عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 12-05-2023, 08:30 AM   #3
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,845
إفتراضي

ونيته: أسعي سبعة أشواط العمرة المتمتع بها إلي حج الإسلام، حج التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله"
ثم تحدث عن التقصير وهى تقصير الشعر والأظافر فقال :
"الخامس: التقصير
وهو: إبانة مسمي الشعر أوالظفر، قرضا، أو قصا، أو طليا، أونتفا
و لا يجوز حلق الرأس، فيجب شاة لو فعل
وواجبه : النية، والمقارنة للإزالة، والاستدامة
ومحله: مكة أجمع، وافضلها المروة
ويحل به المتمتع من كل شي ء أحرم منه، حتي النساء
ونيته: أقصر للإحلال من إحرام العمرة المتمتع بها، لوجوبه، قربة إلي الله"
والقول بوجوب شاة على حالق رأسه يخالف أن الكفارة واحدة من ثلاث صيام أو صدقة أو نسك كما قال تعالى :
"فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك"
وتحدث عن النية التى هلا تعمد القلب مطالبا باعلانها قولا فى التلبية مخالفا كونها أمر قلبى فقال :
"وهذه الأفعال- أيضا- هي أفعال العمرة المفردة، إلا أنه ينوي الإفراد
و صفة النية: أحرم بعمرة الإسلام عمرة الإفراد، والبي التلبيات الأربع لعقد إحرام عمرة الإسلام عمرة الإفراد، لوجوبه، قربة إلي الله، لبيك اللهم لبيك، إلي آخر التلبية
و كذا باقي النيات، لكن يذكر بدل التمتع، الإفراد
ويجب فيها طواف النساء بعد الحلق أوالتقصير
و كيفيته ما تقدم، إلا النية
فصفتها: أطوف طواف النساء في عمرة الإسلام عمرة الإفراد، لوجوبه، قربة إلي الله ويصلي ركعتيه- كما تقدم- إلا أنه ينوي ركعتي طواف النساء في عمرة الإسلام عمرة الإفراد ووقت العمرة الواجبة بالأصل: بعد الحج وبعد انقضاء أيام التشريق ويستحب تأخيرها إلي ابتداء المحرم وقد تجب بنذر وشبهه، فلا يختص وقتا، إلا أن يعينه الناذر، نعم الرجبية أفضل ويستحب في جميع أيام السنة"
وتحدث عن أعمال الحج مكررا نفس الأخطاء تثريبا التى قيلت فى العمرة وما سبق فقال :
"الفصل الثاني:في أفعال الحج وهي ستة:
الأول: الإحرام
ومحظورة و حكمه ما تقدم، من غير فرق، سوي النية
فصفتها: أحرم بحج الإسلام حج التمتع، والبي التلبيات الأربع، لعقد إحرام حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله، لبيك، إلي آخره
وميقاته مكة- كما تقدم- وافضلها المسجد، فالمقام، فتحت الميزاب، ومع التعذر حيث يمكن
الثاني: الوقوف بعرفة
من زوال شمس تاسع ذي الحجة إلي الغروب، ويجزي مسماه، وان أثم
و لا يجزي الوقوف بغيرها، كعرنة و ثوية ونيته: أقف بعرفة في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله ولو فات عمدا، بطل حجه، وناسيا يجتزي بالليلي ، وواجبه مسماه
الثالث: الوقوف بالمشعر وحده: من وادي محسر إلي المأزمين إلي الحياض وتبيت به- أيضا- ليلة النحر
ووقت الاختياري: من طلوع الفجر يوم النحر إلي طلوع الشمس، وهذا اختياري محض، و له اضطراريان
أحدهما: من طلوع الشمس إلي الزوال، وهو اضطراري محض
والآخر: ليلة النحر، ويكفي مسماه، وهذا فيه شائبة الاضطراري من حيث اشتراطه باختياري عرفة أو اضطرارية في قول، و شائبة الاختياري من حيث أنه لو أفاض قبل الفجر عامدا لم يبطل حجه، غايته الجبر بشاة
ونية المبيت فيه: أبيت هذه الليلة بالمشعر الحرام في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله
ونية الوقوف: أقف بالمشعر الحرام في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله ولو افاض قبل طلوع الشمس بعد النية، أثم وتم حجه و لا فدية ولوترك نية المبيت ليلا، لم يلزمه شيء، وفائدتها الثواب والاجتزاء، لو أفاض ناسيا أو عامدا، بخلاف ما لو اهملها ويدرك الحج بإدراك الاختياريين، وبإدراك أحدهما خاصة، وباختياري أحدهما مع اضطراري الآخر، والاضطراريين، و لا يجزي اضطراري عرفة منفردا، و في اضطراري المشعر قول قوي بالإجزاء ولا يجب تعيين الاختياري أو الاضطراري في النية
الرابع: نزول مني
مناسك مني من يوم النحر ثلاثة:
رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق، مرتبا
و لو خالف، أثم واجزأ ويجب في الرمي: كونه بحصاة ، فلا يجزي غير الحجر، و كونها من الحرم غير المساجد مطلقا، و كونها أبكارا، أي: غير مرمي بها، وان يصيب بفعله مباشرة بيده
ووقته: من طلوع الشمس إلي غروبها، و فضله في يوم النحر من الطلوع إلي الزوال، و في غير يوم النحر من الزوال إلي الغروب، هكذا ذكره الشهيد في الدروس و رسالة الحج، واطلق غيره: أن بعد الزوال أفضل ويجوز الرمي ليلا لذي العذر، كالخائف والعبد والراعي ولو فات، قضاه من الغد، ويقدمه علي الحاضر ويستحب كون القضاء قبل الزوال، ويفوت وقته بغروب الثالث عشر، فيقضي في القابل علي الأصح ويجب في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، رمي الجمار الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، كما تقدم ويجب الترتيب حينئذ، فيرمي الأولي، ثم الوسطي، ثم جمرة العقبة ويحصل الترتيب بأربع حصيات مع النسيان، لا العمد، فلو نكس، أعاد علي ما يحصل معه
ولنورد هنا مسائل:
الأولي:لو رمي علي كل جمرة ثلاثة قيل: يتم الأولي ويستأنف الأخيرتين، واختاره في القواعد والتحرير ، و قيل: يعيد علي الجميع، لعدم حصول الأربع، واختاره في المبسوط، وهو أولي
الثانية: لو رمي علي كل جمرة أربعا أتم علي الجميع مرتبا و صح الرمي
الثالثة: لو رمي علي الأولي ثلاثا و علي كل ممن الباقيتين أربعا أعاد علي الجميع، أو كمل علي الأولي واعاد علي الباقيتين، علي ما تقدم من الخلاف
الرابعة: لو رمي علي الأولي أربعا، والثانية ثلاثا، والثالثة أربعا ، أتم الأولي واعاد الأخيرتين، علي الأولي
وعلي اختيار القواعد، يتم الأولي والثانية، ويعيد الثالثة وابن إدريس اختار البناء علي الثلاث في جميع المسائل ولو رمي كلا من الأولي والثانية أربعا، والثالثة ثلاثا، أتم الأولتين قطعا، وفي الثالثة خلاف بين الاستئناف أوالإتمام، والأقوي الثاني
تذنيب:
لو نسي أربع حصيات من جمرة و جهل عينها، أعاد علي الثلاث، ويحتمل الاكتفاء بإتمام الأولي واستيناف ما بعدها، علي ما تقدم ولو نسي ثلاثا من جمرة واحدة و جهل عينها، رمي علي كل واحدة ثلاثا، و لا ترتيب ولو نسي أكثر من حصاة و لم يعلم أنها من جمرة أو أكثر، فإن كان دون الأربع، رمي العدد علي كل جمرة، و لا ترتيب، وان كان أربعا فصاعدا، احتمل رمي العدد علي الأولي واستيناف ما بعدها، ويحتمل استيناف الجميع مرتبا، كما تقدم
ونية الرمي: أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حج الإسلام حج التمتع، أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلي الله"
والرمى لا ذكر له فى كتاب الله وهو اعتماد على أحاديث باطلة ترجعنا إلى عصر الوثنية حيث يظن أن حجر قادر على طرد الشيطان الممثل فى حجر مثله فما الذى يجعل الحصيات المقذوفة طاهرة وحجر وهو العمود المقذوف والذى يعاد بنائه كل سنة نجس ؟
وتحدث عن الهدى فقال :
"ويجب في الهدي: كونه من النعم الثلاث، الإبل والبقر والغنم فمن الإبل، الثني- وهو: ما دخل في السادسة- ومن البواقي ما دخل في الثانية، نعم يجزي من الضأن الجذع، وهو: لسبعة أشهر فصاعدا وتعتبر سلامته من العيوب التي تنقص خلقته، وان يكون علي كلييه شحم، ويكفي الظن، وان أخطأ بعد الذبح لا قبله أما المعيب، فلا يجزي مطلقا ونية الذبح: أذبح هذا الهدي في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله وتجوز الاستنابة فيه، فينوي الذابح النيابة
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس