الضب
والصحيح جواز أكله لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه (ص) قال (( كلوا وأطعموا فإنه حلال ))
وقال (( لا بأس به ولكنه ليس من طعامي )) ( يعنى الضب )
ولما ثبت أيضا في الصحيحين من حديث خالد (( أنه أكل ضبا في بيت ميمونة ورسول الله (ص) ينظر إليه )) بمعناه
وعن جابر أن عمر بن الخطاب قال في الضب إن رسول الله (ص) لم يحرمه وأن عمر قال (( إن الله لينفع به غير واحد وإنما طعام عامة الرعاء منه ولو كان عندي طعمته )) رواه مسلم
وأما حديث أبي سعيد أن أعرابيا أتى النبي (ص) فقال إني في غائط مضبه وإنه عامة طعام أهلي قال فلم يجبه فقلنا عادوه فعاوده فلم يجبه ثلاثا ثم ناداه رسول الله (ص) في الثالثة فقال يا أعرابي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض ولا أدري لعل هذا منها فلم آكلها ولا أنهى عنها )) رواه أحمد ومسلم
قال الشوكاني وقد صح عنه (ص) أن الممسوخ لا نسل له والظاهر أنه لم يعلم ذلك إلا بوحي وأن تردده في الضب كان قبل الوحي بذلك وقد أخرج الرواية مسلم (( أن رجلا قال يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ الله ؟ فقال النبي (ص) (( إن الله لم يهلك أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا )) "
وكل هذه الأحاديث لا تصح لم يقلها الرسول(ص) فلا يحل أكل الضباب وهو حيوانات تشبه الأبراص إلا في حالة الاضطرار وتحدث عن حيوانات أخرى وطيور فقال
- الصرد والضفدع والنملة والهدهد والنحلة
وكلها محرمة لحديث أبي هريرة قال (( نهى رسول الله (ص) عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد )) رواه ابن ماجه بسند صحي ولحديث ابن عباس مرفوعا (( نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد )) رواه أحمد وأبو داود
وكل ما نهي عن قتله فقد حرم أكله لأنه لا يتوصل إلى أكله إلا بقتله وقتله حرام !
وقد نهى (ص) عن أكل الضفدع ولو في الدواء كما في حديث عبد الرحمن بن عثمان قال (( ذكر طبيب عند رسول الله (ص) دواء وذكر الضفدع يجعل فيه فنهى رسول الله (ص) عن قتل الضفدع )) رواه أحمد ( 3/453 ) وأبو داود والنسائي والحاكم
قال المنوي في الفيض ( 6/997 ) بعد هذا الحديث لا لحرمتها ( يعنى الضفدع ) بل لنجاستها أو لقذارتها ونفرة الطبع منها أو أنه عرف عنها من المضرة فوق ما عرفه الطبيب من المنفعة وبالتحريم قال ابن حزم كما في المحلى ( 7/398 )
اليربوع
سئل عنه أحمد فرخص فيه
وهو قول عروة وعطاء الخراساني والشافعي وأبو ثور وابن المنذر
وقال أبو حنيفة وهو محرم وروي ذلك عن أحمد أيضا وعن ابن سيرين والحكم وحماد وأصحاب الرأي لأنه يشبه الفأر
واختار ابن قدامة الإباحة فقال في المغني ( 11/71 ) ولنا أن عمر حكم فيه بجفرة ولأن الأصل الإباحة ما لم يرد فيه تحريم أ هـ
وأثر عمر بن الخطاب أثر صحيح على شرط مسلم رواه مالك ( 1/414 ) عن أبى الزبير عن جابر ابن عبد الله (( أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة ))
يعني جزاء الصيد للمحرم وهو يدل على أنه كان يؤكل عندهم ويصاد
- العقرب والحية والغراب والفأر
قال عروة ومن يأكل الغراب ؟ وقد سماه رسول الله(ص) فاسقا ؟ والله ما هو من الطيبات
رواه ابن أبي شيبة انظر المحلى (7/44) وإسناده صحيح
قال ابن قدامة (11/68) ولعله يعني قول النبي(ص) (( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور )) والحديث متفق عليه من حديث عائشة ورواه مسلم وذكر بدل العقرب الحية
ورواه أبو داود ( 2/1847 ) عن أبي هريرة وذكر فيه الحية والعقرب قال ابن قدامة فهذه الخمس محرمة لأن النبي (ص) أباح قتلها في الحرم ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم ولأن ما يؤكل لا يحل قتله إذا قدر عليه
وقال ابن حزم ( 7/403 ) فكل ما أمر رسول الله (ص) بقتله فلا ذكاة له لأنه عليه السلام نهى عن إضاعة المال ولا يحل قتل شيء يؤكل
242526- السلحفاة البرية والبحرية وكلب الماء والسرطان ( القبقب )
قال ابن قدامة ( 11/83 ) كل ما يعيش في البر من دواب البحر لا يحل بغير ذكاة كطير الماء والسلحفاة وكلب الماء إلا ما لا دم فيه كالسرطان فإنه يباح بغير ذكاة
قال أحمد السرطان لا بأس به قيل له يذبح ؟ قال لا وذلك أن المقصود الذبح إنما هو إخراج الدم منه وتطيب اللحم بإزالته عنه فما لا دم فيه لا حاجة إلى ذبحه وأما سائر ما ذكرنا فلا يحل إلا أن يذبح
قال أحمد كلب الماء يذبحه ولا ارى بأسا بالسلحفاة إذا ذبح أ هـ
قال ابن حزم ( 8/410 ) والسلحفاة البرية والبحرية حلال أكلها وأكل بيضها لقول الله تعالى " كلوا مما في الأرض حلالا طيبا" مع قوله تعالى " وقد فصل لكم ما حرم عليكم " ولم يفصل لنا تحريم السلحفاة فهي حلال كلها وما تولد منها
وقال روينا عن عطاء إباحة أكل السلحفاة والسرطان وعن طاووس والحسن ومحمد بن علي وفقهاء المدينة إباحة أكل السلحفاة ورجح وجوب ذبحها فقال ( 7/398 ) وأما ما يعيش في الماء وفي البر فلا يحل أكله إلا بذكاة كالسلحفاة والباليمرين ( كذا ) وكلب الماء والسمور ونحو ذلك لأنه من صيد البر ودوابه وإن قتله المحرم جزاه
- الحلزون البري والحشرات والخطاف (طائر أسود ) والخشاف ( الخفاش )
قال أحمد ومن يأكل الخفاش ؟ وسئل عن الخطاف فقال لا أدري
وقال النخعي كل الطير حلال إلا الخفاش
قال ابن قدامة بعد ذكره لما سبق ( 11/69 ) وإنما حرمت هذه لأنها مستخبثة لا تستطيبها العرب ولا تأكلها ويحرم الزنابير واليعاسيب والنحل وأشباهها لأنها مستخبثة غير مستطابة
وقال ابن حزم في المحلى ( 7/405 ) ولا يحل أكل الحلزون البري ولا شيء من الحشرات كلها كالوزع والخنافس والنمل والنحل والذباب والدبر والدود كله طياره وغير طياره والقمل البراغيث والبق والبعوض وكل ما كان من أنواعها لقوله تعالى " حرمت عليكم الميتة " وقوله تعالى " إلا ما ذكيتم " وقد صح البرهان على أن الذكاة في المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق أو الصدر فما لم يقدر فيه على ذكاة فلا سبيل إلى أكله فهو حرام لامتناع أكله إلا ميتة غير مذكى
وبرهان آخر في كل ما ذكرنا أنهما قسمان قسم مباح قتله كالوزع والخنافس والبراغيث والبق والدبر
وقسم محرم قتله كالنمل والنحل
فالمباح قتله لا ذكاة فيه لأن قتل ما تجوز فيه الذكاة إضاعة للمال وما يحل قتله لا تجوز فيه الذكاة "
وكل ما سبق ذكره وغيره مبناه على التالى
الحيوانات المباحة هى الأنعام فقط داخل البلدات كما قال تعالى
"أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم"
حيوانات الصيد كلها محرم أكلها في داخل البلدات إلا في حالة الاضطرار وهى عند السفر في الغالب وهى المخمصة فيجوز أكل أى حيوانات كما قال تعالى
"فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم "
اللحم الطرى المستخرج من البحر حلال سواء سمة سمك أو غيره حلال لقوله تعالى
"وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا"
الطيور المدجنة داخل البيوت مباحة
|