عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 24-07-2022, 08:05 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,022
إفتراضي قراءة فى كتاب المنفعة في القرض

قراءة فى كتاب المنفعة في القرض دراسة تأصيلية تطبيقية
المؤلف عبد الله بن محمد العمراني وفد استهل الكتاب بتعريف القرض والمنفعة فقال :
"تعريف القرض في اللغة:
أصل القرض في اللغة: القطع ومعاني القرض في اللغة تدور على القطع، والمجازاة، والترك
تعريف القرض في الاصطلاح: عرف الفقهاء القرض بتعريفات متقاربة تدل على أنه: «دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله»
• القرض مندوب إليه في حق المقرض، وهو من القرب التي حث عليها الإسلام، والأصل فيه أنه من عقود التبرعات التي يراد بها الإرفاق والإحسان إلى المقترض
تعريف المنفعة:
المنفعة هي قابلية الشيء على إشباع رغبة بشرية"
وبعد ذلك تحدث عن أنواع المنافع فى القرض فقال :
"أنواع المنافع في القرض وأحكامها:
المنافع في القرض نوعان:
النوع الأول: المنافع المشروطة في القرض وأحكامها:
أولاً: الزيادة في بدل القرض:
الواجب في القرض رد البدل المساوي في الصفة والقدر فقد اتفق العلماء على تحريم اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض، وأن هذه الزيادة ربا، وسواء كانت الزيادة في الصفة (كأن يشترط على المقترض رد أجود مما أخذ)، أم عيناً (كأن يقترض مالاً ويشترط عليه رده مع هديه من مال آخر) أم منفعة (كأن يقترض مالاً ويشترط عليه رده مع عمل المقترض عند المقرض مده)
ولم يفرقوا في الحكم بين اشتراط الزيادة في بداية العقد أو عند تأجيل الوفاء
وتسمى الزيادة المشروطة في القرض: ربا القرض، وهي من ربا الجاهلية
وقد نقل الإجماع على تحريم الزيادة في بدل القرض للأدلة الآتية:
الدليل الأول: النصوص التي دلت على تحريم الربا، ومنها:
1- قوله تعالى: (وحرم الربا…)
2- قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين)
3- قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله" وفي لفظ: "ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون"
4- قول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا ربا إلا في النسيئة"
وقوله صلى الله عليه وسلم : "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"
ووجه الاستدلال منها:
أن صورة القرض في الحقيقة هي صورة ربا النسيئة، لكن لما كان مبنى القرض التبرع ومبنى البيع المعاوضة غاير الشارع بينهما في الحكم، فإذا اشترطت الزيادة في القرض خرج عن موضوعه وهو التبرع والإرفاق إلى المعاوضة فجرى فيه ما يجري فيها، فيشمله النهي في تلك النصوص وتتقيد بما يتقيد به البيع فيها وهو أن يكون "مثلاً بمثل، ويداً بيد"
الدليل الثاني:
حديث: "كل قرض جر منفعة فهو ربا"
وهذا الحديث روي مرفوعاً بإسناد ضعيف جداً، وموقوفاً بإسناد ضعيف، ولكن معناه صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض فقط أو ما كان في حكم المشروط، وقد تلقى كثير من العلماء هذا الحديث بالقبول، وعضده أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول والآثار عن الصحابة والتابعين الدالة على تحريم كل قرض جر منفعة
ثانياً: اشتراط الوفاء في غير بلد القرض
محل الخلاف في مسألة اشتراط الوفاء في غير بلد القرض هو في المنفعة الإضافية إذا كان الاشتراط لمنفعة المقترض والمقرض معاً، والراجح الجواز، سواء انتفع المقرض أو لا ما دام القصد الإرفاق بالمقترض وذلك لما يأتي:
1- أن ذلك هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم
2- أن اشتراط الوفاء في غير بلد القرض مصلحة للمقرض والمقترض جميعاً من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، وإنما ينهى عما يضرهم، وهذه المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان عليها فهي من جنس التعاون والمشاركة
3- أن الأصل في المعاملات الإباحة، واشتراط الوفاء في غير بلد القرض ليس بمنصوص على تحريمه، ولا في معنى المنصوص على تحريمه حتى يقاس عليه، فوجب إبقاؤه على الإباحة
ثالثاً: اشتراط الأجل في القرض
اتفق العلماء على جواز التأخير في وفاء القرض من غير شرط، واختلفوا في حكم الأجل المشروط في القرض، وذلك حينما يتفق المقرض والمقترض عند الاقتراض على موعد لوفاء القرض، هل يلزم هذا الأجل، بحيث يلزم المقرض به فلا يطالب المقترض بالبدل قبل مضي الأجل المشروط أم لا؟ على قولين:
والراجح أنّ اشتراط الأجل في القرض جائز، ويتأجل القرض بالتأجيل فليس للمقرض المطالبة بالقرض قبل الأجل، بل يلزمه الانتظار حتى يحين الوقت الذي اتفق على تسليم القرض فيه؛وذلك للأدلة على مشروعية الأجل، ووجوب الوفاء بالشروط والعقود،ولتحقيق المقصود من القرض،ولدفع الضرر
رابعاً: اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه
صورة هذه المسألة:
أن يقترض شخص مالاً لغيره لا لنفسه، فلا يخلو:
1- أن لا يشترط المقترض أخذ جعل ثمناً لجاهه، وأن لا يلتزم بذلك المستفيد من القرض، فهذا جائز، بل مندوب إليه؛ لما فيه من الإعانة لأخيه، وتفريج كربته
2- أن يشترط المقترض الجعل، بأن يقول: يا فلان اقترض لي مائة ولك عليّ عشرة، أو يلتزم به المستفيد بدون شرط، ففيه خلاف على ثلاثة أقوال: الأول: يجوز، والثاني: يحرم، والثالث: التفصيل: بأنه إن كان الأخذ لمجرد بذل الجاه والشفاعة حرم، وإن كان الأخذ لما يتكبده ذو الجاه من سفر ونفقة لتحصيل القرض جاز، لكن يشترط أن يكون الأخذ بقدر ما بذله من النفقة
والقول الثالث هو الراجح لحديث أبي أمامة –رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شفع لأخيه بشفاعة، فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا"(فإذا كان قبول الهدية غير المشروطة رباً فكيف إذا اشترط الجعل!
وبالتأمل يتبين أن التحريم لا علاقة له بعقد القرض، وإنما حصل لمعنى خارج عن عقد القرض، وهو أخذ الجعل على الشفاعة والجاه"
وهذا معناه أن القرض من طرف لطرف أخر من طرف ثالث مع اشتراط زيادة هو ربا فأى قرض يزيد على رأس المال هو ربا كما قال تعالى :
" لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون"

وتحدث العمرانى عن المنافع غير المشروطة فقال :
النوع الثاني: المنافع غير المشروطة في القرض وأحكامها:
وهي قسمان:
القسم الأول: المنافع المادية:
أ- المنافع المادية غير المشروطة عند الوفاء:
اتفق العلماء على تحريم الزيادة – في القدر أو الصفة – المشروطة في بدل القرض للمقرض، واختلفوا في حكمها إذا لم تكن مشروطة على أقوال، الراجح منها الجواز إذا كانت الزيادة على سبيل البر والمعروف، بل يستحب للمقترض ذلك، وهذا قول جماهير أهل العلم، سواء أعرف المقترض عند الناس بحسن القضاء أم لا، لما يأتي:
الدليل الأول: عن أبي رافع - رضي الله عنه - أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: «أعطه إياه إنّ خيار الناس أحسنهم قضاءً»
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: استقرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سناً فأعطى سناً فوقه وقال: «خياركم محاسنكم قضاءً»
الدليل الثاني: عن جابر بن عبد اللّه - رضي اللّه عنهما- قال: «كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، ودخلت عليه المسجد فقال لي صل ركعتين»
الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أتى رجل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يسأله، فاستسلف له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم شطر وسق فأعطاه إياه فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقاً، وقال نصف لك قضاء، ونصف لك نائل من عندي» وقد كان النبي معروفاً بحسن القضاء ومع ذلك لم يكن إقراضه محرماً ولا مكروهاً"
والزيادة هنا من باب الهدية وليس من باب الربا لأن المقرض لم يطلبها وإنما بها المفترض من عند نفسه برضاه والروايات السابقة أولها باطل لأن سداد الدين ليس من مال النبى(ص) الخاص وإنما من مال الدولة وهو إبل الصدقة وهو كلام للم يحدث وهو يتعارض مع عدم إباحة الصدقة له ولهم كما يقول حديث أخر وهو لا تحل الصدقة لنا فإنما هى أوساخ الناس" وهى الأخرى رواية لم تحدث
والحديث الثانى باطل لأن خيار المسلمين هم المجاهدين كما قال تعالى :
"فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة"
ثم قال :
"ب- المنافع المادية غير المشروطة قبل الوفاء
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس