عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 01-04-2023, 06:12 PM   #3
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,027
إفتراضي

ويقول سليمان التيمي: من أخذ بأقوال العلماء التي قد خالفوا فيها الدليل وأخذ من كل عالم ما وافقه فقد اجتمع فيه الشر كله أي أنه قد قلب الأصول الشرعية"
والمفتى الشرط الواجب توافره فيه هو العلم لأن بقية الصفات متوافرة فيه بصقته مسلم كبقية المسلمين وأما حكاية نور الوجه فهذا تخريف فالنور والظلام ناتج من لون الجلد ومن ثم يفتى الرجل بعلمه المأخوذ من نصوص الوحى هذا هو الشرط الوحيد
وتحدث عن أصول الفتوى فقال :
" الأصول الشرعية في الفتوى وأخذها
الأصل الأول أن الشرع هو الحاكم والهوى محكوم ولكن هذا قد قلب هذه السنة وهذا الأصل فجعل الهوى حاكما والشريعة محكومة وما التمس الدليل وإنما أخذ الأيسر
الأصل الثاني: أن وجود أقوال العلماء في مسألة من المسائل لا يعني منه وجود دليل لهذا القول وأنه يسوغ للإنسان أن يأخذ به فربما أفتى هذا العالم في مسألة برأيه لأنه لا يعلم حديثا في المسألة فإذا علم الدليل خالف قوله ...لهذا يقال: إنه ينبغي أن يعلم أن العلماء حينما يقولون بقول من الأقوال فلا يعني أنهم على دليل وإنما هو اجتهاد فقد يكون بنوه على أصل لعدم معرفة الدليل
الأصل الثالث: أن الإحاطة بمعرفة الأدلة من الكتاب والسنة وإدراك أحكام الشريعة ليست لأحد وأنه ما من أحد إلا ويند عنه من أحكام الشريعة ما يند ولهذا الصحابة عليهم قد وجد فيهم من خالف الدليل صراحة لأنه لم يبلغه الدليل وإنما أخذ بالأصل فإذا جاز هذا للصحابة عليهم وهم أشد الناس احترازا فهو لمن بعدهم من التابعين ومن جاء بعدهم أجوز ولا يعلم أحد من الصحابة ولا من غيرهم من التابعين ومن أتباع التابعين وأئمة الإسلام إلا وله قول في مخالفة الدليل صراحة ويقع منه الوهم والغلط في ذلك واجتهاده مأخوذ
الأصل الرابع: أن الدليل الوارد في أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد لا يعني معه تعدد الحق بل إن الحق واحد لا يتعدد وهذا قد حكى الإجماع عليه حكى إجماع العلماء ابن قدامة وغيره بل حكي إجماع الصحابة على ذلك أن الحق واحد لا يتعدد وهو قول الأئمة الأربعة وقد ذهب جماعة من المعتزلة كأبي حامد الغزالي و أبي بكر الباقلاني و الآمدي وغيرهم إلى أن الحق يتعدد بحسب أقوال المجتهدين وهذا قول منقوض عقلا وشرعا
أما من جهة الشرع فظاهر بين أن الشريعة جاءت بأحكام شرعية لا يمكن أن يتعدد الأمر فيها خاصة أنه لا يمكن أن يفعل الإنسان شيئا ويفعل ضده فهو مأمور بالصلاة أو منهي عنها إلا ما كان على التخيير بين أمرين أن يفعل هذا أو يفعل هذا فيقال: إن الحق قد يتعدد في مثل هذه الحالة وما يذهب إليه المعتزلة منقوض أيضا بالعقل فإذا قيل: إن الحق يتعدد بحسب الاجتهاد فإن المجتهدين الذين قالوا بعدم تعدد الحق قولهم حق وصواب وعليه فهم ينقضون هذا القول وهذا ظاهر في بطلان قولهم
الأصل الخامس: أن العامي حينما يعلم أن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة يجب أن يلتمس قول الأعلم ومن جمع بين العلم والورع وفاق غيره في هذا الباب وجب الأخذ بقوله عند الاختلاف بالنسبة للعوام ولكن العلماء قد اختلفوا فيما إذا تباينوا في العلم والورع أي إذا كان الرجل أعلم لكنه ليس بصاحب ورع وكان ذاك صاحب ورع لكنه ليس بأعلم فأيهما يأخذ بقوله؟ على خلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال
الأصل السادس: أن الأخذ بالتراخيص من أقوال العلماء وجمعها في مسألة واحدة هذا الجمع لا يمكن أن يقول به أحد من العلماء بل هو من أعظم المخاطر ومن أعظم الزلل ...ونظير هذا من يأخذ بقول أبي حنيفة بإسقاط شرط الولي في النكاح ويأخذ بالرواية عن مالك بإسقاط شرط الشاهدين في النكاح ويقول: إنني أتزوج بلا ولي وبلا شاهدين وهذا هو تتبع الرخص وإن كان قد أخذ بقول من كل واحد وهذا هو أعظم الشذوذ، والمخالفة فيه للدليل ظاهرة وينبغي الحذر من هذا أعظم الحذر"
والحقيقة أن الأصل الوحيد للفتوى هو العلم بنصوص الوحى فقط ,أما أقوال الآخرين من العلماء وغير هذا فليس أصلا لأن الفتوى فى أيام الرسول(ص) والذين آمنوا معه لم تكن فيهم أقوال لهم ولا لغيرهم
فمن علم نصوص الوحى استغنى عن أقوال الآخرين ولو كانوا علماء واستغنى عن كل شىء أخر ولذا قال تعالى :
"وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله"
وتحدث عما أسماه رخص العلماء فقال :
"أحكام الأخذ برخص العلماء
الترخيص باصطلاح الفقهاء من الأصوليين وغيرهم وهو الأخذ بالأيسر ونحو ذلك الأصل فيه عدم الجواز وقد بالغ كثير من المتأخرين بالترخيص في ذلك وتجويزه من غير النظر في الدليل
حكم الأخذ برخص العلماء من غير نظر في الدليل
ولكن مما يجب معرفته أن الأخذ بالرخص من غير نظر للدليل لمن كان يملك الدليل أنه محرم لعلل كثيرة:
أولها: أن فيه الرد إلى غير الله عز وجل وإلى غير رسوله والله عز وجل قد أمر عند التنازع بالرجوع إلى الكتاب والسنة وهذا مخالف لأصل التشريع وأصل الاتباع
الأمر الثاني: أن الأخذ بالترخيص فيه خلع لربقة التكليف عن العبادة فإذا كان للإنسان أن يأخذ بتكليف فلان وتكليف فلان لم يبق للشرع قيمة
الأمر الثالث: أنه إذا قيل بالترخيص في مسألة من المسائل على الإطلاق من غير تقييد بشروط وأنه لا يمنع من أن يؤخذ برخصة أخرى وثالثة ورابعة بدون حد في هذا فهذا من أعظم الشر وأوبقه"
والحقيقة أن المسلم يأخذ برخص الله وليس برخص العلماء فما نص الله عليه من رخصة وجب الأخذ بها وأما العلماء فقد يفتوون على هواهم أو تحت إكراه
وتحدث عن شروط الأخذ برخص العلماء فقال :
"شروط الأخذ برخص العلماء
ولكن بعض العلماء ربما أخذ بالترخيص ويسر أمره وهون جانبه إذا توفرت فيه شروط عدة ذكروا منها:
الأمر الأول: ألا يخالف ذلك دليلا صريحا ولا يكون هذا القول الذي قد قيل به شاذا
الأمر الثاني: أن يكون الأخذ بهذا الترخيص المخالف للدليل أو للقول الراجح فيه دفع لمشقة أمة ومشقة جماعة أو مشقة أفراد
الثالث: ألا يخالف أمرا مجمعا عليه فإذا خالف الإجماع فلا يجوز الأخذ به
الرابع: ألا يكون فيه مخالفة لما رفع الإمام فيه الخلاف ومعلوم أن الإمام في كثير من الأحكام الشرعية يرفع الخلاف فالأخذ بالترخيص في هذه المسائل لا يجوز
الأمر الخامس: أن يجد الإنسان في قلبه طمأنينة إلى الركون إلى هذا القول في مثل هذه الحال فإذا لم يجد طمأنينة في قلبه فليعلم أن هذا من أجود القرائن عند العالم في مخالفة الحق وعدم التوفيق للصواب وهذا من القرائن وليس من الدلائل الظاهرة والأخذ بشواذ أقوال العلماء وعدم الأخذ بالدليل لاشك أنه شر قد انتشر خاصة في الأعصار المتأخرة ودعا كثير من الناس إلى الترخيص في المسائل وأنه إذا وجد قول من العلماء من قال بالتيسير فما دام أنه عالم من العلماء فلا حرج في الأخذ بقوله لأنه عالم معتبر من غير النظر للدليل وتوسع في هذا كثير ممن يرخص في دين الله مواكبة للعصر وتيسيرا على الناس وكذلك إظهارا لسماحة الإسلام ونحو ذلك وهذا لا يمكن أن يظهره إلا شخص قد وقع فيه انهزام أمام أعداء الملة والدين الذين أظهروا قوتهم عداء للإسلام وثقة منه بهدم الدين وثلمه وهدم الضروريات الخمس بالجملة ....وقد نظرت في الكتب الفقهية في المذاهب الأربعة وكذلك مذاهب السلف من الصحابة والتابعين فوقع لي من ذلك شيء كثير بل مئات المسائل قد قال بها من الأئمة الأجلة من الصحابة والتابعين قالوا بأقوال تخالف صريح الكتاب وصريح السنة وهم معذورون في ذلك ويحرم بالإجماع اتباعهم في مثل هذه الأقوال وذلك أنه لا يوجد عالم إلا وله زلة
وأما أن يقال بأن فلانا عالم معتبر يؤخذ بقوله فليس هذا بمسوغ ولو أراد الإنسان جمع الأقوال الشاذة وأن يصنف كتابا في الفقه في باب الترخيص من الطهارة إلى كتاب الإقرار لأقوال العلماء الشاذة لألف كتابا لا يمت للإسلام بصلة مع أن كل قول قد قال به عالم من العلماء الذين لو نظر الإنسان إلى سيرته لهابه ولجزم أنه لا يدانيه أحد من أهل عصره"
إذا الرخصة هى رخصة الله وليس رخصة العالم وأما تكليف الإنسان العادى بالحكم على فتوى العالم كما قال الطريفى فهو أمر ليس فى إمكان معظمهم ومن ثم يجب على العالم ألا يفتى إلا برخصة الله لأنه سيتحمل وزر إضلاله لمن أفتاهم إن خالف حكم الله
وتحدث عن حرمة الأخذ بأقوال العلماء الشاذة وهى فتاوى تنسب للعلماء تحل كل ما هو محرم وفيها قال :
" ترك التشبث بأقوال العلماء الشاذة
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس