عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 29-12-2022, 08:26 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,036
إفتراضي قراءة فى خطبة حق المرأة على زوجها

قراءة فى خطبة حق المرأة على زوجها
استهل الخطيب الخطبة بالحديث عن أهمية معرفة الناس لحقوق الأزواج نظرا لحالة الجهل التى يعيش فيها الكثير من الأزواج بتلك الحقوق فقال:
"أيها المسلمون: أرى لزاماً علي وقد كلفت بمهمة الخطابة والوعظ فيكم، أن أفتح معكم هذا الموضوع الهام، موضوع حقوق الزوج مع زوجته، وحقوق الزوجة على زوجها، ذلك لأن كثيراً منا نحن المتزوجون يجهل هذه الحقوق، يجهلها الرجال قبل النساء.
وأقول لي ولكم: أيها المسلمون إن كثيراً من البيوت في مجتمعاتنا الإسلامية مخزية، لأن الأزواج والزوجات لم يعرف كل منهما الحقوق والواجبات عليه، وبالتالي فكيف يستطيع أن يؤديها لشريك حياته. لذلك أرجوكم أن تفهموا هذا الموضوع وأن تستمعوا إليه بقلوبكم قبل آذانكم وأن تعملوا به وتبلغونه إلى أهليكم وأقاربكم فيكون لي ولكم إن شاء الله أجر الاستماع والفهم والعمل والتبليغ، ورحم الله امرء سمع فوعى فبلغ، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه"
وتحدث عن الإسلام يعالج عالم الواقع ولا يذهب بالناس إلى حيث عالم المثاليات الخيالى حيث لا مشاكل فالإسلام جاء لمعالجة مشاكل الناس وتقديم الحلول وفى هذا قال:
"أيها المسلمون: الإسلام دين الواقع لا يلقي بأهله في مثاليات لا تعيش على أرض الواقع، ولا يرتفع بأهله إلى بروج عالية، طالما أن أصلهم وحياتهم ملتصقة بالأرض والواقع، ومعنى هذا أن الإسلام يقيم كل شيء على أساس من التقابل الزرع بالحصاد، والإيمان يقابل بالثواب، والكفر يقابل بالعقاب، والحقوق بين الزوجين تقابل بالواجبات"
وبين الرجل انقسام حقوق الأزواج إلى أنواع ثلاثة فقال :
وهذه الواجبات تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- واجبات الزوج لزوجته.
2 - واجبات الزوجة لزوجها.
3 - واجبات مشتركة بينهما."
وتحدث عن واجبات الزوج نحو زوجته فقال :
"واجبات الزوج لزوجته:
أي الحقوق التي أمرت شريعة الإسلام الزوج بإعطائها للزوجة وهي كما يلي:
1- تقديم المهر المتفق عليه بينهما في الوقت الذي تطلبه الزوجة قبل الدخول أو بعده، ولها الحق أن تمتنع عن تسليم نفسها له حتى يعطيها صداقها، ولا تعد بذلك عاصية لله ولا خارجة على أمر زوجها، فلا تسمى حينئذ ناشزة ولا تحرم من النفقة، لأن الله تعالى يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ، ويقول سبحانه: فآتوهن أجورهن فريضة . وبهذا أعطى الإسلام للمرأة حق التملك، لأن العرب في الجاهلية كانوا يمنعونها من هذا الحق ولم تحدد الشريعة الإسلامية قيمة المهر، ولا يشترط فيه إلا أن يكون شيئاً له قيمة، فيجوز أن يكون خاتماً من حديد، أو تعليماً لكتاب الله وما شابه ذلك إذا تراضى عليه المتعاقدان، فعن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله : ((أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين؟ فقالت: نعم فأجازه)) [رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه]. وعن أنس أن أبا طلحة خطب أم سليم فقالت: والله ما مثلك يرد، ولكنك كافر وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذلك مهري ولا أسألك غيره، فأسلم، فكان ذلك مهرها. وقال : ((يُمن المرأة في قلة مهرها ويسر نكاحها وحسن خلقها، وشؤمها غلاء مهرها وعسر نكاحها وسوء خلقها))"
والكلام السابق فيها عدة أخطاء بسبب الروايات:
الأول تأخير المهر عن الدخول فلا دخول بلا مهر لقوله :
" وأتوا النساء صدقاتهن نحلة"
وقوله :
" وقد فرضتم لهن فريضة "
فالمهر يعطى مرة واحدة وهو قنطار كما قال تعالى:
"فإن أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا"
المهر هو مقابل الافضاء إلى المرأة كما قال تعالى :
" وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض"
الثانى أن المهر ليس محدد فيمكن الزواج بأى شىء قليل وهو ما يناقض وجوب كونه قنطار كما قال تعالى :
"فإن أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا"
ولو كان قليل ما طلب الله من الفقراء الانتظار حتى الغنى كما قال :
"وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله"
ثم تحدث عن الانفاق على الزوجة فقال :
" - الإنفاق عليها على قدر حالته المادية، والنفقة هي الطعام والشراب والملبس والمسكن وأن يكون ذلك كله من حلال، لا إثم فيه ولا شبهة، وليس من المروءة أن يتلذذ الزوج بما يشتهي في المقاهي والنوادي والرحلات ثم يبخل بشيء من ذلك على زوجته، ومن فعل شيئاً من ذلك وترك زوجته بغير أكل ولا شراب أو يأكل أفضل مما تركه لها، فقد ارتكب إثماً كبيراً إذا لم تسمح له بذلك وكم يقبح بالزوج أن ينفق على أهله المشبوه والحرام فيفسد بذلك حياتهما معاً، قال الله عز وجل:
"ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها "
وسأل رجل رسول الله قائلاً: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: ((أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت)). وقال : ((كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت)) وكل هذا حفظ ورعاية للزوجة ووقاية لها."
وتحدث عن العدل فى النفقة وهى أن ينفق على زوجته وأولاده كما ينفق على نفسه فى وجوه الخير فقال :
"أيها المسلمون: إن الذي ينفق على نفسه بسخاء ثم يبخل على زوجته وأولاده ببعض ذلك قد يدفع بزوجته ثم بأولاده إلى طريق الفساد والانحراف، وهذا هو ما حرمه الإسلام ونهى عنه.
وأعظم الإسلام الأجر والثواب لمن أنفق على أهله وكفاهم ذل المهانة والافتقار عن الناس قال : ((إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي صدقة)) وقال : ((دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة أي في إعتاقها، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك)).
وروى البخاري ومسلم عن عائشة أن هنداً بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، قال : ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف))."
وتحدث عن الحق الثالث وهو وجوب وقاية المرأة من النار وهذا يكون إما بالقول وهو تعليمه الزوجة أحكام الله إن لم تكن تعلمتها من قبل وإما بالعمل فلا يغيب عن جماعها طويلا ويتفقد أحوالها ويساعدها فى أعمال البيت وفى هذا قال :
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس