"خامساً: الفروسية:
وهي رياضة النبلاء والقادة؛ لأنها تدل على شجاعة وثبات ورباطة جأش وقوة عزيمة، ولقد حث الشرع على أن يكون الترفيه البدني معيناً على الاستعداد العسكري للجهاد، وأجاز بذل العوض فيه، والأصل في ذلك حديث أبي هريرة عن النبي (ص)قال: «لا سَبْقَ إلا في خف أو حافر أو نصل» وحديث ابن عمر أن النبي (ص)«سبَّق بين الخيل وراهن» وفي لفظ: «سبق بين الخيل وأعطى السابق» وأصل الحديث في مسلم بلفظ: «أن النبي (ص)سابق بالخيل» دون ذكر الرهن وتعليم الفرس وتأديبها من وسائل ذلك لحديث جابر أن النبي (ص)قال: «كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو أو سهو غير أربع خصال: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بين الغرضين، وتعليم السباحة» "
وهذه الأحاديث عن السباق ووجود مكسب مالى وخسارة مالية هى نوع من القمار حرمه الله ولا توجد في الإسلام سباقات ذات جوائز لأن هذا شغل للناس بمال يأكلونه دون وجه حق وهو ما يدفعن للتدريب المحرم فيتركون الأعمال الوظيفية الشريفة إلى عمل منحك محرم وهو جعل الرياضة مصدر رزق وهو الحادث الآن في العالم حيث اللاعبون عبيد للمال الذى يتسابقون عليه أو من خلال ما يسمى شراءهم وبيعهم معيدين بذلك عهود العبيد
وقال :
"سادساً: السباق على الإبل:
من وسائل الترفيه عند العرب السباق على الإبل التي هي سفينتهم التي يعبرون بها الفيافي والقفار، وقد كان أغنياء العرب يتنافسون في اقتناء الإبل الأصيلة السريعة الصبورة، وإجراء المسابقات بين الإبل أمر شائع في العهد النبوي، ففي البخاري عن أنس قال: «كانت لرسول الله (ص)ناقة تسمى العضباء لا تُسبق» وكان الصحابة يسابقون على الخيل والركاب وعلى أقدامهم "
هذا الكلام هو إعادة لأيام الكفر وهى للأسف عادة فالأغنياء هم من يقيمون الرياضات الحالية ويشترون البشر ويبيعونهم وهم اللاعبون واللاعبات وهو أمر حرمه فتلك الرياضة ليست مهن مفيدة للناس وإنما هى تكريس لعادات الكفار من حيث شغل الناس عن طاعات الله بالفرجة على من يكشفون العورات ويجرون وراء كرة أو يضربون بعضهم وما شاكل مما هو غير مفيد
وقال :
"سابعاً: الرمي:
من أجمل وأمتع وسائل الترفيه الرمي بالسلاح للتمرين على الإصابة والدقة؛ فقد ثبت في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله (ص)وهو على المنبر يقول: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ} ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي» وخرج النبي (ص)على قوم مِن أسلم يتناضلون بالسوق فقال: «ارموا بني إسماعيل! فإن أباكم كان رامياً»
بل حذر النبي (ص)من نسيان الرمي؛ حيث قال: «من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا»
ولذا حرصوا على هذا الأمر، حيث كانوا يتواصون به، فكتب عمر إلى أبي عبيدة «أن علموا غلمانكم العوم ومقاتِلَتَكم الرمي»
وقال سعد بن أبي وقاص : «عليكم بالرمي؛ فإنه خير لَهْوِكُم»
وفي مجمع الزوائد أن أنساً كان يجلس ويُطرح له فراش ويجلس عليه ويرمي ولده بين يديه، فخرج يوماً وهم يرمون فقال: يا بنيَّ! بئس ما ترمون، ثم أخذ القوس فرمى؛ فما أخطأ القرطاس»
ثامناً: اللعب بالسلاح:
واللعب بالسلاح يشبه إلى حد كبير رقصة الحرب، ووقتها في العادة قبل المعارك وفي الأعياد ونحوها، ومشاهدة هذا اللعب وممارسته أمر مباح، ودليل ذلك حديث عائشة، في إذن النبي (ص)لها برؤية الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد "
وحديث اللعب في المسجد باطل فالمساجد بنيت لذكر الله كما قال تعالى :
"في بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه "
كما أن رؤية المرأة للرجال محرمة خاصة إذا كانت متزوجة كما قال تعالى :
" وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن"
وبعد أن ذكر بعض الوسائل والكثير من أحاديثها باطل كحديث أنواع من السابقات والرهان غليها والمصارعة وسباقات الخيل والهجن
وتحدث عن الهدف الخامس فقال :
"الهدف الخامس: التهيئة النفسية وإزالة التوتر:
من حكمة الشارع أنه شرع للإنسان في حال توتره وخوفه بعض الوسائل الترفيهية لإزالة ذلك، ومن أصعب المواقف ليلة زفة العروس إلى زوجها؛ إذ كل طرف يصيبه توجس وقلق من الموقف، وقد يصيبه خوف من الإخفاق؛ فشرع الضرب بالدف، وذكر الأناشيد التي تؤدي الغرض ومثل ذلك وقت الحرب والختان ونحوها كما ورد في السنة النشيد وقت العمل الشاق، كمثل ما حدث في حفر الخندق، وفي السفر، ونحو ذلك
جواز الغناء واستعمال الدف في وليمة العرس:
ورد في السنة جواز ذلك:
أولاً: حديث عائشة أنها زفت امرأةً إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله (ص)يا عائشة! ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو»
ثانياً: حديث عائشة أن يتيمة تزوجت رجلاً من الأنصار، وكانت عائشة فيمن أهداها إلى زوجها، قالت: فسلمنا ودعونا بالبركة، ثم انصرفنا، فقال (ص)إن الأنصار قوم فيهم غزل، ألا قلتم يا عائشة: أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم» وفيه دليل على جواز الغزل غير الفاحش عند زفاف المرأة إلى زوجها والحكمة في ذلك إعلان النكاح
ثالثاً: حديث عامر البجلي قال: دخلت على قرظة بن كعب، وأبي مسعود ـ قال الراوي عنه: وذكر ثالثاً ذهب عليَّ ـ وجوارٍ يضربن بالدف ويغنين، فقلت: تقرون على هذا وأنتم أصحاب رسول الله (ص) قالوا: إنه قد رخص لنا في العرسات، وفي البكاء على الميت من غير نياحة»
حكم الدف والغناء في العرس:
قال أحمد: يستحب أن يُظهر النكاح، ويُضرب عليه بالدف، حتى يشتهر ويُعرف وقال أيضاً: لا بأس بالغزل في العرس كقول النبي (ص)للأنصار: «أتيناكم أتيناكم»
وأما الدف للرجال فقد قال المرداوي: ظاهر قوله ـ أي صاحب المقنع ـ والضرب عليه بالدف، أنه سواء كان الضارب رجلاً أو امرأة، قال في الفروع وظاهر نصوصه، وكلام الأصحاب التسوية
وقال صاحب الشرح: وإنما يستحب الضرب بالدف للنساء ذكره شيخنا وأما الطبل فقال أحمد: وأكره الطبل، وهو المنكر، وهو: الكوبة التي نهى عنها النبي (ص)
الهدف السادس: التشجيع:
إقامة الحفلات الترفيهية المباحة سبيل إلى تشجيع المحسن، سواء أكان كبيراً أم صغيراً، وقد ورد مثل هذه الحفلات عن بعض من سلف؛ فمن الأساليب التي تحبب العلم إلى الصغار الاحتفال بهم، بوضع حفلة ترفيهية مفرحة قال أبو خبيب الكرابيسي: كان معنا ابن لأيوب السختياني في الكُتَّاب فحذق الصبي، فأتينا منزلهم فوُضِع له منبر، فخطب عليه، ونهبوا علينا الجوز، وأيوب قائم على الباب، يقول لنا: ادخلوا، وهو خاص لنا "
بالقطع لا يجوز اقامة الحفلات المعروفة لحرمة النظر وإنما الحفل هو طعام يتم أكله وانتهى الأمر
وقال :
"الهدف السابع: تنمية الروح الابتكارية والتخيلية:
من أهداف الترفيه: التعليم والابتكار، وقد توالت الدعوات في الدراسات التربوية الحديثة إلى توسيع أسلوب التعليم بالترفيه وقد كان من العادات التي أقرها الشرع استعمال الدمى للصغيرات؛ فقد ورد عن عائشة أنه كان لها فرس، له جناحان وفي الصحيحين عنها قالت: «كنت ألعب بالبنات عند النبي (ص) وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله (ص)إذا دخل ينقمعن منه فيُسَرِّبُهن إليَّ فيلعبن معي» قال النووي: قال القاضي: فيه جواز اللعب بهن، وهن مخصوصات من الصور المنهي عنها لهذا الحديث، ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن، وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن ثم قال: ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن وقال ابن حجر نحو هذا الكلام وأضاف: جزم القاضي عياض بتخصيص لعب البنات من عموم النهي، ونقله عن الجمهور وقال الشيخ ابن عثيمين «إن كانت لعب الأطفال المجسمة كخلق الإنسان فاجتنابها أوْلى، ولكن لا أقطع بالتحريم؛ لأن الصغار يرخص لهم ما لا يرخص للكبار في مثل هذه الأمور؛ فإن الصغير مجبول على اللعب والتسلي وليس مكلفاً بشيء من العبادات حتى نقول: إن وقته يضيع عليه لهواً وعبثاً»
ومن الأساليب الترفيهية التي تنمي الروح الابتكارية لعب الصغار بالتراب النظيف، وذكر البيهقي باباً فيما ورد من لعب الصبيان بالتراب
ومن الترفيه المحبب إلى نفوس الصغار اقتناء الحيوانات والطيور الأليفة وملاعبتها بما لا يؤذيها فقد ذكر العلماء أنه يجوز لعب الأطفال ببعض الحيوانات والطيور؛ إذ لم يكن فيه أذى لها؛ ففي الصحيحين عن أنس أن النبي (ص)قال لأخ لأنس : «يا أبا عمير! ما فعل النغير؟» وقد ذكر العلماء في فوائده: جواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح له اللعب به، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ما دام يطعمه ويسقيه، وأشار بعض أهل العلم إلى جواز قص جناح الطير حتى لا يطير وقد جاء عن أبي هريرة أنه كني بهرة كان يحملها معه ويلاعبها"
وحديث أبو النغير باطل فهو اباحة لتعذيب ألأطفال للحيوانات من خلال جرهم بحبل أو ما شابه وقال :
"ومما يقود إلى التعلم بأسلوب ترويحي وترفيهي استعمال المسابقات العلمية؛ وذلك بطرح المسألة على الحاضرين ليعرف الأحذق والأعلم فيجيب، والأصل في جوازه حديث ابن عمر أن النبي (ص)قال: «إن من الشجر شجرة لا يعضد شوكها ولا يتحات ورقها، وإنها مثل المؤمن فخاض الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة»
|