ويستحب وضع يد المالك مع النائب، فينوي كل منهما- حينئذ- وجوبا ويجب صرفه في الصدقة، والإهداء، والأكل، و لا يجزي لو أهدي أو تصدق بأقل من الثلث، نعم في الأكل يجزي ونيته: أهدي، أو: أتصدق، أو: أواكل من هدي حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله ولا ترتيب بين هذه الثلاثة ويشترط في المتصدق عليه الإيمان والفقر، و في المهدي إليه الأيمان خاصة ويجب في الحلق مسماه - أو التقصير كذلك- من الرأس ويتعين في المرأة والخنثي التقصير وشرطه: النية- مقارنة مستدامة-: أحلق، أو: أقصر، للإحلال من إحرام حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله"
وتحدث عن التحلل من المناسك فقال :
"وبفعل هذه المناسك يتحلل من جميع محرمات الإحرام، إلا الطيب والنساء والصيد ويحل الطيب بطواف الزيارة، و قال الشهيد :" لا بد من السعي"، وهو أحوط ومن النساء، بطوافهن بعد طواف الزيارة، فلو قدمه علي الموقفين لضرورة، لم تحل النساء به واختلف في حل الصيد الإحرامي، فقيل: بمناسك مني يوم النحر، لعموم قولهم: أحل من كل شي ء، و ليس الصيد من المستثني، و قيل: حتي يطوف للنساء، لعموم قوله تعالي لا تقتلوا الصيد وانتم حرم واختاره الشهيد ، وهو أولي "
وتحدث عن الرجوع من مكة فقال :
"الخامس: العود إلي مكة
وهو واجب للطوافين والسعي، و كيفية الجميع كما تقدم والنية: أطوف سبعة أشواط طواف حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله أصلي ركعتي طواف حج الإسلام حج التمتع، أداء، لوجوبهما، قربة إلي الله أسعي سبعة أشواط سعي حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله
أطوف طواف النساء في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله
أصلي ركعتي طواف النساء في حج الإسلام حج التمتع، أداء، لوجوبهما، قربة إلي الله"
وتحدث عن العودة إلى منى ولا وجود لمنى فى كتاب الله ولا لوجود للمور التى تحدث فيها فقال :
السادس: العود إلي مني
ويجب للمبيت بها: ليالي التشريق لغير المتقي، و للمتقي ليلتين ويجزي إلي نصف الليل، ولو بات بغيرها، وجب عن كل ليلة واجبة شاة، إلا أن يبيت بمكة متشاغلا بالعبادة وتجب الثالثة علي من غربت الشمس ليلة الثالث وهو بمني وحدها: من العقبة إلي محسر ولا يجب فيه سوي الحضور ونية المبيت: أبيت هذه الليلة بمني في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله ولا ينفر في الأول، إلا بعد الزوال، أما في الثاني، فبعد الرمي وحكم القارن والمفرد كذلك، إلا أنه ينوي أحدهما وصفته: أحرم بحج القران، أو: الإفراد، حج الإسلام، لوجوبه، قربة إلي الله ويلبي إن كان مفردا، ويقرن بسياق الهدي إن كان قارنا، و كذا الكلام في باقي نياته وافعاله والقارن يذبح ما ساقه، أوينحره، و لا يجب غيره ونيته: أذبح، أو: أنحر هذا الهدي، لوجوبه علي بالسياق في إحرام حج القران حج الإسلام، لوجوبه، قربة إلي الله وان كان السياق في العمرة المفردة، نواها، والنائب كغيره، إلا أنه ينوي النيابة وصفة نيته: أحرم بالعمرة المتمتع بها إلي حج الإسلام حج التمتع، نيابة عن فلان، لوجوبه، قربة إلي الله، ويلبي، و كذا باقي الأفعال وقد تجب عمرة التحلل بفوات الموقفين، فيعدل إليها، وافعالها كعمرة الإفراد ونيته: أعدل من الحج إلي عمرة الإفراد، أو: إلي العمرة المفردة، للتحلل بها، لوجوبها، قربة إلي الله ونية طوافها: أطوف طواف العمرة المفردة عمرة التحلل، لوجوبه، قربة إلي الله وكذا باقي الأفعال إلي طواف النساء و ركعتيه ولو عدل من عمرة التمتع إلي حج الإفراد في موضع جوازه، فنيته: أعدل من عمرة التمتع إلي حج الإسلام حج الإفراد، لوجوبه، قربة إلي الله وينوي بباقي الأفعال: حج الإفراد حج الإسلام ونية الحج المندوب كالواجب، والعمرة المندوبة كالواجبة، إلا أنه ينوي الندب في الإحرام، و في باقي الأفعال ينوي الوجوب، لأن الحج والعمرة يجبان بالشروع
و لو كان الوجوب بالنذر و شبهه، فالنية- أيضا- كما تقدم، إلا أنه ينوي
حج النذر، أوالعهد، أواليمين
و صفته: أحرم بحج النذر حج التمتع، أو: القران، أو: الإفراد، والبي، إلي آخره، و كذا باقي الأفعال ويستحب وداع البيت، و دخوله، وان يصلي في زواياه و وسطه علي الرخامة الحمراء، والتطوع بثلاثمائة و ستين طوافا، فإن تعسر جعل العدة أشواطا، فيكون أحد و خمسين طوافا والأخير عشرة، وان شاء زاد أربعة أشواط، فتصير اثنين و خمسين طوافا، كل طواف سبعة أشواط ونيته: أطوف بالبيت سبعة أشواط، أو: عشرة، لندبه، قربة إلي الله ونية صلاته: أصلي ركعتي الطواف، لندبهما، قربة إلي الله وتجوز أن يأتي بصلاة كل طواف عقيبه، وان يطوف الجميع ثم يصلي لكل طواف ركعتين بعد الفراغ ويستحب أن يشتري تمرا بدرهم، ويتصدق به، للرواية ونيته: أتصدق بهذا التمر احتياطا، قربة إلي الله
فإن ظهر- بعد ذلك- أنه فعل موجب الكفارة، فإن خالف لم يجز، وان وافق فقولان: أقربهما الإجزاء للمطابقة، ويحتمل العدم لعدم الجزم"
وبالقطع ليس كل ما قيل هنا يعتمد على نصوص الوحى وإنما هى أعمال معظمها اخترعها الفقهاء بناء على روايات باطلة
واختتم الفقعانى الكتاب باستحباب الناس زيارة الموتى كالنبى (ص) وفاطمة وحمزة وأهل البقيع فقال :
"خاتمة:
يستحب زيارة النبي (ص)و فاطمة والأئمة استحبابا مؤكدا، و ثوابها عظيم، والأخبار في ذلك كثيرة، تركناها اختصارا، من أرادها وقف عليها في مظانها ولوترك الحجيج زيارة النبي (ص)، أجبرهم الإمام أو الحاكم علي ذلك واذا كانت أول زيارته، نوي بها الوجوب و فيما بعدها ينوي الندب وصفة النية: أزور النبي لوجوبه، أو: ندبه ، قربة إلي الله ثم يصلي ركعتي الزيارة، كما تقدم ويكفي في الزيارة: السلام عليك يا رسول الله، و رحمة الله وبركاته وقيل: يكفي الحضور وزيارة سيدة النساء، فاطمة الزهراء بالروضة، وبيتها، والبقيع، وينوي في الأولي الوجوب، و في الثانية الندب، و كذا جميع الأئمة والنية: أزور فاطمة لوجوبه، أو: ندبه ، قربة إلي الله ويجزي: السلام عليك يا بنت رسول الله، و رحمة الله وبركاته ثم يصلي ركعتين ويزور الأئمة بالبقيع ونيتها: أزور الأئمة لوجوبها: أو: لندبها، قربة إلي الله ويجزيه: السلام عليكم يا سادتي وموالي، و رحمة الله وبركاته ثم يصلي ثمان ركعات، لكل إمام ركعتين، وان شاء زار كل إمام علي حدته، وينويه، و كذا القول في باقي الأئمة
وينوي بالركعتين الاستحباب مطلقا ولو نذر زيارة النبي أو احد الأئمة لزم
وينصرف إلي قصدهم في أماكنهم، والأقرب وجوب السلام، لأنه المتعارف ونيته حينئذ: أزور النبي لوجوبه بالنذر، قربة إلي الله، و كذا البواقي وتستحب زيارة حمزة، عم رسول الله (ص)، والشهداء بأحد، والشهداء مع مولانا الحسين ونيته: أزور حمزة لندبه، قربة إلي الله
أزور شهداء بدر، أو الطف- مثلا- لندبه، قربة إلي الله"
وزيارة الموتى باعتبار القرابة للنبى(ص) هى ضرب من الخبل لأن أهل البيت الأقارب المزعومين عددهم يقدر بالملايين فأي واحد منهم سنزوره ولو جلسنا نور واحد منهم كل يوم فلن يكفى العمر لذلك تاركين بذلك أعمالنا وتربية أولادنا ونعيش على الشحاذة للسفر والأكل
إنه كلام لا يعقل
والكتاب فى النهاية مبنى على خطأ وهو إعلان النية بالقول والنية وهى تعمد القلب عملية قلبية لا تخرج فى صورة قول
|