عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 09-06-2022, 07:57 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,027
إفتراضي قراءة فى كتاب أثر التشريعات في تنظيم العمالة الأجنبية

قراءة فى كتاب أثر التشريعات في تنظيم العمالة الأجنبية والحد من البطالة
المؤلف مظفر جابر الراوي وهو يدور حول تنظيم العمالة من بلاد أخرى داخل البلد المضيف للحد من البطالة وكسائر الموضوعات التى يناقشها الاقتصاديون المحدثون أو الحقوقيون المحدثون فإنهم يتحدثون بعيدا عن الإسلام تماما فالبحث كله لا علاقة له بالإسلام مع أن قصة موسى(ص) تتضمن الموضوع المذكور فموسى (ص) الذى يعتبر أجنبيا حسب البحث عمل في مدين البلد المضيف عند الشيخ الكبير بشروط ارتضاها الطرفين ومن ثم كان يجب اعتبار ما جاء في القصة في هذا الموضوع هم المنظم لعملية تشغيل الأجانب وفى هذا قال تعالى :
"قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على ما نقول وكيل"
مصطلح الأجنبى في البلد هو مصطلح مستحدث نشأ مع الدول القومية فمثلا المسلم لا يعتبر أجنبيا أى غريبا في أى بلد مسلم لقوله تعالى :
" إنما المؤمنون اخوة"
ومن ثم فكل المسلمين داخل بلاد المسلمين واحد مهما تعددت لغاتهم أو اختلفت بلادهم
القوانين القومية جعلت الكافر المقيم في البلد أو المولود بها صاحب حق واعتبرت المسلم من بلد أخر أجنبيا ليس له نفس الحقوق وهو كلام باطل لا أساس له مع اعتماد دساتير تلك البلاد العلمانية على نص يعتبر الإسلام دين الدولة أو أن الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع ومع هذا فهم لا يقيمون للإسلام وزنا في تلك الموضوعات ويستبعدونه تماما
وتحدث الراوى عن أن كل فرد له الحق في اختيار عمله ولصاحب العمل الحق في اختيار من يعملون عنده ولكن في إطار الدولة الحديث هذه الحقوق تؤدى لأضرار كما قال في مقدمته :
"مقدمة:
الأصل أن يتمتع كل شخص بحرية العمل، فالعامل له حق في اختيار العمل الذي يرغب فيه، ولصاحب العمل الحق في اختيار العامل الذي يناسبه، إلا أن هذه الحرية إذا تركت دون تنظيم، فإنها تؤدي إلى نتيجتين اما اختلال سوق العمل لمصلحة رب العمل، أو الإضرار بمصالح وطنية فيما إذا خالف العامل قواعد آمرة وفي كلتا الحالتين يتدخل المشرع فيضع قيودا على حرية العمل لمصلحة العامل، أو قيودا متعلقة بمصلحة اقتصادية عامة، أو قيودا ترد للمصلحة الوطنية، وهي القيود التي ترد على تشغيل العمالة الأجنبية لصالح العمالة المحلية، ويتدخل المشرع لتنظيم هذه العمالة والحد منها في حالة توافدها بشكل غير قانوني أو منظم. والأردن والجزائر دول تستخدم العمالة الأجنبية إلا أن كل منهما وضع تشريعا ينظم دخول هذه العمالة إلى البلاد، فإلى أي مدى نجحت هاتين الدولتين في الحد من هذه الظاهرة؟ دراستنا ستركز على البحث في التشريعات الناظمة للعمالة الأجنبية في كلتا الدولتين."
بالقطع في دولة المسلمين حيث نصوص الوحى هى الحاكمة لا وجود لتلك الحقوق في اختيار أنواع الوظائف إذا اتحدت الكثير من الرغبات ولا وجود لأصحاب العمل الخاص فكل الأعمال فيها عامة ومن ثم يخضع المجتمع ككل للتخطيط المنظم وهذا التخطيط يقوم أولا على تلبية إرادات الناس إلا إذا كانت تلك رغبات الأفراد في الوظائف تتعارض مع مصلحة المجتمع كأن يريد جمع كبير منهم العمل كجنود أو معلمين أو محاسبين أو أطباء تاركين باقى الوظائف
واعتبر الراوى محور دراسته قانون العمل الأردنى وتشريعات العمل الجزائرى فقال :
"وسيكون محور دراستنا تسليط الضوء على النصوص القانونية التي تعالج موضوع العمالة الأجنبية في قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996، الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من 16/ 06/1996. كما سنتناول بالدراسة النصوص المتعلقة بهذا الموضوع في قانون علاقات العمل الجزائري رقم 90 - 11 الذي صدر في 21 ابريل لسنة 1990 والتشريعات الأخرى والمراسيم المتعلقة بدخول وإقامة العمالة الأجنبية. بالإضافة إلى تقييم هذه النصوص من حيث مدى المعالجة القانونية والعملية لإشكالية توافد العمالة الأجنبية في البلدين."
وفى المطلب الأول عالج الراوى مشكلة العمالة الوافدة لل{دن من خلال ظروفها فقال :
"المطلب الأول
التنظيم القانوني للعمالة الأجنبية في المملكة الأردنية الهاشمية
تواجه الدول العربية تحديا كبيرا أمام توافد عمالة أجنبية من دول أخرى عانت أو تعاني من الفقر بسبب الأزمات الاقتصادية واشتعال فتيل الحرب في بلادهم، وكذلك من بلاد أجنبية يعانون من زيادة في عدد السكان وقلة الدخول والفقر والبطالة المتفشيين في دولهم، أو أنهم يتمتعون بمهنية عمالية من الصعب ممارستها في بلادهم فيلجأون إلى دول تتبنى الاقتصاد المتنامي مستغلين حاجة هذه الدول لمثل هذه العمالة نتيجة للازدهار الاقتصادي والعمراني وعكف رعايا هذه الدول من العمل بها.

إن الإشكالية تتحدد في طبيعة العقود المبرمة بين صاحب العمل وبين العامل الأجنبي التي تتم بين غائبين دون إشراف الدولة على هذه العلاقة مما استتبع كثافة هذه العمالة ودخولها إلى أراضي الدول العربية دون رقيب، الأمر الذي تطلب تنبه الدول المستقبلة كالأردن والجزائر إلى خطورة الأمر من الناحية الديموغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية، فعمدت إلى إقرار تنظيم قانوني لاستقدام هذه العمالة بشكل يقيدها، وذلك لاعتبارات وطنية خاصة عندما يتعلق الأمر بمنافسة هؤلاء العمال الأجانب للعمالة المحلية، لاسيما إن العمال الأجانب يقبلون بأجور زهيدة وهي اقل مما يعرض على العمال المحليين وبالمقابل هناك دول تعاني من نقص في العمالة لذلك فإنها تخفف من القيود على العمالة الأجنبية."
وما نعرفه اقتصاديا هو أن الأردن كان بحاجة لعمالة وافدة في مجالين :
الأول الوظائف التى يستنكف المجتمع القبلى والعشائرى في الأردن القيام بها
الثانى الوظائف التى كان بها نقص فعلى في العمالة في وظائف معينة وتم سده عن طريقها
وفى الغالب كانت العمالة المصرية هى التى سدت النقص وعملت في الوظائف المستنكفة من قبل المجتمع القبلى وتحدث عما فعله القانون لتنظيم تلك العمالة فقال :
"أولا: الوضع القائم في الأردن:
اعتبرت المادة (23) من الدستور الأردني لسنة 1952، العمل حق طبيعيا، وأكدت المادة (2) منه على أن تتكفل الدولة العمل، ضمن حدود إمكانياتها ويقتضي ذلك في اغلب الأحيان أن تضمن الدولة عدم منافسة الأجانب للوطنين في الحصول على فرص العمل.
واستنادا إلى أحكام الدستور، قيد المشرع الأردني العمالة الأجنبية بشروط تحقيقا للمصلحة الوطنية، من خلال نص الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون العمل لسنة 1996 المعدل بقانون مؤقت رقم (26) لسنة 2010 والتي تنص على انه (لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين، أو كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة وللوزير إصدار أي تعليمات يراها لازمة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لغايات هذه المادة). (وقد عدلت هذه المادة بعد أن كان نصها في قانون 1996 يمنح أولوية الاستخدام للخبراء والفنيين والعمال العرب وهو ما تقضي به الاتفاقيتان العربيتان (2) و (4) بشأن تنقل الأيدي العاملة العربية المصادق عليهما من قبل الأردن. لكن هذا الاستثناء قد تم حذفه من ذيل المادة المذكورة في القانون الجديد وهذا دليل على نية المشرع في وضع القيود على سلطة الوزير في استخدام العمال العرب حماية للعمالة الوطنية).
وإذا كان العمل حق بموجب أحكام الدستور، فانه ولغايات حماية هذا الحق لابد من النظر إليه من زاويتين: الأولى تأمين فرص عمل للعامل الأردني وتأمين العيش والرخاء له ولأسرته. أما الزاوية الثانية فهي ينظر من خلالها إلى العامل الأجنبي على انه منافس للعمالة الوطنية، وبالتالي لابد من تقييده بالحصول على ترخيص بذلك لترى السلطة المعنية حاجته من عدمها
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس