ولم يكن هذا القصد من كتابة الموضوع وإنما القصد أن هناك جرائم تتعلق بالأقارب من حيث النتيجة :
المثال الأول :
جريمة زواج الرجل من امرأة محرمة وهى على نوعين :
الأولى الجريمة بعلم كزواج الولد من زوجة أبيه أو زواج الأخت والأخ وهى جريمة محاربة لله لأن الطرفين يعلمان بحرمة الزواج ويعلمان بكونها زنى محارم ويفعلانه ومن ثم يجب قتلهما لافسادهما فى الأرض
المتعلق بالأقارب من هذه الجريمة هو انجاب طفل أو طفلة ويترتب على حمل الزانية المحاربة التالى :
اعفاءها من العقاب إلى حين ولادتها وإرضاعها لعدم جواز قتل النفس دون ذنب كما قال تعالى :
" ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق "
ووجوب ارضاعها الطفل أو الطفلة لقوله تعالى :
"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين "
وبعد ذلك يتم قتلها
تكفيل أحد الأقارب الطفل أو الطفلة لتربيته
الطفل ينسب أبيه الزانى المحارب لقوله تعالى :
" ادعوهم لآباءهم "
هذا هو المتعلق بجريمة زنى المحارم التى تسمى زواج المحارم
المثال الثانى جريمة الزواج من المحارم بدون علم وهذه لا عقوبة فيها والمثال العالمى لهذا الزواج زواج أوديب الابن من أمه إلكترا بدون أن يعرفا أنهما ابن وأم
هذا الفعل يترتب عليه عند العلم بالقرابة التالى :
1-تفريق الزوجين
2-نسبة الأولاد لأبيهم كما قال تعالى :
"ادعوهم لآباءهم "
المثال الثالث زنى الأزواج والمراد :
ثبات جريمة الزنى على الزوجة أو الزوج واقامة حد الجلد عليه
إثبات الجريمة يترتب عليه :
1-التفريق بين الزوجين لقوله تعالى :
" الزان لا ينكح إلا زانية أو مشركة "
وقوله :
" والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك"
2-طرد المرأة من بيت الزوجية لقوله تعالى :
"ولا يخرجن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة "
3-استعادة الزوج المهر من المرأة لقوله تعالى :
"ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ".
4- بقاء الأولاد مع الزوج إلا أن يتنازل عنهم للمرأة
المثال الرابع زنى الأخرين إذا ثبت على الجانى والجانية ونتج عنه حمل يترتب عليه التالى :
1-نسبة الولد لأبيه الزانى كما قال تعالى :
" ادعوهم لاباءهم "
2-جواز زواج الزانيان من بعضها أو زواج الزانى من زانية أخرى أو زواج الزانية من زان أخر وهو ما يثبته قوله تعالى :
"الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ"
المثال الخامس اتهام الزوج الزوجة بالزنى دون وجود شهود أو العكس وهذا يترتب عليه التالى :
1 -التفريق بينهما وهو الطلاق الاجبارى
2- بقاء الأولاد مع الزوج إلا أن يتنازل عنهم للمرأة
3-فى حالة نفى الأولاد دون اعتراف المرأة تكون نفقتهم فرض على الزوج لقوله تعالى :
" وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف "
4- بقاء نسبة الأولاد إلى الأب طالما لم تعترف المرأة كما قال تعالى :
" ادعوهم لآباءهم "
المثال السادس قتل الأقارب مثل أن يقتل الولد أباه أو الأب ابنه أو الأب ابنته أو الزوج زوجته أو العكس
القاتل فى تلك الحالات هو :
أحد الورثة وقد رتب الفقهاء على هذه الجريمة النتيجة التالية :
حرمان القاتل من ميراثه من القتيل فى حالة عفو بقية الأسرة عنه
ولا يوجد نص فى القرآن يحرم القاتل من الميراث لهذا السبب
النص هو :
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ"
والحرمان إذا أرادته الأسرة فهى تحرم القاتل من حياته بالقصاص منه ولكن بعد العفو فلا حرمان
السؤال الذى يجب طرحه :
هل يؤثر ارتكاب الجرائم الأخرى على الأقارب ؟
والاجابة لا يوجد نص فى أن المجرم كالسارق أو القاتل المعفو عنه يجوز لزوجته طلب الطلاق منه بسبب ذلك أو ينتسب الابن لغيره بسبب الفضيحة أو ما شابه
|