وأحاديث اللحية متناقضة فى سبب الابقاء عليها فمرة المشركين ومرة المجوس وحكمها هو :
جواز حلقها أو تقصيرها لأن كل الشعر داخل فى قوله تعالى :
" محلقين رءوسكم ومقصرين"
وتحدث عن شعر الدماغ فقال :
"عباد الله، يباح للرجل أن يحلق رأسه كله، أو يقصره، أو يطيله حتى يبلغ شحمة أذنيه، أو منكبيه، بشرط أن يكرمه، وأن لا يكون ذلك تقليداً لغير المسلمين، بل للنبي (ص)؛ فقد كان شعر رسول الله (ص) دون الجُمَّة وفوق الوفرة
وعن البراء قال: (ما رأيت من ذي لِمَّة أحسن في حلة حمراء من رسول الله (ص)، شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير)
والجمة: ما بلغ من الشعر المَنْكِبين، والوفرة: إذا وَصَل إلى شَحْمَة الأذُن، واللِّمة: دون الجمة "
بالقطع لا يجوز إطالة الشعر عن الحد المعقول ولذا كان الحكم الحلق أو التقصير كما فى قوله تعالى السابق
وتحدث عن الحلق والتقصير الجزئى فقال :
"إن من الأشياء التي نهى عنها الشارع الحكيم-معشر المسلمين-: حلق بعض الرأس، وترك بعضه بدون حلق؛ كما يظهر على رؤوس بعض الأطفال والشبان، وهذا يسمى بالقَزَع، وهو فعل نهى عنه رسول الله (ص)؛ لما فيه من تشويه الخلق، والتشبه بغير المسلمين فقد روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه بإسناد صحيح عن ابن عمر أن النبي (ص) رأى صبيًا قد حلق بعض شعره، وترك بعضه فنهاهم عن ذلك، كما روى مسلم في صحيحه أن رسول الله (ص) نهى عن القزع، وعند النسائي وأبي داود-بسند صحيح- أن رسول الله (ص) قال: (احلقوه كله، أو اتركوه كله)
وهذا المظهر البادي على بعض الرؤوس وصل إلى بعض المسلمين نتيجة للهزيمة النفسية الآتية من اعتقاد أن غير المسلمين محل للاقتداء، حتى ظهرت في أيامنا في المجتمع المسلم قصات غريبة درج عليها بعض الشباب تقليداً لبعض الكافرين والفاسقين من اللاعبين والممثلين وغيرهم، منها ما هو على أشكال رؤوس حيوانات وطيور، ومنها ما هو حلق لجميع الرأس وإبقاء على موضع في الرأس؛ كالمقدمة أو الوسط أو المؤخرة بلا حلق!
ورسولنا (ص) يقول: (ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود، ولا بالنصارى)
فينبغي للمسلم أن يشعر بالعزة والاستقلال، وأن لا يكون مقلداً لأعداء الدين والفضيلة
وعلى أصحاب صالونات الحلاقة أن يجتنبوا فعل هذه القصات الغريبة الآتية من وراء البحار، إذا أرادوا السلامة من الإثم"
ولا يجوز الاختراع فى التقصير والحلق من ترك بعض أو قص أو حلق بعض أو إزالة جزء وترك جزء وإنما إما حلق كامل أو تثصير كامل
وتحدث عن شعر المرأة فقال:
"أيها المسلمون، أما الأحكام الشرعية الخاصة بشعر المرأة فهي من الأمور المهمة التي ينبغي معرفتها لسببين: الأول: جهل كثير من النساء بحكمها، والثاني: كثرة ما انتشر في عصرنا من مظاهر التجميل الشكلي للمرأة ومنه الشعر، وهذه أحداث تحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي فيها
فنقول: إن شعر رأس المرأة هو من زينتها الباطنة التي يجب سترها عن الرجال الأجانب، غير الزوج والمحارم، وهو موضع من مواضع جمال المرأة وحسنها؛ ولذلك فهي تُعنى به عناية كبيرة، وتبذل لأجله من المال والوقت شيئًا غير قليل ولا غرو؛ فزينة الرجال اللحى، وزينة النساء الذوائب، كما قيل
فيشرع للمرأة أن تكرم شعرها بالمباح من غير إسراف، وأن تضفره ضفائر، فإذا اغتسلت من الحدث الأكبر فعليها أن توصل الماء إلى أصول الشعر وهي منابتها على جلدة الرأس، ولا يشترط أن تفك ضفائر شعرها للغسل من الجنابة أو الحيض، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان الأولى فك ذلك في الغسل من الحيض؛ لطول الزمن
ففي صحيح مسلم عن أم سلمة ا قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضَفْرَ رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: (لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)، وفي رواية: فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: (لا) ويشرع للمرأة أن تصفف شعرها وتمشطه وتجمعه في موضع من رأسها، لكن ورد النهي عن جمعه ليكون على شكل سنام بعير في الارتفاع والميلان، ويراه الناس؛ إذ كان ذلك من شعار البغايا، أما جمع شعرها ورفعه إلى أعلى بدون القيود السابقة فلا بأس به، والله أعلم قال رسول الله (ص)(صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا) "
والحديث باطل فكيف يصف المتحدث شىء لم يراه ؟
ثم كيف تكون كاسية وعارية فى نفس الوقت؟ والخطأ أيضا أن ريح الجنة يشم من مسيرة زمانية بينما الرائحة تشم من مسافة مكانية
وتحدث عن التشبه بالكافرات كما سبق التحدث فى الرجال فقال :
"أيها الأحباب الفضلاء، إن من المظاهر غير المحمودة: سرعة سريان تشبه بعض المسلمات ببعض الكافرات أو الفاسقات في التعامل مع شعورهن، تسريحًا أو تقصيراً، أو تصفيفًا، أو شكلاً، حتى صار يعرف بين النساء أن هذه القصة قصة فلاتة الفنانة أو الممثلة أو الإعلامية، والمرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتشبه بأهل السوء؛ لأن رسول الله (ص) يقول: (من تشبه بقوم فهو منهم) "
ولا ينبغى لأحد أن يتشبه بالكفار فى فعل محرم من الشرع وهناك بعض موافقات بين الأديان وهذه ليست تشبه
وتحدث مبيحا تلوين النساء لشعورهن فقال:
"ومما يباح للمرأة في شعرها: استعمال الوسائل المباحة غير الضارة في تطويل الشعر وتنعيمه أو تجعيده، أو تسريحه، أو تلوينه، فلها أن تفرده، وتميشه، وتصبغه بأي نوع من الأصباغ، إلا الصبغ الأسود؛ فإنه لا يجوز، كما تقدم لكن ذلك العمل لشعرها مشروط بما لا يمنع وصول الماء إلى البشرة في حال طهارتها"
وهذا مخالف للقرآن فى أنه استجابة لتغيير خلقة الله التى أكر الشيطان بها الناس فقال:
" ولآمرنهم فليغيرن خلق الله"
وتحدث عن أمور أخرى فقال :
"كما يباح للمرأة: أن تقصر من شعر رأسها إذا احتاجت لذلك؛ لمرض أو للبعد عن مشقة تسريحه وتنظيفه خاصة عند البرد، أو من أجل التزين لزوجها؛ فقد (كان أزواج النبي (ص)-بعد موته (ص)- يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة)
لكن ذلك مشروط بما لا يكون المقصود به التشبه بالرجال أو بالنساء السيئات؛ فقد قال رسول الله (ص)(لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال)
أما حلق شعر رأسها فإنه لا يجوز-على القول الراجح-؛ لما في ذلك من إذهاب بعض جمال المرأة، ومن التشبه بالرجال إلا إذا دعت ضرورة للحلق كمرض ونحوه فلا بأس
أيها المسلمون، وأما شعر وجه المرأة وهو شعر الحاجبين، ورموش العينين، والشعرات التي قد تظهر فيه كلحية أو شارب، فنقول: أما شعر الحاجبين فقد تقدم أنه لا يجوز لها نتفه، ولا حلقه ولا قصه، ومن فعلت ذلك فقد فعلت كبيرة من الكبائر
وأما ما يسمى بالتشقير وهو صبغ الحاجبين بشيء ملون فيرى بعض العلماء المعاصرين جوازه ما لم يكن فيه تشبه ولا خداع للخاطب، ويرى آخرون المنع منه، ويلحقونه بالنمص، ولعل هذا أقرب للورع، والله أعلم
وأما شعر جفونها (رموش عينيها) فلا يجوز نتفه ولا تقصيره ولا حلقه؛ لأن ذلك من النمص المنهي عنه، ويجوز صبغه بغير اللون الأسود، ما لم يمنع ذلك وصول الماء إلى البشرة كما يحرم على المرأة تركيب الرموش الصناعية؛ لأن ذلك من وصل الشعر، وقد لعن رسول الله (ص) الواصلات والمستوصلات؛ ولأن فيه كذبًا وخداعًا وكذبًا
وأما لو ظهر على وجهها لحية أو شارب فعليها إزالته؛ لأنه خارج عن خِلقة المرأة، وهو من خصائص الرجال
وما سوى هذه الشعور يجوز للمرأة إزالتها وهي شعر الساعدين، والفخذين والساقين، وكذا شعور الوجه غير الرموش والحاجبين، والله تعالى أعلى وأعلم"
وكل ما سبق صحيح إلا أن يكون التشقير والصبغ وكل ما دخل فى إطار تغيير الخلقة الذى أمر به الشيطان
|