عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 03-04-2023, 04:47 PM   #3
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,025
إفتراضي

وقد روي مرفوعاً هذا المعنى من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استمع إلى صوت غناء لم يؤذَن له أنْ يسمع الروحانيين". فقيل: ومن الروحانيون يا رسول الله؟ قال: "قراء أهل الجنة"، خرجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول.
وقد ذكرنا في كتاب "التذكرة" مع نظائره: "فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ... " إلى غير ذلك. وكل ذلك صحيح المعنى على ما بيناه هناك. ومن رواية مكحول عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلّوا عليه"."
وما نقله الرجل عن القرطبى هو بيان لأدلة المحرمين دون أدلة المبيحيين وهى أدلة موجودة في أصح الكتب عند الفزازى وغيره مثل :
949 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا رواه البخارى ومسلم
952 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا رواه البخارى ومسلم
2018- [17-...] حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى ، تُغَنِّيَانِ وَتَضْرِبَانِ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَجًّى بِثَوْبِهِ ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ ، فَكَشَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، وَقَالَ : دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَقَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَأَنَا جَارِيَةٌ ، فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرِبَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ." رواه البخارى ومسلم
ومن ثم القول بتحريم الغناء ككل بناء على الروايات غير ممكن ومعظم روايات التحريم ليست في كتاب الصحاح عند القوم ومن ثم العودة لكتاب الله واجبة فالغناء كاسم ليس فيه وكل ما روى لا يقين فيه في تفسيره ومن ثم ينطبق عليه حكم القول وهو الكلام فما كان حسنا أى حلالا فهو حلال وما كان حراما فهو حرام كما قال تعالى :
"وقولوا قولا سديدا" وقال " وقولوا للناس حسنا"وقال :

" لا يحب الله السوء من القول إلا من ظلم"
ومن ثم فالتحريم الكامل للغناء والذى قاله الفزازى باطل في قوله :
"ولهذه الآثار وغيرها قال العلماء بتحريم الغناء. وهي المسألة: وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين به، الذي يحرك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل، والمجون الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن؛ فهذا النوع إذا كان في شعْر يشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه. لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق. فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح. كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة. كما كان في حفر الخندق وحدْوِ أنجشة وسلمة بن الأكوع.
فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة من الشبابات والطار والمعازف والأوتار فحرام."
ومع التحريم التام للغناء عاد الفزازى ونقل كلاما في إباحة بعضه كغناء الحرب فقال :
"قال ابن العربّي: "فأما طبل الحرب فلا حرج فيه؛ لأنه يقيم النفوس ويرهب العدو. وفي اليراعة تردد. والدف مباح". الجوهريّ: "وربما سّموا قصبة الراعي التي يزمر بها هيرعة ويراعة". قال القُشيريّ: "ضرب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة، فهم أبو بكر بالزجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح"، فكنّ يضربن ويقلن: "نحن بنات النجار، حبذا محمد من جار". وقد قيل: إن الطبل في النكاح كالدف. وكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن فيه رفث" ...
الاشتغال بالغناء على الدوام سفه ترد به الشهادة. فإن لم يدم لم ترد.
وذكر إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألت مالك بن أنس عما يرخّص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: "إنما يفعله عندنا الفُساق".
وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبريّ قال: أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه. وقال: "إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان له ردها بالعيب". وهو مذهب سائر أهل المدينة، إلا إبراهيم بن سعد فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأساً.
وقال ابن خُويز مِنداد: "فأما مالك فيقال عنه: إنه كان عالما بالصناعة وكان مذهبه تحريمها".
وروي عنه أنه قال: "تعلمت هذه الصناعة وأنا غلام شاب، فقالت لي أمي: أي بنيّ! إن هذه الصناعة يصلح لها من كان صبيح الوجه ولست كذلك، فاطلب العلوم الدينية. فصحِبت ربيعة فجعل الله في ذلك خيراً".
قال أبو الطيب الطبري: "وأما مذهب أبي حنيفة فإنه يكره الغناء مع إباحته شرب النبيذ ويجعل سماع الغناء من الذنوب وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة؛ إبراهيم والشعبي وحماد والثوري وغيرهم ... لا اختلاف بينهم في ذلك. وكذلك لا يعرف بين أهل البصرة خلاف في كراهية ذلك والمنع منه؛ إلا ما روي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه كان لا يرى به بأساً". قال: "وأما مذهب الشافعّي فقال: الغناء مكروه يشبه الباطل، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته".
وذكر أبو الفرج الجوزي عن إمامه أحمد بن حنبل ثلاث روايات قال: "وقد ذكر أصحابنا عن أبي بكر الخلال وصاحبه عبد العزيز إباحة الغناء. وإنما أشاروا إلى ما كان في زمانهما من القصائد الزهديات". قال: "وعلى هذا يحمل ما لم يكرهه أحمد. ويدل عليه أنه سئل عن رجل مات وخلف ولداً وجارية مغنية فاحتاج الصبي إلى بيعها؟ فقال: تباع على أنها ساذجة لا على أنها مغنية. فقيل له: إنها تُساوي ثلاثين ألفاً؛ ولعلها إنْ بِيعت ساذجة تُساوي عشرين ألفاً؟ فقال: لا تُباع إلا على أنها ساذجة". قال أبو الفرج: "وإنما قال أحمد هذا لأن هذه الجارية المغنية لا تغني بقصائد الزهد، بل بالأشعار المطربة المثيرة إلى العشق".
وهذا دليل على أنَّ الغناء محظور. إذ لو لم يكن محظوراً ما جاز تفويت المال على اليتيم. وصار هذا كقول أبي طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي خمر لأيتام؟ فقال: "أرقها". فلو جاز استصلاحها لما أمر بتضييع مال اليتامى.
قال الطبري: "فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه. وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسواد الأعظم. ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية".
قال أبو الفرج: وقال القفال من أصحابنا: "لا تُقبل شهادة المغني والرقاص".
قلتُ: وإذ قد ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز. وقد ادعى أبو عمر بن عبد البر الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك. وقد مضى في الأنعام عند قوله: {وعنده مفاتح الغيب}، وحسبك.
قال القاضي أبو بكر بن العربي: "وأما سماع القينات فيجوز للرجل أن يسمع غناء جاريته؛ إذ ليس شيء منها عليه حراماً، لا من ظاهرها ولا من باطنها فكيف يمنع من التلذذ بصوتها. أما أنه لا يجوز انكشاف النساء للرجال ولا هتك الأستار ولا سماع الرفث، فإذا خرج ذلك إلى ما لا يحل ولا يجوز منع من أوله واجتث من أصله".
وقال أبو الطيب الطبري: "أما سماع الغناء من المرأة التي ليست بمحْرم، فإنَّ أصحاب الشافعي قالوا: لا يجوز، سواء كانت حرة - أو - مملوكة". قال: "وقال الشافعي: وصاحب الجارية إذا جمع النَّاس لسماعها فهو سفيه تُرد شهادته. ثم غلظ القول فيه فقال: فهي دياثة. وإنما جعل صاحبها سفيهاً لأنه دعا النَّاس إلى الباطل، ومن دعا النَّاس إلى الباطل كان سفيهاً") "
إذا الرجل نقل نقولا بعضها يبيح بعضا من الغناء ويحرم بعضا والكل لا يعتمد على نص من الوحى وإنما على روايات متناقضة
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس