عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 07-09-2022, 07:52 AM   #3
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,843
إفتراضي

ولو صح فليس فيه رخصة إلا لذوات الحاجة من النساء ولا يلزم من الدخول انكشاف العورات كما هو معلوم .
رابعا حديث عبد الله بن عباس مرفوعا " احذروا بيتا يقال له الحمام .." رواه البزار (211-مختصر زوائده للحافظ ابن حجر ) فقال أخبرنا يوسف بن موسى أخبرنا يعلى بن عبيد أخبرنا سفيان الثوري عن ابن طاووس عن طاووس عن أبيه عن ابن عباس .
وظاهر هذا الإسناد الصحة ولذلك اغتر به بعض العلماء فصححه ولكن الصواب فيه أنه مرسل كما رواه جمع من الحفاظ .
قال البزار ( رواه الناس عن طاووس مرسلا ولا نعلم أحدا وصله إلا يوسف عن يعلى عن الثوري )
والذي يظهر أن الخطأ في وصله من يعلى بن عبيد روايه عن الثوري فهو وإن كان ثقة ففي روايته عن الثوري ضعف وقد جاءت أحاديث أصح منه إسنادا تعارضه والذي قبله منها :
ما رواه أبو داود ( 2006) والترمذي (2803) من طريق أبي المليح الهذلي أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة فقالت أنتن اللاتي يدخلن نساءكن الحمامات سمعت رسول الله (ص) يقول :" ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها " وقد صحح هذا لحديث جمع من العلماء . وفي الباب أحاديث أخرى عن جمع من الصحابة منهم عمر وأبي أيوب وجابر الأنصاريين وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم جميعا انظر مسند أحمد وسنن الترمذي وسنن النسائي ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان وغيرهم وبعضها يشهد لبعض كما قال بعض أهل العلم.
مع أن الحافظ الحازمي قال في كتابه الاعتبار (187) ( باب النهي عن دخول الحمام ثم الإذن فيه بعد ذلك.. ثم قال في آخره وأحاديث الحمام كلها معلولة يعني المرفوعات وإنما يصح فيها عن الصحابة رضي الله عنهم ) وقد ضعفها كذلك الحافظ عبد الحق الأشبيلي كما في الأحكام الوسطى له (1/244).
خامسا ما جاء عن عمر فيما كتبه إلى أبي عبيدة . فهذا الأثر لا يصح :
فقد رواه عبد الرزاق (1134) عن ابن المبارك عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي قال ابن الأعرابي وجدت في كتاب غيري عن قيس بن الحارث قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بلغني فذكره . ورواه عبد الرزاق أيضا (1136) من طريق إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة فذكره .
ولكن رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن قيس قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة فذكره فزاد فيه عن أبيه وجعله من رواية الحارث بن قيس .
ورواه سعيد بن منصور أيضا عن عيسى بن يونس عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي قال كتب عمر بن الخطاب ... فذكره وانظر البيهقي رقم ( 13542) . ورواه ابن جرير كذلك عن عيسى بن يونس بمثله . ففي رواية ابن المبارك عند عبد الرزاق وعيسى بن يونس عند سعيد بن منصور وابن جرير عن عبادة بن نسي مرسلا . وزاد إسماعيل بن عياش كما في رواية سعيد بن منصور عن عبادة عن أبيه عن الحارث بن قيس ونسي والد عبادة مجهول . وانظر مسند عمر بن الخطاب لابن كثير (2/601) و سنن البيهقي (7/153)وأسقطه في رواية عبد الرزاق فيكون الأثر منقطعا بين عبادة وقيس بن الحارث كما أنه جعله من رواية الحارث بن قيس بدل قيس بن الحارث.
وهذا كله يدل على اضطراب إسماعيل في روايته لهذا الأثر . بينما الأثبات رووه عن عبادة مرسلا زد على ذلك الاختلاف الكثير في المتن وورود تلك اللفظة المنكرة في بعض رواياته وهي ( فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر وفي رواية أن يرى عورتها إلا أهل ملتها )."
ومن ثم لا دليل مع المجيزين ولا مع المانعين فى المسألة وهم متفقون كما قال الريشان على أمرين :
"والجميع المانعون والمجيزون متفقون على تحريم كشف العورة وتحريم النظر إليها"
وذكر ردود أخرى فقال :
" فإن كان المقصود ما فوق السرة فهذا يؤيد قول من قال بأنه عورة وإن كان المقصود ما بين السرة والركبة فالجميع على اتفاق إلا من شذ بأنه لا يحل إظهاره والنظر إليه إلا لزوج أو سيد فكيف يجوز للمرأة أن تطلع النساء على عورتها إذا كان المقصود المعنى الثاني وعلى كل حال فهذه اللفظة لا تثبت .
وقد صح عن عمر خلاف ذلك :
قال عبد الرزاق (1133) عن ابن جريح أخبرني سليمان بن موسى عن زياد بن جارية حدثه عن عمر بن الخطاب كان يكتب إلى الآفاق ( لا يدخلن امرأة مسلمة الحمام إلا من سقم وعلموا نساءكم سورة النور ) ففي هذا الأثر إباحة دخوله للمسلمة المريضة لحاجة الاستشفاء والتأكيد على الاستتار بقوله وعلموا نساءكم سورة النور.
سادسا ما ذكره المجيزون في احتجاجهم بحديث (أبي سعيد مرفوعا " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة " وأخذهم القول بجواز إظهار ما فوق السرة ودون الركبة بدلالة الاقتران والقياس فيقال معلوم أن دلالة الاقتران ضعيفة إلا بقرائن تؤيدها ومن العجيب أن المجيزين يأخذون بدلالة الاقتران في هذا الحديث رغم معارضته لنصوص أخرى كما تقدم في أدلة المانعين ولا يأخذون بها في الآية الكريمة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ) الآية .
أما قياسهم فهو قياس مع الفارق " وليس الذكر كالأنثى " قدرا وشرعا فلا يصح هذا القياس وأيضا فإن مقدار عورة الرجل مختلف فيه بين أهل العلم فكيف يصح القياس على أصل مختلف فيه .
وللفائدة ينظر صحيح البخاري/ باب ما يذكر في الفخذ ( الفتح 1/530) وراجع سنن البيهقي(2/321 329). فإذا ذكر النهي في هذا الحديث عن النظر إلى العورة في سياق واحد لا يدل على التساوي في مقدار العورة بين الجنسين فكل بحسبه كما دل على ذلك النصوص الشرعية وعمل السلف الصالح .
سابعا احتجاجهم بإجماع العلماء على أن المرأة تغسل المرأة كما يغسل الرجل الرجل . فهذا لا حجة فيه لأن الغسل ليس فيه إباحة إطلاق النظر فضلا عن أن يكون فيه جواز تعرية المرأة فيصح أن يكون الغسل من فوق الثوب بل هذا هو المشروع وهذا إذا قيل بالتساوي بين حالتي الحياة والموت والآية (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ...) تخاطب المرأة بالنهي عن إبداء الزينة الخفية بالاختيار إلا لمن ذكر فيها ومن في حكمهم بالقدر المعروف شرعا وعرفا ولو قيل بجواز كشف ما فوق السرة لغير الزوج في حالة ضرورة وما ظهر منها في حال الضرورة أو عدم التكليف فليس من هذا الباب والله أعلم .

رضا البطاوى متصل الآن   الرد مع إقتباس