عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 12-12-2024, 08:39 AM   #2
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,984
إفتراضي

وتحدثت الموسوعة عن حكم الذبح عن النصب فقالت أن الأنعام المذبوحة عليه لا يباح للمسلمين أكلها فقالت :
"حكم الذّبح على النّصب :
5 - الذّبح على النّصب كان عادةً من عادات أهل الجاهليّة ، ينصبون الأحجار ويقدّسونها ويتقرّبون إليها بالذّبائح . وقد بيّن اللّه تعالى أنّ هذه الذّبائح لا تحلّ . قال اللّه تعالى : { حرّمت عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير اللّه به والمنخنقة والموقوذة والمتردّية والنّطيحة وما أكل السّبع إلاّ ما ذكّيتم وما ذبح على النّصب } .
قال ابن جريجٍ : المعنى : والنّيّة فيها تعظيم النّصب .
وقال ابن زيدٍ : ما ذبح على النّصب وما أهلّ به لغير اللّه شيء واحد .
وقال ابن عطيّة : ما ذبح على النّصب جزء ممّا أهلّ به لغير اللّه ، ولكن خصّ بالذّكر بعد جنسه لشهرة الأمر "
وتفسيرات القوم متناقضة فأحدهم جعل المذبوح على النصب هو نفسه المأهل به لغير الله والثانى جعل المذبوح بعض من كل هو المأهل به لغير الله ولو كان هو هو أو بعض منه ما ذكر بعيدا عنه وإنما ذكر خلفه فى الآية ولكن بينها خمسة أشياء مختلفة فى قوله " حرّمت عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير اللّه به والمنخنقة والموقوذة والمتردّية والنّطيحة وما أكل السّبع إلاّ ما ذكّيتم وما ذبح على النّصب"
ويبدو لى أن التفسير الأنسب هو :
حرمة ذبح البهيمة المتهبة وهى المريضة
وبناء على التفسير الخطأ للذبح على النصب ووهوا لذبه عند التعب أى الذبح مع المرض بنوا حكم حرمة صناعة الأنصاب وهى الحجارة التى يتم الذبح عليها وهى داخلة فيما أهل به لغير الله فقالوا :
"حكم صنعها وبيعها واقتنائها :
6 - الأنصاب بالمعنى العامّ الشّامل لكلّ ما صنع ليعبد من دون اللّه تعتبر رجساً من عمل الشّيطان كما ورد في الآية الكريمة : { إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشّيطان فاجتنبوه } . وكلّ ما حرّمه اللّه تعالى يحرم صنعه وبيعه واقتناؤه . وقد اتّفق الفقهاء على أنّ صنعة التّصاوير المجسّدة لإنسانٍ أو حيوانٍ حرام على فاعلها ، سواء أكانت من حجرٍ أم خشبٍ أم طينٍ أم غير ذلك ، لما روى ابن عمر عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « الّذين يصنعون هذه الصّور يعذّبون يوم القيامة ، يقال لهم : أحيوا ما خلقتم » وعن مسروقٍ قال : دخلنا مع عبد اللّه بيتاً فيه تماثيل ، فقال لتمثالٍ منها : تمثال من هذا ؟ قالوا : تمثال مريم ، قال عبد اللّه : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « إنّ أشدّ النّاس عذاباً يوم القيامة المصوّرون » والأمر بعمله محرّم كعمله ، بل إنّ الأجرة على صنع مثل هذه الأشياء لا تجوز وهذا في مطلق التّصاوير المجسّدة ، فإذا كانت ممّا يعبد من دون اللّه فذلك أشدّ تحريماً .
ففي الفتاوى الهنديّة : لو استأجر رجلاً ينحت له أصناماً لا شيء له ، والإجارة على المعاصي لا تصحّ . ويقول بعض الفقهاء : إنّه لا قطع في سرقة صنمٍ وصليبٍ : لأنّ التّوصّل إلى إزالة المعصية مندوب إليه ، فصار شبهةً كإراقة الخمر.
7 - كما يحرم صنع هذه الأشياء يحرم بيعها واقتناؤها ، فقد ورد في الصّحيحين من حديث جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما أنّه سمع النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول : « إنّ اللّه ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » ، يقول ابن القيّم : يستفاد من هذا الحديث تحريم بيع كلّ آلةٍ متّخذةٍ للشّرك على أيّ وجهٍ كانت ، ومن أيّ نوعٍ كانت صنماً أو وثناً أو صليباً ، فهذه كلّها يجب إزالتها وإعدامها ، وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتّخاذها ، ولذلك يحرم البيع بل إنّ المادّة الّتي تصنع منها هذه الأشياء سواء كانت حجراً أم خشباً أم غير ذلك - وإن كانت مالاً وينتفع بها - لا يجوز بيعها لمن يتّخذها لمثل ذلك ، كما لا يصحّ عند جمهور الفقهاء بيع العنب لمن يتّخذه خمراً ، ولا بيع أدوات القمار ولا بيع دارٍ لتعمل كنيسةً ، ولا بيع الخشبة لمن يتّخذها صليباً ، ولا بيع النّحاس لمن يتّخذه ناقوساً ، وكذلك كلّ شيءٍ علم أنّ المشتري قصد به أمراً لا يجوز . وفي المبسوط في باب الأشربة أورد السّرخسيّ قوله تعالى : { إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشّيطان فاجتنبوه } ثمّ قال بعد ذلك : بيّن اللّه تعالى أنّ كلّ ذلك رجس ، والرّجس ما هو محرّم العين وأنّه من عمل الشّيطان "
وما قاله القوم مخالف فهناك مصنوعات مطلوبة فى الإسلام وفى الكفر الصلبان وهو المصالب التى يتم صلب المحاربين لله عليها كما قال تعالى :
""إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا"
ومثلا القواعد الحجرية للبيوت أو للعمدان مطلوبة فى البناء ولا يحرم عملها ومثلا الميتة المحرم هو أكلها وليس بيعها لأن من ميتتها وذبائحها تتخذ الفرض والأثاث كما قال تعالى :
" ومن الأنعام حمولة وفرشا"
والخمر إذا تم تحويلها لخل يجوز بيعه مع أن أصله خمر
وقالت الموسوعة عن عدم ضمان من يكسر معبودات الكفار :
"حكم ضمان إتلاف الأنصاب ونحوها :
8 - يقول بعض الفقهاء : من كسر صليباً أو صنماً لم يضمنه ، لأنّه لا يحلّ بيعه لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه ورسوله حرّم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام » "
وهو كلام يخالف نص الحديث نفسه فلم يذكر أساسا كسر الأصنام فى الحديث وإنما المذكور بيع الأصنام
كما يخالف عدم جواز هدم معابد الآخرين أو ما فيها كما قال تعالى :
" ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا"
كما يناقض أن هذا التكسير للذميين داخل فى ايذاءهم وهو عدم العدل وهو الإحسان الذى أمر الله به فقال :
" لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين"
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس