براز الإنسان وبراز الحيوانات:
عندما يكون براز الحيوانات طرى يحوله البعض إلى وقود من خلال التجفيف وهو ما كانوا يسمونه :
hقراص الجلة
وكانت تستعمل فى ايقاد الأفران البلدية فى البيوت
وأيضا حاليا تقوم البلديات من خلال الصرف الصحي بتحويل البراز إلى سماد جاف يستخدم كسماد طبيعى أى عادى عضوى لتسميد الأرض الزراعية وكذلك يقوم الفلاحون بنقل براز الحيوانات المختلط بالتراب المجفف له أحيانا أو القش فى الزرائب إلى الحقول حيث يكون سمادا عضويا وكذلك يفعلون حاليا فى مزارع الدواجن حيث ينشرون على برازها نشارة الخشب أو التبن ويقومون بنقل تلك الأسمدة العضوية لتسميد أنواع معينة من المحاصيل كالبطيخ والشمام
ذلك السماد العضوى أو أقراص الجلة تباع بعد التجفيف إلى الفلاحين أو غيرهم لاستخدامها لزيادة خصوبة الأرض
ونجد نفس الأمر فى الخمور فعندما تتحول من هيئة الخمر المسكرة إلى هيئة الخل أو ما شابه تتحول إلى سلعة حلال بيعها واستخدامها فالخل يستخدم كمطهر وقاتل للديدان أو بعض المخلوقات الممرضة فيتم غسل الخضار بالخل ثم شطفه بالماء بعد وضعه فى ماء به خل
إذا المحرم عندما يتحول إلى هيئة أخرى يصبح حلالا والملاحظ هو :
ان السلع الطعامية المحرمة تتحول دوما إلى سلع غير طعامية محلل استخدامها ما لم يثبت فسادها
ومن السلع غير الطعامية المحرمة :
البغى بمعنى ممارسة الجماع مقابل المال فالسلعة المحرمة هى الزنى بالعرض كما قال تعالى :
" ولا تقربوا الزنى "
وقال ايضا :
" محصنات غير مسافحات ولا متخذى أخدان "
الأنصاب وهى :
الأصنام أى التماثيل فيحرم بيعها لأن الغرض من صناعتها هو :
عصيان الله وهو عبادة غير الله
وفى هذا قال تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون"
الميسر وهو اقامة مكان للعب الألعاب التى يكون فيها فائز وخاسر ماليا مقابل نفع صاحب المكان بالايجار أو بشراء سلع أخرى منها أهمها قطعا الخمور
ولذا قال تعالى عن مفاسده ومنافعه :
"يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما"
وهناك آية تطرح سؤالا أخر وهى :
"وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم "
السؤال المطروح:
هل يجوز للمسلم أن يبيع لليهود ما حرمه الله عليهم فى كتابه السابق من الشحوم وهى:
اللحوم على الظهور والحوايا والمختلط بالعظم؟
إن الجزار المسلم مباح له بيع كل الشحوم وهى اللحوم فى البقر والغنم ومباح للمسلم أكل تلك اللحوم دون استثناء
السؤال مكررا :
هذه السلعة الحلال هل يجوز بيعها لليهودى المحرمة عليه؟
الاجابة :
لا يجوز بيعها لمن عرف أنه يعصى الله لأن المطلوب من المسلم هو :
التعاون على البر والتقوى وهو طاعة الله
والمحرم عليه :
عدم التعاون على الإثم والعدوان وهو عصيان أحكام الله
وفى هذا قال تعالى :
" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان "
فكما لا يجوز بيع الأصنام وهى سلعة للكفار الأخرين الذين يعصون الله بها لا يجوز بيع تلك اللحوم ليعصى اليهودى بها أمر الله
ويرد إلى الأذهان سؤال أخر :
هل يجوز بيع الصلبان للنصارى ؟
بالقطع الصلبان أو المصلبة سلعة واجب إنتاجها فى الإسلام لأنها وسيلة لعقاب المحاربين لله ورسوله كما قال تعالى :
"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض"
وما نسميه صلبانا ليست صلبانا أى مصالب وإنما هى رموز صغيرة تصنع من خشب أو معدن أو حجر
فالمصلبة إذا ليست هى السلعة المقصودة وإنما المقصود هو الرموز الذى يعلقها النصارى على صدورهم أو أيديهم أو يضعونها على أبوابهم او جدران بيوتهم
هذه السلعة لا يجوز بيعها لهم لأن بيعها هو تكذيب لقوله تعالى :
"وما قتلوه وما صلبوه "
فهم يستخدمون السلعة فى معصية الله ومن ثم كل سلعة تستخدم فى معصية الله كتكذيب أقواله أو أحكامه محرم بيعها وأحيانا يحرم تصنيعها كالأصنام
|