وما سماه القوم مواقيت الحج ليست مواقيت وهى تسمية كاذبة لا يمكن لن يقولها النبى(ص) لكونها مكانيات أى أماكن وليس مواقيت أى أزمان فالحج يكون من أى مكان كما قال تعالى :
وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق"
وتحدث عن لبس الرجال لغير المخيط فقال :
"ويجب نزع ثياب المخيط للرجل، و كشف رأسه وظهر قدميه، أما المرأة، فوجه الوضوء خاصة
ونيته: أنزع ثياب المخيط، واكشف رأسي وظهر قدمي، لإحرام عمرة الإسلام، عمرة التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله
وتنوي المرأة كشف وجهها خاصة
ثم يلبس ثوبي الإحرام، ويشترط فيهما: كونهما من جنس ما تصح الصلاة فيه، و طهارتهما علي الأقوي
و لا يكفي الواحد، وتجوز الزيادة والإبدال
والأقوي: إن نزع المخيط ولبس الثوبين، شرط في صحة الإحرام، فلو احرم عاريا أو في المخيط، لم يصح"
والحقيقة أن تحريم لبس المخيط وتعرية الرجال لبعض العورة كلام مخالف للإسلام فالمطلوب مواراة العورة وهى السوءة فى كل مكان عام كما قال تعالى :
" قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشا"
وتحدث عما سموه التلبية وهو أمر غير مذكور فى كتاب الله فقال :
"ثم يحرم، ونيته: أحرم بالعمرة المتمتع بها إلي حج الإسلام، حج التمتع، والبي التلبيات الأربع، لعقد إحرام العمرة المتمتع بها إلي حج الإسلام، حج التمتع، لوجوب الجميع، قربة إلي الله
لبيك اللهم لبيك، لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك
و للتلبية صور أخري جائزة تركناها اختصارا
و لا يجزي لو بدل لفظا من هذه بمرادفه
وتستحب زيادة التلبية ليلا، و عند تغير الأحوال، و خصوصا:
لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلي دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك، لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك، لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك وابن عبديك لبيك، لبيك أتقرب إليك بمحمد وال محمد لبيك، لبيك يا كريم لبيك، لبيك بالعمرة المتمتع بها إلي الحج لبيك
وتجب مقارنة التلبية للنية- كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة- واستدامتها حكما إلي التحلل، فلو أخل بالأول بطل، وبالثاني أثم"
والحقيقة أن الله لم يشرع التلبية وإلا كان ذكرها عند فرض وهو نية الحج فى قوله:
"الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج"
وتحت عنوان تنبيع ذكر الفروق بين الرجل والمرأة فى الإحرام فقال :
"تنبيه:
إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا في أشياء استثناها العلماء، فلنذكرها مفصلة:
أ- جواز المخيط للمرأة، بخلاف الرجل
ب- جواز الحرير للمرأة- علي الأقوي- بخلاف الرجل
ج- جواز التظليل للمرأة سائرة بخلاف الرجل
د- جواز تغطية الرأس لها، بخلافه
ه- وجوب إسفار الوجه عليها، دونه
و- تعيين التقصير عليها وتحريم الحلق، ويتخير الرجل بينهما
ز- جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر لها، دونه
ح- اعتبار الختان في صحة الطواف له دونها
ط- عدم تحملها الكفارة عن الزوج لو اكرهته علي الجماع، بخلاف العكس، كذا اختاره ابن فهد وتنظر الشهيد في ذلك في دروسه والأولي التحمل
ي- استحباب طواف القدوم للرجل، دونها
يا- استحباب الهرولة في السعي له، دونها
يب- اشتراط إذن الزوج في مندوب حجها، دونه
يج- ثبوت ولاية الإحرام بالطفل للرجل إجماعا، و فيها علي الأقوي
يد- اعتبار وجود المحرم فيها علي قول، ومع الخوف إجماعا، و لا يعتبر فيه إجماعا
يه- إذن الزوج في انعقاد نذر الحج بالنسبة إليها، دونه
هذا ما سنح لي وقد يمكن استخراج شيء آخر عند التأمل"
وما سبق من فروق فيه مخالفات :
1-جواز المخيط للمرأة، بخلاف الرجل وقد سبق الكلام عن حرمة تعرى الرجال كما هو حادث حاليا
2- جواز التظليل للمرأة سائرة بخلاف الرجل والتظليل يخالف قوله تعالى " حرما آمنا" غى كون الكعبة الحقيقة لا يمكن أن يحدث فيها أى أذى لمن حج أو اعتمر أو تواجد فى الكعبة للصلاة
3- اعتبار الختان في صحة الطواف له دونها وهو ما يخالف كون الختان حرام لأنه استجابة لقول الشيطان بتغيير الخلقة الإلهية فى قوله" ,لا مرنهم فليغيرن خلق الله"
ومن ختن أو لم يختن فحجه أو عمرته صحيحة لأنه لم يفعل هذا بنفسه وإنما فعله أبواه أو غيرهم من الكبار
وتحدث عن لبس الخنثى فقال:
"والخنثي يجوز لها تغطية الوجه أوالرأس و لا كفارة، و لا تجمع بينهما، فتكفر حينئذ، وتجتنب ما يحرم علي الرجل والمرأة- إذا أمكن- احتياطا"
وتحدث عن الطواف فقال :
"الثاني:الطواف
و شرطه:
1 - الطهارة من الحدث والخبث، وان كان معفوا عنه في الصلاة، علي الأقوي
2 - و ستر ما يجب ستره في الصلاة من الرجل والمرأة، حتي كعبها
3 - والختان للذكر، إلا مع الضرورة
4 - ومقارنة النية لابتدائه، محاذيا بأول جزء من مقاديم بدنه أول الحجر، علما أو ظنا
5 - والحركة بنفسه، أو دابته، مثلا
6 - واستدامة النية إلي آخر الطواف
7 - و جعل البيت علي اليسار، والمقام علي اليمين
8 - وادخال الحجر
9 - ومراعاة النسبة بين البيت والمقام، فلا يزيد علي ذلك
10 - و خروجه عن البيت بجميع بدنه
11 - واكمال العدد سبعة، و حفظه، والموالاة بحيث لا يقطع قبل أربع، والختم بموضع البداءة
فلو زاد متعمدا، بطل، و سهوا يتخير بين القطع والإكمال أسبوعا آخر، إن كان بلغ الحجر، والا قطع ويبطله الشك في النقيصة، و في الزيادة قبل بلوغ الركن ونيته: أطوف سبعة أشواط في العمرة المتمتع بها إلي حج الإسلام، حج التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله"
ونجد أن الفعقانى يناقض نفسه بعدم لبس الرجل للمخيط مع إباحة تعرية الكتف وبعض البطن والظهر والسيقان بقوله فى الفقرة السابقة" و ستر ما يجب ستره في الصلاة من الرجل "
وتحدث عما سموه ركعتا الطواف وهى صلاة اخترعها القوم وهى تتعارض مع الصلوات المفروضة لأنها تزيد فيها صلاة أخرى فقال :
"الثالث: ركعتا الطواف
ووقتهما بعد فراغه من الطواف
ومحلهما خلف المقام، أواحد جانبيه، مع الزحام
وهي كاليومية
ويتخير فيهما بين الجهر والإخفات، والجهر أفضل
ومكان المستحبة المسجد أين شاء
ونيتهما: أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلي حج الإسلام، حج التمتع، أداء، لوجوبهما، قربة إلي الله"
ثم تحدث عن السعى فقال :
"الرابع: السعي
ويجب فيه:
1 - النية، ومقارنتها للصفا- بإلصاق عقبيه بها- والاستمرار عليها حكما، والحركة بعدها فوريا، والذهاب بالطريق المعهود
2 - والختم بالمروة، بإلصاق رءوس أصابعه بها
3 - واتمامه سبعا، من الصفا إليه شوطان
4 - وموالاته كالطواف
5 - واستقبال المطلوب بوجهه
6 - وايقاعه بعد الركعتين
7 - و حفظ العدد كالطواف
8 - وايقاعه في يوم الطواف، و لا يبطل لواخره
|