عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 10-04-2023, 04:46 PM   #2
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,845
إفتراضي

وحديث بنى عبد القيس الخطأ الأول فيه هو التناقض بين قوله فأمرهم بأربع وبين قوله "أمرهم بالإيمان بالله وحده 000وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس "فعدد الأوامر هنا خمسة "والخطأ الأخر هو أن القائل جمع الدين فى ثمانى أمور وقطعا الإسلام أكثر من هذا مئات المرات والمفروض وهو ما كان يحدث هو كتابة كتاب جامع للأحكام حتى يعملوا به إذا لم يكن أحد منهم قد تعلم الفقه فى الدين فى مدرسة النبوة ومعنى حصر الدين فى هذه الأشياء الثمانية هو إباحة فعل كل ما سوى ذلك من الذنوب
ومن ثم لا أساس لحكاية الخمس في غير القتال
وتحدث عن مواثيق منقولة عن النبى(ص) فقال :
"وهناك كتب ومواثيق كتبها النبي وفرض فيها الخمس علي أصحابها وستتبين بعد الفراغ من نقلها دلالتها علي الخمس في الأرباح وإن لم تكن غنيمة حربية فانتظر كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلي اليمن
«بسم الله الرحمن الرحيم هذا عهد من النبي رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلي اليمن أمره بتقوي الله في أمره كله وأن يأخذ من المغانم خمس الله وما كتب علي المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقي البعل وسقت السماء ونصف العشر مما سقي الغرب» والبعل ما سقي بعروقه والغرب الدلو العظيمة كتب إلي شرحبيل بن عبد كلال و حارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان «أما بعد فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله» كتب إلي سعد هذيم من قضاعة وإلي جذام كتابا واحدا يعلمهم فرائض الصدقة ويأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلي رسوليه أبي وعنبسة أو من أرسلاه» كتب للفجيع ومن تبعه «من محمد النبي للفجيع ومن تبعه وأسلم وأقام الصلاة وآتي الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطي من المغانم خمس الله » كتب لجنادة الأزدي وقومه ومن تبعه «ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا من المغانم خمس الله وسهم النبي وفارقوا المشركين فإن لهم ذمة الله وذمة محمد بن عبد الله» كتب لجهينة بن زيد فيما كتب «إن لكم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها علي أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءها علي أن تؤدوا الخمس» كتب لملوك حمير فيما كتب
«وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغانم خمس الله وسهم النبي وصفيه وما كتب الله علي المؤمنين من الصدقة» كتب لبني ثعلبة بن عامر «من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتي الزكاة وأعطي خمس المغنم وسهم النبي والصفي» كتب إلي بعض أفخاذ جهينة «من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتي الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطي من الغنائم الخمس»
إيضاح الاستدلال بهذه المكاتيب يتبين ـ بجلاء ـ من هذه الرسائل أن النبي (ص)لم يكن يطلب منهم أن يدفعوا خمس غنائم الحرب التي اشتركوا فيها بل كان يطلب ما استحق في أموالهم من خمس وصدقة ثم إنه كان يطلب منهم الخمس دون أن يشترط ـ في ذلك ـ خوض الحرب واكتساب الغنائم هذا مضافا إلي أن الحاكم الإسلامي أو نائبه هما اللذان يليان بعد الفتح قبض جميع غنائم الحرب وتقسيمها بعد استخراج الخمس منها ولا يملك أحد من الغزاة عدا سلب القتيل شيئا مما سلب وإلا كان سارقا مغلا فإذا كان إعلان الحرب وإخراج خمس الغنائم علي عهد النبي (ص)من شؤون النبي (ص)فماذا يعني طلبه الخمس من الناس وتأكيده في كتاب بعد كتاب وفي عهد بعد عهد؟ فيتبين أن ما كان يطلبه لم يكن مرتبطا بغنائم الحرب هذا مضافا إلي أنه لا يمكن أن يقال إن المراد بالغنيمة في هذه الرسائل هو ما كان يحصل الناس عليه في الجاهلية عن طريق النهب كيف وقد نهي النبي (ص)عن النهب والنهبي بشدة ففي كتاب الفتن باب النهي عن النهبة عنه (ص)«من انتهب نهبة فليس منا» وقال «إن النهبة لا تحل»
وفي صحيح البخاري ومسند أحمد عن عبادة بن الصامت بايعنا النبي (ص)أن لا ننهب وفي سنن أبي داود باب النهي عن النهبي عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله (ص)فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد وأصابوا غنما فانتهبوها فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله يمشي متكئا علي قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال «إن النهبة ليست بأحل من الميتة» وعن عبد الله بن زيد نهي النبي (ص)عن النهبي والمثلة إلي غير ذلك من الأحاديث التي وردت في كتاب الجهاد وقد كانت النهبة والنهبي عند العرب تساوق الغنيمة والمغنم ـ في مصطلح يومنا هذا ـ الذي يستعمل في أخذ مال العدو فإذا لم يكن النهب مسموحا به في الدين وإذا لم تكن الحروب التي تخاض بغير إذن النبي (ص)جائزة لم تكن الغنيمة في هذه الوثائق غير ما يفوز به الناس من غير طريق القتال بل من طريق الكسب وما شابهه ولا محيص حينئذ من أن يقال إن المراد بالخمس الذي كان يطلبه النبي (ص)هو خمس أرباح الكسب والفوائد الحاصلة للإنسان من غير طريق القتال أو النهب الممنوع في الدين وفي الجملة إن الغنائم المطلوب في هذه الرسائل النبوية أداء خمسها إما أن يراد بها ما يستولي عليه من طريق النهب والإغارة أو ما يستولي عليه من طريق محاربة بصورة الجهاد أو ما يستولي عليه من طريق الكسب والكد والأول ممنوع بنص الأحاديث السابقة فلا معني أن يطلب النبي (ص)خمس النهبة والثاني يكون أمر الغنائم بيد النبي (ص)مباشرة فهو الذي يأخذ كل الغنائم ويضرب لكل من الفارس والراجل ما له من الأسهم بعد أن يستخرج الخمس بنفسه من تلك الغنائم فلا معني لأن يطلبه النبي (ص)من الغزاة فيكون"
وما سبق من روايات هو باطل فلا وجود لسهم النبى (ص) خارج الخمس لأن الآية ذكرته من ضمن الأصناف المذكورة وهى :
"واعلموا إنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل"
والغريب أن مضمون الآية ستة وليس خمسة حتى هناك ما يسمى الخمس وهو :
فأن 1-لله خمسه2- وللرسول 3-ولذى القربى4- واليتامى 5-والمساكين 6- وابن السبيل
ومن ثم فكتب الخمس وما بنى عليها كتب باطلة لأنها السدس
وذكر الرجل روايات الشيعة فقال :
الثالث هو المتعين وورد عن أئمة أهل البيت :
"ما يدل علي ذلك فقد كتب أحد الشيعة إلي الإمام الجواد قائلا أخبرني عن الخمس أعلـي جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلي الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه «الخمس بعد المؤونة» وفي هذه الإجابة القصيرة يظهر تأييد الإمام لما ذهب إليه السائل ويتضمن ذكر الكيفية التي يجب أن تراعي في أداء الخمس وعن سماعة قال سألت أبا الحسن (الكاظم)عن الخمس؟ فقال «في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير»
وعن أبي علي ابن راشد (وهو من وكلاء الإمام الجواد والإمام الهادي) قال قلت له (أي الإمام الهادي) أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم وأي شيء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه؟ فقال «يجب عليهم الخمس» فقلت وفي أي شيء؟ فقال «في أمتعتهم وصنائعهم» قلت والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم» إلي غير ذلك من الأحاديث والأخبار المروية عن النبي الأكرم (ص)وأهل بيته الطاهرين التي تدل علي شمول الخمس لكل مكسب ثم إن هنا سؤالا وهو إذا كان إخراج الخمس من أرباح المكاسب فريضة إلهية فلماذا كان أمرا متروكا قبل الصادقين؟ فان الأخبار الدالة عليه مروية عنهما وعمن بعدهما من الأئمة بل أكثرها مروية عن الإمامين الجواد والهادي وهما من الأئمة المتأخرين فهل كان هذا الحكم مهجورا عند الفريقين بعد عصر النبي (ص)إلي عصر الإمام الصادق ؟
والجواب هو انه قد عرفت تضافر الروايات النبوية علي وجوب الخمس في كل ما يربح الرجل ويفوز وأما عدم قيام الخلفاء به فلأجل عدم وقوفهم علي هذا التشريع كما أن عدم قيام النبي (ص)بهذه المهمة علي رؤوس الأشهاد لأجل تفشي الفقر بين المسلمين يومذاك والناس كانوا حديثي عهد بالإسلام وكانت المصلحة تقتضي تأخير إجراء التشريع إلي الأعصار اللاحقة وأما عصر الصادقين الذي ورد فيه بعض الروايات ثم وردت تتري إلي عصر الجوادين فلأجل تكدس الأموال بين المسلمين الأمر الذي اقتضي الإجهار بالحكم ودعوة الشيعة إلي العمل به وإلا فأصل تشريع الخمس كان في عصر النبي (ص)كما عرفت "
وكل الروايات عن الشيعة كالروايات عند السنة وغيرهم مخالفة لكتاب الله فالغنيمة في كتاب الله حربية بالأساس وهى تمثل السدس وليس الخمس كما هو مشهور والغرض من الخمس هنا أو هناك هو جمع اموال الناس بالباطل وتقسيمها فيما بين جماعات معينة
وتحدث الرجل عن الخمس في القرآن فقال :
"مواضع الخمس في القرآن الكريم
مواضع الخمس في القرآن الكريم يقسم الخمس حسب تنصيص الآية علي ستة أسهم فيفرق علي مواضعها الواردة في الآية قال سبحانه (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل) غير أنه يطيب لي تعيين المراد من ذي القربي يقصد بـ (ذي القربي) صاحب القرابة والوشيجة النسبية ويتعين فرده بتعيين المنسوب إليه وهو يختلف حسب اختلاف مورد الاستعمال ويستعان في تعيينه بالقرائن الموجودة في الكلام وهي الأشخاص المذكورون في الآية أو ما دل عليها سياق الكلام قال سبحانه (وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولـي قربي) والمراد أقرباء المذكورين في الآية أي النبي والمؤمنين لتقدم قوله (والذين آمنوا) وقال سبحانه (وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربي) والمراد أقرباء المخاطبين في الآية بقوله (قلتم) و (فاعدلوا) وقال سبحانه (وإذا حضر القسمة أولوا القربي) والمراد أقرباء من يقسم ماله أعني الميت مطلقا
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس