عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 08-10-2022, 09:13 AM   #3
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,027
إفتراضي

" لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا"
وتحدث عن أن من تأذى من الماء البارد عليه باستعمال الماء الساخن فقال :
"عباد الله، إن الصلاة مناجاة لله تعالى ووقوف بين يديه ومخاطبة له، فتحتاج إلى طهارة ونقاء، والماء أفضل وسائل الطهارة وأنقاها، وفي أوقات شدة برد الشتاء قد يشق استعمال الماء غير المسخن للوضوء أو الاغتسال، فمن استطاع تحمّل مشقة الوضوء أو الغسل الكاملين في شدة البرد ثم انتصر على نفسه وهواه فخرج للصلاة في بيوت الله تعالى فقد عمل عملاً عظيماً يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات، ويجلب له الحسنات
قال رسول الله(ص): (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط) "
والحديث باطل فالدرجات اثنين فقط فكيف ترتفع أكثر مما حددها الله بقوله :
" فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة"

ثم قال :
وإذا كان أجر الذاهبين للصلوات في الظلمات كبيراً كما قال النبي(ص): (بشر المشّائين في الظُلَم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة)
فلا يمتنع فضل الله وكرمه عن أن ينال المشائين إلى بيوت الله في شدة البرد التاركين للدفء والفراش الوثير، والله تعالى أكرم وأعلم"
والخطأ أن المشائين فى الظلم للمساجد لهم نور وحدهم يوم القيامة وهو ما يخالف أن المسلمين كلهم لهم نور يوم القيامة وفى هذا قال تعالى "يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات ".
وآتانا العواضى بكلام غريب عن استعمال التراب كبديل للماء فقال :
" وأما من لم يستطع-بصدق- تحمل هذه المشقة في الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر فقد خفف الله تعالى عنه حيث شرع له استعمال التراب بدل الماء، فقام التيمم مقام الوضوء والغسل
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب)؟! فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول: {وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} فضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يقل شيئا
والتيمم طهارة حكمية تعبدية ليس الغرض منها تغبير الوجه والكفين، بل المقصود امتثال أمر الله في هذا التيسير والتخفيف؛ ولذلك لم تكن لكل الجسم مكان الغسل، ولا لكل الأعضاء مكان الوضوء، بل هي ضربة واحدة على الصعيد الطيب ومسح للوجه والكفين مرة واحدة، كما جاء في الآية السابقة و في الأحاديث النبوية الشريفة أيضاً
عباد الله، ومن تيسير الله تعالى لدفع مشقة البرد في التطهر: جواز المسح على ما يغطي القدمين من خفاف وجوارب وما يقوم مقامهما كالشرابات بدلاً عن غسل القدمين في الوضوء، وهذا التخفيف عن الأمة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله، قال الحسن البصري رحمه الله: " حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين"
وحدث إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث قال: رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه، ثم قام فصلى، فسئل؟ فقال: رأيت النبي(ص) صنع مثل هذا، فقال إبراهيم: فكان يعجبهم حديث جرير؛ لأن جريراً كان من آخر من أسلم (ومعنى قول إبراهيم هذا: الدلالة على أن جواز المسح على الخفين باق ولم ينسخ بآية الوضوء في المائدة والتي فيها وجوب غسل الرجلين؛ لأن جريراً رضي الله عنه أسلم بعد نزولها، ورأى النبي(ص) يمسح عليهما
غير أن المسح على الخفين له شروط حتى يكون مسحاً صحيحاً، فأول هذه الشروط: أن يكون الخفان أو ما يقوم مقامهما طاهرين غير نجسين، والثاني: أن يدخل المتوضئ خفيه على طهارة، بمعنى: أن يتوضأ ثم يلبس بعد الوضوء، والثالث: أن يكون المسح من الحدث الأصغر لا الأكبر، فإذا حصل الحدث الأكبر فلا بد من نزعهما حتى يصيب الماء القدمين، والشرط الرابع: أن يبقى المسح على المدة المحددة شرعاً، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وتبدأ المدة من أول مسح على القول الراجح من أقوال الفقهاء
وهذا الشروط استنبطت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكورة في كتب السنة
ومما يصح مسحه للمتوضئ: العمامة الساترة، بدل نزعها والمسح على الرأس، فقد روى ابن حبان وأبو داود وغيرهما عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله(ص) مسح على ناصيته وعلى العمامة، ثم مسح على خفيه"
وكل ما سبق من أحاديث لم يقل منه النبى(ص) شىء ولا الصحابة المؤمنون ولا فعلوا شىء منه نظرا لأن منطوق الآية حدد استخدام التراب بعدم وجود الماء فقال :
"فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً"
وهو داخل فى باب أخر وهو باب ومنه الذى يجد أذى يمرضه ومن ثم فالحل إما تسخين المياه وإما استخدام التراب وقاية من المرض واستخدام التراب لا يجوز فى مكان به وقود يسخن الماء كما قال تعالى
" وما جعل عليكم فى الدين من حرج"
وتحدث عن السدل فى الصلاة وهى تغطية الفم والأنف فذكر تحريمه فقال :
"أيها المسلمون، ومن الأحكام الفقهية المحتاج إليها في الشتاء وفي غيره: أن بعض المصلين يدخل الصلاة وهو ملثمٌ أنفه وفاه، وهذا خطأ ينبغي التنبيه عليه، فقد نهى رسول الله(ص) عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه
وحكمة ذلك بعد التعبد: أن في فعله تشبهاً بالمجوس عند نيرانهم التي يعبدونها، ونحن مأمورون بمخالفة الكفار؛ ولأن هذا الفعل ليس من الزينة المأمور بأخذها عند الصلاة، كما قال تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}
إلا أنه يجوز التلثم لحاجة كمرض أو رائحة كريهة، فلا يكره عند ذلك"
وهو كلام لا أساس للقول به وكان المفروض اباحته كما أباح التيمم بالتراب ولكنه هنا حرمه مع أن السبب واحد وهو الاضطرار بسبب الوقاية من المرض وهو داخل تحت باب الحرج
وتحدث عن أمراض الشتاء كالزكام ووجوب تحملها كما تحدث عن فوائد العطاس فقال :
"إخواني الأفاضل، مما يكثر حصوله أيام البرد: كثرة الزكام، وهو مرض كغيره من الأمراض التي ينبغي الحرص على البعد عن أسبابها، فإذا حصل فالمشروع للمسلم الصبر فيه واحتساب الأجر عند الله تعالى عليه، والممنوع سبه وإظهار السخط والجزع من حصوله وهذا المرض-يا عباد الله- يولّد كثرةَ العطاس، والعطاس قد يظن بعض الناس أن لا فائدة منه، وهذا ليس بصحيح؛ فالعطاس نعمة من الله تعالى على الإنسان؛ لأنه يحمل على النشاط وخفة الروح، ويُخرج من الجسم مواد محتقنة وفضلات مؤذية يضر بقاؤها البدن
ولهذا شرع الله للعاطس أن يقول: الحمد لله؛ لأنه حصلت له نعمة وبعض معبري الرؤى يؤولون رؤيا العطاس بتفريج الكربات
ولما كان العطاس بهذه المثابة كان مما يحبه الله تعالى، قال النبي(ص): (إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب)
وحينما كان العطاس نعمة على الإنسان فلا يصح له أن يجعله نقمة على غيره، فعلى العاطس أن يتأدب بآداب العطاس كتغطية الفم والأنف باليد أو المنديل أو الثياب؛ حتى لا يؤذي الآخرين بخروج شيء من أنفه أو فمه، وينقل إليهم العدوى
ومن أدب العاطس: أن لا يرفع صوته أثناء عطاسه؛ لأن في ذلك إيذاء وتهييجاً للآخرين على الزكام
فقد روى الحاكم والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة: أن النبي(ص) كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه، وغض بها صوته"
وحب الله للعطاس وكراهيته للتثاؤب قول باطل لأنه هو من خلقهما وهما ليس بكافرين ولا هما كفر حتى يكرهما
وأما تغطية الفم والأنف عند العطاس فهو أمر واجب لعدم نشر المرض
ولم يتعرض الخطيب لموضوع الصلاة فى المطر كما لم يتعرض برحلة الشتاء والصيف فى القرآن رغم أنهما أشهر من كل ما ذكره
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس