عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 03-05-2022, 09:28 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,042
إفتراضي

وهذه النقولات وغيرها مما حذفناه معناها أن الإيمان هو العمل الممثل في طاعة حكم الله الذى يقوله الرسول(ص)من قبل المسلمين وأما غير المسلمين فقد يتحاكمون إلى الرسول(ص) كالمسلمين ولكن هذا ليس إيمانا منهم كما قال تعالى :
"سماعون للكذب آكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرونك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين"
وتحت عنوان نقولات سلفية قال :
"نقولات سلفية:
صحيح البخاري عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود (والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه)"
الحديث باطل لأنه تزكية للنفس لا يقولها مؤمن صحابى مع معرفته بقوله:
" فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى:
وثانيا لأن الصحابى يعلم علم اليقين أن الرسول(ص) علمه وغيره من الصحابة من مختلف الأقوام الإسلام كله كما قال تعالى :
"وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون"
ثم قال :
"عن سالم بن أبي الجعد قال قيل لعبد الله ابن مسعود ما السحت؟ قال(الرشوة) قالوا في الحكم؟! قال(ذاك الكفر) ثم تلا هذه الآية{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} وهو عند الطبري وأبي يعلى وغيرهما ولا خلاف في صحته عنه "
عن ابن طاوس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}؟ قال(هي كفر) وفي لفظ(هي به كفر) وآخر(كفى به كفره) رواه عبدالرزاق في تفسيره [1/ 191] وابن جرير [6/ 256] ووكيع في أخبار القضاة [1/ 41] وغيرهم بسند صحيح
قال ابن عبد البر ناقلا عن إسحاق ابن راهويه(قد أجمع العلماء أن من دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبي وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله؛ أنه كافر)
وللعلم أن إسحاق هو الذي نقل الإجماع على كفر تارك الصلاة فكيف يقبل منه في الصلاة ولم يقبل منه في الحكم؟ وتأمل أخي كلمة "وهو مقر" [التمهيد 4/ 226]
مصنف ابن أبي شيبة [ج 4/ص 443]حدثنا أبو بكر قال حدثنا خلف بن خليفة عن منصور عن الحكم عن أبي وائل عن مسروق قال(القاضي إذا أخذ هدية فقد اكل السحت وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر)
نا عبد الرزاق نا الثوري عن زكريا عن الشعبي قال(الأولى للمسلمين والثانية لليهود والثالثة للنصارى) أي الكفر
تفسير الطبري [ج6/ص257]حدثني محمد بن الحسين قال ثنا أحمد بن مفضل قال ثنا أسباط عن السدي{ومن لم يحكم بما أنزل الله} يقول(ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا وجار وهو يعلم فهو من الكافرين)
قلت وإن كان أسباط كثير الخطأ إلا أنه صدوقا وقد وافق ابن مسعود ومسروق وإجماع ابن راهويه
وقال ابن حزم (من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن ملة الإسلام) [الاحكام في أصول الأحكام 5/ 153]
وقال ابن تيمية(والحكم بما أنزل الله على محمد (ص)هو عدل خاص وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها والحكم به واجب على النبي (ص)وكل من اتبعه ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر) [منهاج السنة ج 5/ 131]
وقال (ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهى الذى بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى) [مجموع الفتاوى ج 8/ص 106]
وقال(وقد يقولون إن الشرائع قوانين عدلية وضعت لمصلحة الدنيا فأما المعارف والحقائق والدرجات العالية فى الدنيا والآخرة فيفضلون فيها أنفسهم وطرقهم على الأنبياء وطرق الأنبياء وقد علم بالاضطرار من دين المسلمين أن هذا من أعظم الكفر والضلال) [مجموع الفتاوى 2/ 232]
وقال (ومعلوم بالإضطرار من دين المسلمين وبإتفاق جميع المسلمين أن من سوغ إتباع غير دين الإسلام أو إتباع شريعة غير شريعة محمد فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب) [مجموع الفتاوى 28/ 524]
قال ابن القيم(ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه [أعلام الموقعين 1/ 85]
يقول ابن كثير في معرض تفسير قوله{أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون}(ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من الشريعة كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل أو كثير)
وقال بعد أن نقل عن الجويني نتفا من الياسق أو الياسا التي كان يتحاكم إليها التتار (فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين) [البداية والنهاية 13/ 128]
قال سليمان العلوان (كما نقل الإجماع على ذلك اسحاق والإمام ابن حزم والحافظ ابن كثير في المجلد الثالث من "البداية والنهاية" في ترجمة "جنكيز خان" قوله تعالى{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} والمروي عن ابن عباس "كفر دون كفر"؛ هذا لا يصح عنه رواه الحاكم في المستدرك وقد خولف في الاسناد فرواه عبد الله بن طاوس عن ابيه عن ابن عباس بغير ما رواه هشام وعبد الله بن طاوس أوثق من هشام فرواية هشام منكرة لا يحتج بها)"
وكل هذا الكلام القوم تحدثوا فيه عن قسم واحد منه وهو مجرد التحاكم إلى غير الله فقط بالقول مع أنه يشمل القول والفعل بمعنى أن من ترك أى طاعة لله أى من ترك أى أمر لله أو نهى مرتكبا الذنب فقد كفر حتى يتوب من ذنبه
فالتحاكم ليس مجرد قول فقط لأن هذا الكلام الغرض منه التقرب للكفار من الرؤساء والملوك الذين يعلنون بالقول تحاكمهم إلى شرع الله وكل أقوالهم وأفعالهم مخالفة لشرع الله
فمعنى من لم يحكم هو ومن لم ينفذ حكم الله وليس من ينكره وحده فلو كانت المعصية ليست كفرا بطاعة الأخرين فلماذا دخل الكفار النار إذا كما قال تعالى :
" "إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون فيها وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا"
وتحدث عن مشكلات في مسألة التحاكم فقال :
"(1) قالوا لا بد من الإستحلال
الإشكال الأول
قالوا لا بد من الإستحلال وهذا خطير فإن الإنسان يكفر بالعمل ولا يشترط الإعتقاد فإبليس امتنع فقط عن السجود تكبرا وهذا عمل والصلاة من الأعمال فمن تركها غير جاحد كفر كما أجمع أصحاب رسول الله (ص)على ذلك وخصوصا إن ورد نص على أن ترك هذا العمل مكفر كالحكم والصلاة فقد ورد فيهما نص فتأمل هذا الكلام وقد ورد الإجماع عن إسحاق بالكفر في الحكم كما ورد في الصلاة
إليك الدليل من كلام السلف
قال الامام إسحاق بن راهويه(غلت المرجئة حتى صار من قولهم ان قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود بها لا نكفره يرجى أمره الى الله بعد اذ هو مقر فهؤلاء الذين لا شك فيهم يعني في أنهم مرجئة) [فتح الباري لابن رجب 1/ 23]"
المؤلف هنا لم يستدل بكتاب الله وإنما استدل بأقوال من سماهم السلف وهذا القول من المؤلف يؤيد ما قلته أن العمل وهو معصية الله يكفر بها العاصى حتى يتوب أو يموت فيدخل جهنم وفى هذا قال تعالى :
"ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا"
والمشكلة وهى المعضلة الثانية التى شغلت نصف الكتاب هى أثر عن ابن عباس قال فيه المؤلف:
"(2) أثر ابن عباس "كفر دون كفر"
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس