عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 08-11-2022, 10:16 AM   #2
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,939
إفتراضي

والعلة المادية الفاعلة والصورية لا معني لها؛ اذ ليس وجوب التقليد- بمعني النسبة الحکمية- مؤلفا من تلک الاعتقادات و ذات الفقيه، و لا يشکل شي ء منهما هيئته أو فعليته، و کونها غاية واضح المنع؛ إذ المعتبر فيها التقدم علي ذيها في التصور علي أن تکون متممة لفاعلية الفاعل، والتأخر عليه في الوجود الخارجي أو في النفس الأمري و من الضروري فقدان کلا الشقين في المقام، و علي هذا الأساس و غيره لم استشنعنا من بعض الأجلة التعبير بالعلة عن الموضوع مضافا إلي أنه ليس في لسان الأدلة ما يشير إلي العلية بنحو من الأنحاء "
للأسف الشديد أنا لم أفهم شىء ولا أظن القراء فهموا شىء لأن الكلام فى موضوع دين ومع ذلك فكل ألفاظ النجفى فلسفية محضة
ويقرر النجفى أن الاذعانات موضوع ثم يعود فيناقض نفسه قائلا أنها ليست موضوع فيقول:
"نعم لا بأس في الالتزام بأن وجود هذه الإذعانات تخلق في الفقيه قابلية واهلية، لأن يکون موضوعا
ثم النظرة الشمولية في أکناف الأدلة تبعثک علي الجزم بأنه ليس الموضوع نفس تلکم الإذعانات بوحدها"
ثم قال:
" فمثل قوله تعالي: «فسئلوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون» وقوله
«فلو لا نفر من کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم»
وقوله :
«انظروا إلي رجل منکم يعلم شيئا من قضايانا و عرف أحکامنا الخ»
وقوله :
«أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلي رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليکم وانا حجة الله عليهم»
وقوله :
«فأما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه»
وهو القدر المستفاد من الأوامر بإرجاع العوام إلي أحاد الأصحاب، مثل:
«لا أکاد أصل إليک أسألک عن کل ما أحتاج إليه من معالم ديني فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه ما أحتاج من معالم ديني فقال: نعم»
و قال علي بن المسيب الهمداني قلت للرضا شقتي بعيدة و لست أصل إليک في کل وقت فممن آخذ معالم ديني؟ قال من زکريا بن آدم القمي، المأمون علي الدين والدنيا
و قوله لأبان بن تغلب: اجلس في مجلس المدينة وافت الناس فإني أحب أن يري في شيعتي مثلک
و هذه النصوص کما تري تنادي بما لا يبقي معه مجال للامتراء بأن الموضوع ليس نفس المعتقدات، وان ذات الفقيه بوصفه العنواني مصب الحکم"
فى الفقرة السابقة يبدو الأمر مفهوما لأنه بنى أدلته على كلام هو من الدين وكلام أخر يعتبره الشيعة من الدين وهو الأخذ عن المفتين
ومع ذلك أنهى كلامه بعبارة فلسفية تثير الشكوك والأقاويل فاعتبر الموضوع ليس المعتقد واعتبر ذات الفقيه هى مصب الحكم وهذا الكلام لإذا ناقشنا مثلا جزئه الأخير لوجدناه غير الحقيقة فمثلا الفتوى تكون موجودة بعد موت الفقيه فكيف تكون جزء من ذاته وهو فنى وهى لم تفنى
وعاد للكلام الفلسفى مرة أخرى فقال :
"ودعوي أن الاعتقادات المستندة إلي الفقيه موضوع، لا ينبغي أن يصغي إليها؛ فإن تجريد العنوان عن المعنون بالنظر إلي ما هو المستفاد من الاستدلال بمثل التوقيع الرفيع، و مقبولة عمر بن الحنظلة، و رواية الاحتجاج (مع ملاحظة أن نظر المعنون بما له من الصلاحية الفکرية في شئون المرجعية الملازمة لاعتبار فتواه في حقه حق غيره) مما لا يرجع إلي محصل
کما أن اعتبار الصفات النفسانية، کالصون و مخالفة الهوي و غيرها عليه يصبح بمعزل عن مصب الحکم
واما السيرة العقلانية الارتکازية، حيث إن الملموس منه الالتزام برجوع الجاهل إلي العالم في کل صنعة و حرفة، و في کل ما يتعلق بالمعاش والمعاد والدين والدنيا، مع الإمضاء من المولي المکتشف من عدم الردع، مع تمکنه منه سادات المجتمعات علي اختلاف صنوفها وعاداتها ومشاربها وطبائعها، مما يدفع الناظر إلي الجزم بالإمضاء، فهي أيضا لا تفيد الخصم؛ فإن المسلم والقدر المعترف من مواردها، إنما هو الرجوع إلي نظر أهل الخبرة والاطلاع في کل مورد، و ما يتراءي من الاستمرار في استعمال الدواء الذي وصفه الطبيب، مع فقدانه الحياة إنما هو مثل تنفيذ الحکم الصادر من القاضي بعد موته، والالتزام بالعيد، و نحوه مع موت الحاکم بعيد الحکم، فتأمل تعرف مدي الخلط في الکلمات؛ فإن النظر الذي هو اساس الوصفة، و نحوها الموضوع فيه قد افتقد وهو عبارة عن النقوش الحاکية عن الحاکي المرتکز في ذهن الطبيب المتعلق بموضوع شخصي خارجي، وهو لدي العقلاء، کالخبر الحاکي عن الموضوعات التي يجب الالتزام بمفاده، ما لم يردع عنه ساطع البرهان، بخلاف نقوش الفتوي الحاکية عن الحاکي عن النظريات الناشئة عن النظر والفکر، هذا مضافا إلي ان المسلم لدي الخاصة عدم جواز تقليد الميت ابتداء، بحيث أصبح من سماتهم فإن کان الموضوع نفس الإذعانات، فلا وجه للعدول عن اعتقادات أعلم الموتي إلي غيره من الموتي والأحياء والتثبت بالإجماع بمثابة اعتراف الخصم بالهزيمة؛ فإن المسألة لم تعنون في کلمات القدماء، و دعواه في مثله يشبه استعانة الغريق بالحشيش
ثم ان دعوي بقاء الإذعان الذي هو فعل من أفعال النفس لا ترجع إلي معني محصل؛ فإنه آني فاني والتخلص بأن الموضوع إدراک الاعتقاد، أو الإذعان لا يتم؛ لأنه لا يختص بالمعتقد والالتزام بالتقيد بالمعتقد يعيد الإشکال کما أنه مع فنائه يصبح جهلا مرکبا کما أنه عدول عما هو معني الاجتهاد"
وأما رأى النجفى فهو عدم العمل بفتاوى الموتى من العلماء وهو قوله:
"ومع التنزل عن الکل و دعوي شمول السيرة لصورة الخلاف بين الحي والميت الذي هو مورد البحث والابتلاء ما لا دليل عليه، بل الدليل علي العدم ودليل الانسداد لو تم، فالمتيقن منه لزوم العمل باعتقادات الحي، کما أنه لا وجه للعمل بالظن بمطابقة الإذعانات المستصحبة مع توفر الظن بمصادفة الاعتقادات الفعلية فإنه يفتقر إلي حجة أخري غير دليل الانسداد، مضافا إلي أن دليل الانسداد لا يتم في حق المقلد؛ لعجزه عن إحراز انسداد الباب العلمي لتوقفه علي الفحص عن الدليل الخاص علي اعتبار طريق غير الظن يمکنه من إحراز الأمان من العقاب علي مخالفة الواقع المجهول وکفاية فحص الفقيه نيابة عنه لا دليل عليها علي أن القدر المتيقن هو ما إذا قام الحي بالفحص، والاکتفاء بفحص الميت دوري، ومضافا إلي أن مسألة التقليد ليست تقليدية والا لزم الدور أيضا وايضا کيف يحصل للمکلف الظن بمطابقة ظن الميت للواقع مع مخالفته لظن الحي و لا سيما إذا کان أعلم من الميت"
وهنا يثير النجفى شكوكا لا أصل لها فالفتوى التى سبق أن قالها الميت هى فى موضوع محدد فإن كان للحى شىء مخالف فهو موضوع أخر لأن الفتوى لا تتغير أساسا فى أى مكان أو زمان طالما كانت صورتها واحدة
وعاد للحديث الغامض مرة أخرى مؤكدا على فتوى الحى فقال :
"الأمر الثاني: التشبث بالإطلاقات،
مثل الآيات والروايات المتقدمة، بتوجيه أنها وان کانت ظاهرة بل صريحة في أن المسئول منه هو الحي، غير أنها مطلقة من جهة أنه لا ظهور لها في توقف وجوب الحذر ووجوب القبول بعد الجواب والاعتماد بعد إظهار الرأي علي حياة المنذر والمجيب، حال التحذر والقبول
و فيه مع قبول ما ذکر ان المنصرف إليه في تلک النصوص وجوب القبول والتحذر، والاعتماد والتقليد لمن يتمکن من الجواب والتحذير والإنذار ويصلح للاعتماد عليه والتقليد والميت لا يصلح لشي ء منه، ودعوي الجزم مصادرة، مضافا إلي توقف شمول الإطلاقات علي ثبوت الرأي لدي العمل أو الالتزام، و قد عرفت ما فيه
و لا يخفي أيضا أن إمکان تقيد النصوص بمثل قوله: اعمل علي طبق الاعتقاد السابق الزائل، لا يغني شيئا؛ فإن الحکم بجواز التقليد يتطلب فعلية الرأي، بل بناء علي التقليد، بالعمل و لو بنحو اتخاذه رکنا أو قيدا منه تفسير کان کل فعل و کل عمل حين حصوله تقليدا مستقلا و رجوعا مستأنفا من العامي إلي الفقيه، فلا بد من تقدير وجود الرأي والاعتقاد حين العمل دائما، فاقض عجبا ممن يفسره بنفس العمل ثم يتمسک بالإطلاق
ثم لا ينبغي الشک في أن الخلط بين حجية الفتوي و حجية الخبر دفع بعضهم إلي الالتزام بجواز البقاء مع الاعتذار عن عدم جوازه في الابتداء بالإجماع
و مما يدفع الإطلاق في المقام ان مورد البحث ما إذا اختلف الحي مع الميت في الفتوي وقد قرر عدم شمول أدلة الاعتبار مع الاختلاف
وايضا إن المقصود إما الإطلاق من حيث الأحوال، واما من وجهة الأفراد والثاني يتوقفعلي أخذ الزمان قيد، و هو مع عدم ملائمته مع الذوق ما لم يقيم عليه دليل خاص يمنع من الاستصحاب فالجمع بينهما من الغرائب، واما الأول، فيتوقف علي اعتبار الموت والحياة من الطوارئ، و فيه مع ما عرفت أنهما من الوجود والعدم، والکون والسلب، والأيس والليس"
وانتهى النجفى إلى قباحة العمل بفتاوى العلماء الموتى فقال :
"ومن هنا تعرف شناعة الاعتقاد بجواز تقليد الميت ابتداء الذي يناسب مباني المصوبة، حيث إن نظريات الفقيه حينئذ باقية کبقاء الشرع؛ لأنها مجعولات شرعية، وبطلان المبني والمبتني عليه يدفع إلي الاعتقاد بخراب البناء"
والنجفى بهذا البحث يقضى تماما على المذهب الشيعى فبناء عليه لا يجب على أى شيعى العمل بفتاوى أئمته الاثنا عشر أو أمثالهم لأنهم موتى ومن ثم كل علماء الشيعة الموتى يجب حرق كتبهم وفتاويهم ورميها فى المزابل لأنها مخالفة لمقولة النجفى بعدم جواز ألأخذ بفتاوى الموتى
بالقطع الدين دين الله والمفتى هو الله وكل عالم حى أو ميت أخذ بكلام الله فى فتواه ففتواه يجب العمل بها وفى النهاية لن تختلف الفتاوى فى الموضوع الواحد وإن أفتى فيها الآلاف لأنهم يأخذون عن مصدر واحد ومن ثم الحكم سيكون واحد هذا لو كان العلماء كلهم من أهل الذكر الحقيقى وأما إن كانوا من أهل الرواية والرأى فلابد أن يختلفوا وهم لن يعبروا باختلافهم عن دين الله وإنما يعبرون عن أديان مختلفة اخترعها الكفار ونسبوها لمسلمين وهم يقلدون تلك الأديان المخترعة
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس