عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 20-03-2023, 01:44 PM   #4
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,042
إفتراضي

نعم.
- هل يجوز للصم أن يجمعوا في جزء من المسجد الجامع، ويكون معهم مترجم يترجم لهم الخطبة مباشرة؟
- نعم.
- هل يجوز أن يجتمعوا في مسجد مستقل، وتقام لهم الخطبة بالإشارة؟
- نعم.
- جماعة من الصم يصلون في مسجد ثم انطفأت الكهرباء ماذا يفعلون؟
- يستقل كل منهم ويتم صلاته منفردا.
- جماعة من الصم معهم معلمهم أقاموا صلاة الجمعة فخطبهم خطبة تكلم فيها مقرونا بالإشارة، هل فعلهم هذا صحيح؟
- نعم، وحركات الخطيب للحاجة لا تؤثر في الخطبة.
- هل يلزم الأصم التسمية عند الذبح وفي الصيد؟
- أجمع العلماء في المذاهب الأربعة حل ذبيحة العاجز عن النطق
- ويشير بالتسمية
- إذا كان لا ينطق ولا يشير وذبح فهل تؤكل ذبيحته؟
- ما دام مسلما عاقلا فنعم.
الصيام
- إذا كان الأصم لا يعلم بدخول شهر رمضان فهل له أن يتقدم الشهر بصيام يوم أو يومين احتياطيا؟
- لا. حتى يتبين له دخول الشهر، وإذا علم أنه فاته شيء من الشهر يقضيه.
- أصم يقول: إنه لا يسمع أذان الفجر فإذا انتهى من السحور خرج للصلاة ووجدها مقامة. هل يصح صومه؟ وهل يلزم بصيام الأيام التي فعل بها هكذا؟
- إذا علم طلوع الفجر أو ظن ذلك. إما عن طريق الرؤية أو النظر في التقويم، أو غير ذلك فلا يجوز له الأكل والشرب، وأما إن جهل ذلك وأكل أو شرب فصيامه صحيح. وعليه أن يحتاط ويجتهد في الأيام المقبلة.
- إذا كان الأصم بالغا عاقلا وألزمه أهله بالصيام؛ فصام معهم وأفطر معهم دون نية. هل يصح صومه؟
- يجب على وليه أن يعلمه وجوب النية وشرطيتها للعبادة، وأن الصيام لا يصح بدونها؛ لحديث عمر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الأعمال بالنيات ... » فيوصل له عن طريق الإشارة أننا نفعل هذه العبادة التي هي الامتناع عن الفجر إلى غروب الشمس في هذا الشهر طاعة الله تعالى كما نفعل الصلاة والحج.
في الحج
- كيف يعقد الأصم الإحرام، إذا كان لا ينطق أبدا؟
- يعقد النية بقلبه، وإن لبى عنه أحد فهذا حسن تكميلا لنسكه. وأفعال الحج التي يعجز الحاج له أن ينيب عنه من يفعلها.
- إذا كان مع الأصم صاحب له فهل أن يعقد النية عنه، ويختار له أحد الأنساك؟
- يعقد النية بقلبه عن أحد الأنساك، وإن لبى عنه أحد أيضا فحسن لما تقدم.
- كيف يلبي الأصم؟
يستحب له أن يحرك بها لسانه وشفتيه إن كان يتصور حروفها أو يشير بها إشارة تدل عليها وإن لبى عنه غيره تكميلا لنسكه فهذا حسن؛ لأن أفعال الحج التي يعجز عنها الحاج له أن ينيب عنه من يفعلها
-إذا فهم الأصم الأنساك وطريقة أدائها، فهل يلزمه عقد الإحرام بلسانه، أو تكفي منه المعرفة؟
يعقد النية بقلبه، ويلبي بلسانه، وإن كان لا ينطق إلا بعض الحروف والكلمات.
إذا كان الأصم يجهل محظورات الإحرام، وفعل شيئا منها ناسيا أو متعمدا فما الحكم؟
- حكمه حكم غيره من الناطقين، الناسي والجاهل يعفى عنه والمتعمد العالم تلزمه الفدية.
- كيف يلبي الأصم؟
- يستحب له أن يحرك بها لسانه وشفتيه إن كان يتصور حروفها أو يشير بها إشارة تدل عليها. وإن لبى عنه غيره تكميلا لنسكه فهذا أحسن؛ لأن أفعال الحج التي يعجز عنها الحاج له أن ينيب عنه من يفعلها
- ما حكمه إن أصاب صيدا أو أشار إليه؟
- إن أصاب صيدا أو أشار إليه أو فعل محظورا فحكمه كحكم غيره
في النكاح والطلاق
- إذا كان مريد النكاح أصما لا يستطيع نطق صيغة النكاح ما الحكم؟
- إذا فهم العاقد والشهود إشارته؛ فإنها تقوم مقام النطق ويتم العقد إذا أشار بالإيجاب أو القبول.
- إذا كان الأصم ولي الزوجة كيف يعقد لها؟
- يعقد لابنته لإشارة إن كانت مفهومة أو بالكتاب، وإن لم تكن مفهومة إشارته ولا كتابته يزوجها ولي آخر إن وجد، وإلا قام القاضي بتزويجها.
- وإذا كان الأصم يميل للزواج لكنه لا يفهم إيجاب ولا قبول النكاح فكيف يزوج؟
- إذا ظهر منه ميل للزواج ولا يعرف إيجاب النكاح فيزوجه وليه درءا للمفسدة وتحصيلا للمصلحة.
- هل يصح عقد النكاح إذا كان أحد الشهود أصما؟
- نعم. يصح إذا فهم المراد وفهم من إشارته أنه شهد.
- إذا كان الأصم يحسن الكتابة والقراءة فهل يكتب له ذلك ويشهد عليه؟
- الشهادة لابد لها من فهم إيجاب الولي وقبول مريد الزواج، فإذا فهم الأصم كتابة وإشارة القبول والإيجاب صحت شهادته.
- هل يقع اللعان من الأصم سواء كان رجلا أو امرأة؟
- نعم. إذا فهمت الإشارة منهما.
في البيوع
- إذا كان الأصم صاحب مال هل تصح منه المعاملات المالية؟
- اتفق الفقهاء على صحة معاملات الأصم وتصرفاته المالية بالإشارة أو الكتابة.
- هل للأصم خيار البيع؟
- نعم. إذا كان عارفا بالخيار وإشارته.
- إذا ضمن الأصم هل يلزمه الضمان؟ أو يعتبر الأمر تفريطا ممن قبل ضمانه؟
- نعم. يلزمه الضمان إذا كان عارفا ما يترتب عليه، وكان له إشارة أو كتابة مفهومة.
- هل تصح هبة الأصم؟
- نعم.
- إذا أوصى الأصم فهل تنفذ وصيته؟
- نعم. إذا كتب أو أشار إشارة مفهومة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة.
في الحدود
- إذا سرق الأصم هل يقام عليه الحد؟
- نعم. إذا كان عاقلا عالما بالتحريم.
- إذا شرب الأصم الخمر هل يقام عليه الحد؟
- حكمه كحكم غيره. إذا كان عالما بتحريمها، وشرب فإنه يقام عليه الحد. وإن كان جاهلا يعلم وإن عاد أقيم عليه الحد.
- أصم جنى عليه أصم وقطع لسانه فما الحكم؟
- في هذا الدية كاملة.
- إنسان ناطق جنى عليه آخر فأذهب قدرته على الكلام فما الحكم؟
- فيه الدية كاملة، ويقاد له من الجاني "
والأحكام التى ذكرها المعدان لا تسرى سوى على الأصم المحدث الذى أصابه الصمم بعد تعلمه الكلام والقراءة والكتابة فى الصغر وأما ألأصم الحقيقى وهو المولود بالصمم لا تسرى عليه أحكام المكلفين إلا فى مجال ما يتعلمه بنظره
وأما ضعيف السمع فهذا تسرى عليه الأحكام باسماعه عن طريق مكبرات الصوت السماعات أو الجهر عند الكلام معه جهرا قويا
ومن ثم لا يصح تزويجه ولا يصح منه عمل بالتقليد لعدم العقل
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس