الزوجة، فتحمل الوصية على ذلك. وقال المالكية: إن الواقف لو وقف على آله أو أهله شمل عصبته من أب وابن وجد وإخوة وأعمام وبنيهم الذكور، وشمل كل امرأة لو فرض أنها رجل كان عاصبا، سواء أكانت قبل التقدير عصبة بغيرها أم مع غيرها، كأخت مع أخ أو مع بنت، أم كانت غير عاصبة أصلا، كأم وجدة.
وإذا قال: أوصيت لأهلي بكذا، اختص بالوصية أقاربه لأمه؛ لأنهم غير ورثة للموصي، ولا يدخل أقاربه لأبيه حيث كانوا يرثونه. وهذا إذا لم يكن له أقارب لأبيه لا يرثونه. فإن وجدوا اختصوا بالوصية، ولا يدخل معهم أقاربه لأمه. وهذا قول ابن القاسم في الوصية والوقف. وقال غيره بدخول أقارب الأم مع أقارب الأب فيهما.
وقال الشافعية: إن أوصى الموصي لآل غيره (ص)صحت الوصية، وحمل على القرابة لا على أهل الدين في أوجه الوجهين، ولا يفوض إلى اجتهاد الحاكم. وأهل البيت كالآل. وتدخل الزوجة في أهل البيت أيضا. وإن أوصى لأهله من غير ذكر البيت دخل كل من تلزمه مئونته.
وقال الحنابلة: لو أوصى لآله أو أهله خرج الوارثون منهم، إذ لا وصية لوارث، ودخل من آله من لا يرث"
أما الوقف فلا وقف فى الإسلام لأن المسامين لا يملكون أى شىء من ألأرض وما عليها لكونها ملكية عامة ومن ثم لا يوجد وقف لكون الأرض شركة بين المسلمين لا يمكن اختصاص أحد منها بجزء إلا بيت السكن وهو ملكية مؤقتة وليست دائمة وفى هذا قال تعالى " ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون"
وتحدثت الموسوعة عن المراد بأل محمد (ص) ومن تحدثت عنهم لا يوجد أحد من زوجاته ولا من أولاده كما هو المعنى القرآنى فقالت :
"المراد بآل محمد (ص)عامة:
4 - آل النبي (ص)هم آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب، وآل أبي لهب.
فإن عبد مناف وهو الأب الرابع للنبي (ص)أعقب أربعة، وهم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. ثم إن هاشما أعقب أربعة، انقطع نسبهم إلا عبد المطلب، فإنه أعقب اثني عشر. "
وتحدثت عن وجود أناس من غير أهل بيته وهم أقاربه البعداء لهم أحكام خاصة فى الإسلام فقالت:
"آل محمد (ص)الذين لهم أحكام خاصة:
5 - هم آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب، ومواليهم، خلافا لابن القاسم من المالكية ومعه أكثر العلماء حيث لم يعدوا الموالي من الآل. أما أزواجه (ص)فذكر أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري أن الفقهاء كافة اتفقوا على أن أزواجه عليه الصلاة والسلام لا يدخلن في آله الذين حرمت عليهم الصدقة، لكن في المغني عن عائشة رضي الله عنها ما يخالف ذلك. قال: روى الخلال بإسناده عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بن العاص بعث إلى عائشة رضي الله عنها سفرة من الصدقة، فردتها، وقالت: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة. قال صاحب المغني: وهذا يدل على أنهن من أهل بيته في تحريم الزكاة. وذكر الشيخ تقي الدين أنه يحرم عليهن الصدقة وأنهن من أهل بيته في أصح الروايتين.
حكم أخذ آل البيت من الصدقة المفروضة:
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس