عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 20-04-2022, 01:03 PM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,032
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
هذا كتاب لعبد الله أمبر المؤمنين من أنصار الشام من مدينة كذا وكذا أنكم لما قدمتم علينا سألنا لكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا يحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا أديد قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي ما كان منها في خطط المسلمين وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزل أحد من المسلمين في ليل أو نهار وتوسع أبوابها للمارة وابن السبيل وأن ينزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا ولا نكتم غشا للمسلمين ولا نعلم أولادنا القرآن ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه أحد ولا نمنع أحد من أقاربنا الدخول في الإسلام إن أراده وأن نوقر المسلمين وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا جلوسا ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكنى بكناهم ولا نركب السروج ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نبيع الخمر وأن نجز مقادم رؤوسنا وأن نلزم زينا حيث ما كنا وأن نشد الزنانير على أوساطنا وأن لا نظهر صليبنا ولا كتبنا في شيء من طريق المسلمين ولا أسواقهم وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا وأن لا نضرب بناقوس في كنائسنا بحضرة المسلمين وأن لا نخرج شعانيننا ولا باغوتا ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا ولا نظهر النيران معهم في شيء من طريق المسلمين ولا نجاورهم موتانا ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين وأن نرشد المسلمينيولا نطلع عليهم في منازلهم.
فلما أتيت عمر ابن الخطاب بالكتاب زاد فيه: ولا نضر بأحد من المسلمين شرطنا لهم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عنهم الأمان فإن نحن خالفنا شيئا مما شرطناه لكم فضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق.
زاد الجلال: ولا نضرب بناقوس إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القداة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون ولا نرغب في ديننا.
زاد بعد قوله: ولا فرق شعر ولا في مراكبهم وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ولا يشارك أحد منا المسلم في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة.
وزاد فكتب عمر: أن أمضي لهم ما سألوه والحق فيه حرفين اشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم أن لا يشتروا شيئا من سبايانا ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده. انتهى ما كتبه الشيخ قاسم وقد نقلته من خطه
قلت: فهذا به نقض عهدهم بإحداث ذلك الدبر ولكن قد أزاله الله تعالى.
وسائر كتب المذهب نصها لزوم هدمه وهدم مثله وقد هدم وجعل مسجدا فلله الحمد والمنة.
وأما فتوى السادة المالكية:
فمن أئمتهم العلامة القاضي بدر الدين القرافي وهو الإمام شمس الملة والدين محمد المدعو بدر الدين القرافي المالكي.
وقد استفتي فحرر ودقق الجواب وقرر بهدم مثل هذا الدير أحدثه أعداء الدين وأعداء رسول رب العالمين وأعداء المؤمنين وأعداء عمر بن الخطاب وسائر الصحابة والتابعين وأعداء الأمراء والسلاطين بنقضهم العهد المأخوذ عليهم بدون شك بل بإجماع العلماء أئمة الدين بإحداث كنيسة ودير بعد أخذ العهد عليهم وإلزامهم الشروط المسطورة وأظهروا المخالفة لديهم فنقضوا العهد وحل منهم ما يحل من المعاندين للدين ولزم على سائر المسلمين والمجاهدين نصر المؤمنين وإعزاز أحكام رب العالمين وافترض عليهم كشف هذه الغمة التي عم ضررها جميع الأمة.
فقال: اعلم أدام الله لك نور البصيرة وأمدك بحسن الطوية والسريرة وأجرى عليك الثناء الجميل بمدح مالك من سيره وجعلك ممن كان الله ظهيره ونصيره أن الملة المحمدية لمن يزل شموس كمالاتها ظاهرة وأنوار هداياتها باهرة وقد قام العلماء والأعيان بالاعتناء لتحرير حكم الحادثة بغاية البيان وقد سئل عنها وأطرافها من زمن الصحابة وإلى الآن وذكروا فيها من الأحاديث والآثار ما يكشف عن وجوه مخدراتها الأستار.
أما الأحاديث الشريفة النبوية فروى أنس أن رسول الله (ص)قال: ((اهدموا الصوامع واهدموا البيع)).
وروى عمر بن الخطاب أنه (ص)قال: ((لا تحدث كنيسة في دار الإسلام ولا يجدد ما هدم منها)).
وروى ابن عباس ما أنه (ص)قال: ((لا خصا في الإسلام ولا بنيان كنيسة)).
روى هذه الأحاديث ابن حبان في كتابه الفذ في شروط أهل الذمة ورواها أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأهوال.
وروى ابن عباس ما أن رسول الله (ص) قال: ((لا يكون قبلتان في بلدة واحدة)).
وسامة بن المناصف في كتاب الإنجاد في آداب الجهاد.
وروى ابن حبيب عن ابن الماجشون قال سمعت مالكا يقول: قال رسول الله (ص) ((لا ترفع فيكم يهودية ولا نصرانية)) وقال: يعني الكنائس والبيع.
وهذه الأحاديث من أعلام نبوته (ص)إذ هو مما أخبر به قبل وجوده كذلك.
وأما الآثار فقد روى عمر بن الخطاب أنه قال: لا كنيسة في دار الإسلام. ذكره أبو عبيد.
وروى سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أمر أن تهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام ومنع أي: عمر أن تحدث كنيسة. ذكره ابن بدران وهو من أقران الباجي."
وألاثار التى اعتمدها القوم في فتواهم لم يقلها النبى(ص) للتالى:
أولا أنها تركز على اليهود والنصارى فقط وهى عنصرية بغيضة فكلام الوحى هو كلام عام عن الكفار جميعا
ثانيا طبقا لتلك الروايات الكاذبة يكون من حق الكفار المعاهدين من غير ملتى اليهود والنصارى اقامة المعابد الجديدة في بلاد المسلمين ومن حقهم ترميم القديم منها لعدم ذكرهم في الروايات
ثالثا الأمر هو بهدم الصوامع والبيع وهذا معناه طبقا لتلك الروايات حرمة هدم الكنائس والأديرة والمعابد الوثنية وغيرها
رابعا حديث الكنيسة يعنى حرمة بناء الكنائس فقط وأما غيرها فمباح
والآن نتناول تلك الأحاديث وهى :
1-اهدموا الصوامع واهدموا البيع وهو ما يعارض حرمة هدمها في قوله تعالى :
"ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا"
2- لا تحدث كنيسة في دار الإسلام ولا يجدد ما هدم منها ومثله لا خصا في الإسلام ولا بنيان كنيسة باطل لأنه يبيح بناء كل المعابد الكفرية في ديار الإسلام ما عدا الكنائس ومن ثم فلو حرم شىء فسيحرمه على الكل وإن أباح شىء فسيبيحه للكل
3- لا يكون قبلتان في بلدة واحدة وهذا الكلام لو كان صحيحا فمعناه وجوب هدم كل معابد الكفر في ديار المسلمين دون أى استثناء وهو ما يخالف وجود معابد الكفار حتى ألان في ديار المسلمين كالكنائس والبيع والأديرة وحتى غيرها وطبقا له فمعاهدة عمر التى وقعها وهو لم يوقع شىء كما يحكون معاهدة باطلة لأنها تركت معابد الكفر مع معابد المسلمين
4- لا ترفع فيكم يهودية ولا نصرانية وهو حديث غامض ممكن تأويله على وجوه كثيرة منها حرمة زواج نساء النصارى واليهود لأن زواجهن رفعة لهن ومن ثم لا يمكن الاستدلال به وحتى لو صدقناه كما صدقه القوم لكان معناه اجازة كل معابد الكفر الأخرى واللهعادل يعامل الكفار معاملة واحدة معاملة عادلة فأى عدل في تحريم معابد هؤلاء وإباحة معابد الآخرين
ثم ذكر نفس المعاهدة المزعومة في الفتوى فقال :
"وحكى ابن حبان بسنده إلى عبد الرحمن بن غنم أنه كتب إلى عمر بن الخطاب حين صالح نصارى الشام:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا كتاب لعبد الله عمر أمبر المؤمنين من نصارى الشام أنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدائننا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا بيعة ولا صومعة راهب .. إلى آخر ما قدمناه عن الشيخ قاسم.
فلما بلغ الكتاب عمر بن الخطاب زاد فيه: ولا نضر بأحد من المسلمين شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عنهم الأمان فإن نحن خالفنا شيئا مما شرطناه لكم على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق.
وكتب إليه عمر أن أمض لهم ما سألوه والحق فيه صر فين اشترطهما عليهم مع ما اشترطوه على أنفسهم أن لا يشتروا شيئا من سبايا المسلمين ومن ضرب منهم مسلما عمدا فقد خلع عهده. انتهى.
قلت: وهذا دليل لما قاله الكمال بن الهمام من نقض العهد بتمردهم واستعلائهم على المسلمين. انتهى.
ثم قال القاضي بدر الدين القرافي قال: الونشريسي في كتابه المعيار والمعرب وقد ذكر هذه القصة أي العهد من أئمة الحديث أبو عبيد واعتمد عليها الفقهاء من أهل كل مذهب.
وأما في الأحكام المتعلقة بأهل المذهب فقد ذكرها من المالكية شيخ الإسلام أبو بكر الطرطوشي في سراج الملوك والشيخ الإمام عبد الله بن المناصف في كتابه الإنجاد والحافظ ابن الخلف وذكر بعضها الحافظ الكلاغي وذكرها من الشافعية ابن المنذر وابن بدران ومن الظاهرية ابن حزم ثم حكى ذلك كله كما قدمناه.
قلت: ومن الحنفية الشيخ قاسم بن قطلوبغا مفتي الحنفية
ثم قال القرافي: فهذه أمصار المسلمين التي لا سبيل لأهل الذمة فيها إلى إظهار شيء من شرائعهم بمعنى اتخاذ الكنائس وإظهار الخمر والخنزير وضرب الناقوس وما اختطه المسلمون عند فتحهم وسكنوه كالفسطاط والبصرة وأفريقية والكوفة وشبمها فليس لهم إحداث شيء من ذلك.
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس