قال الشنقيطي رحمه الله (( ورد الجمهور الاستبدال بالآية الكريمة بأن آية النحل نزلت في مكة اتفاقا والإذن في أكل الخيل يوم خيبر كان بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنين فلو فهم النبي (ص) المنع من الآية لما أذن في الأكل
وأيضا آية النحل ليست صريحة في منع أكل لحم الخيل بل فهم من التعليل وحديث جابر وحديث أسماء بنت أبي بكر المتفق عليهما كلاهما صريح في جواز أكل الخيل والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول )) ( الأضواء 2/255 ) "
وكل الأحاديث في أكل الحمير والبغال والخيل أحاديث كاذبة لأن الله لم يخلقها كطعام وإنما حدد المصنوع بها فقال
"والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة "
فلم يبح الله سوى ركوبها والزينة وهى المنفعة المتمثلة في حملها لأثقال الناس
وتحدث عن أكل الكلب فقال
7- الكلب
فإن أكله حرام عند عامة العلماء ولتحريمه أدلة كثيرة منها ما تقدم في ذي الناب من السباع لأن الكلب سبع ذو ناب ومنها لو جاز أله لجاز بيعه وقد ثبت النهي عن ثمنه في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري مقرونا بحلوان الكاهن ومهر البغي وأخرجه مسلم من حديث رافع بن خديج بلفظ (( ثمن الكلب خبيث )) وذلك نص في التحريم لقول الله تعالى " ويحرم عليهم الخبائث "
ويؤيده ما رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس قال نهى رسول الله(ص) عن ثمن الكلب وقال (( إن جاء يطلب ثمن الكلب فملأ كفه ترابا ))
قال النووي في شرح المهذب والحافظ في الفتح إسناده صحيح فقال العلماء بيعه تابع للحمه ولحمه حرام فبيعه حرام وهذا هو أظهر الأقوال لما قدمنا من الأدلة
واختاره أيضا الشنقيطي في الأضواء (2/260)
ومن الأدلة على تحريم الكلب ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله(ص) (( من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط )) فإذا كان اقتناؤه لغير حاجة محرم وينقص أجر مقتنيه كل يوم قيراط فلا شك أن أكله حرام إذ لو كان مباحا لكان اقتناؤه مباحا وكذا حديث عبد الله بن عمر (( أنه (ص) أمر بقتل الكلاب )) رواه مسلم ولو كانت مباحة الأكل لما أمر بقتلها "
وهذا الحديث في كون ألأجر قراريط مخالف للأجر في القرآن وهو الحسنات التى قال فيها
" من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
وقال
"واحتج من أجاز بيع الكلاب وألزم قيمته إن قتل بما جاء عن أبي هريرة أن النبي(ص) (( نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد )) رواه الترمذي وحسنه الألباني في الجامع ( 6/6823 )
وقد أجاز بيعه مطلقا إن كانت فيه منفعة من صيد أو حراسة لماشية مثلا أبو حنيفة وحكى نحوه ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي قاله النووي
وإن قتل الكلب المأذون فيه ككلب الصيد ففيه القيمة عند مالك وأوجبها أبو حنيفة مطلقا إن كانت فيه منفعة ولا شيء فيه عند أحمد والشافعي "
ونلاحظ في الفقرة السابقة أن النجدى أدخل أمر البيع في الأمر وهو ما علاقة للطعام به ثم حدثنا عن حيوانات متعددة ليست من طعام البشر العاديين فقال
8- القرد
والظاهر أنه لا يجوز أكله
قال القرطبي في تفسيره قال أبو عمر يعني ابن عبد البر أجمع المسلمون على أنه لايجوز أكل القرد لنهي رسول الله(ص) عن أكله ولا يجوز بيعه لأنه لا منفعة فيه
قلت والحديث مرسل رواه الشعبي عنه
وقال النووي في شرح المهذب القرد حرام عندنا وبه قال عطاء وعكرمة ومجاهد ومكحول والحسن وابن حبيب المالكي
وقال ابن قدامة في المغني وقال ابن عبد البر لا أعلم بين العلماء المسلمين خلافا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه ثم قال ولأنه سبع فيدخل في عموم الخبر
وقد خالف الشافعي في جواز بيعه فقال يجوز بيعه لأنه يعلم وينتفع به لحفظ المتاع
وقال الباجي الأظهر عندي من مذهب مالك وأصحابه أنه ليس بحرام
وقال ابن حزم في المحلى ( 7/429) والقرد حرام لأن الله تعالى مسخ ناسا عصاة عقوبة لهم على صورة الخنازير والقردة وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه تعالى لا يمسخ عقوبة في صورة الطيبات من الحيوان فصح أنه ليس منها فهو من الخبائث أ هـ
وهو كلام سليم واستدلال طيب
الفيل
والظاهر أنه حرام لأنه من ذوات الناب من السباع وهو مذهب الجمهور
وممن صححه من المالكية ابن عبد البر والقرطبي
وقال ابن قدامة في المغني (( والفيل محرم قال أحمد ليس هو من أطعمة المسلمين وقال الحسن هو مسخ وكرهه أبو حنيفة والشافعي ورخص في أكله الشعبي ولنا نهي النبي(ص) عن أكل كل ذي ناب من السباع وهو من أعظمها نابا ولنه مستخبث فيدخل في عموم الآية المحرمة للخبائث )) اهـ
وقال النووي في شرح المهذب الفيل حرام عندنا وعند أبي حنيفة والكوفيين والحسن وأباحه الشعبي وابن شهاب ومالك في رواية
وقال ابن حزم في المحلى ( 7/3398 ) ولو أمكنت ذكاة الفيل لحل أكله "
وقطعا القرد والفيل لا يحل أكلهما إلا عند الاضطرار وهو الجوع المميت فلو اصطاد الإنسان فيلا فلن يقدر على أن يأكل سوى جزء يسير منه وسيتعفن الباقى والكثير من القرود ليس بها لحم كاف
وحدثنا عن الضبه فقال
الضبع
الصحيح أنه مباح لحديث عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبى عمار قال قلت لجابر الضبع أصيد هي ؟ قال نعم قلت آكلها قال نعم قلت أقاله رسول الله (ص) ؟ قال نعم رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي
وهذا خاص فيقدم على عموم نهيه (ص) عن أكل كل ذي ناب من السباع
ونقل البيهقي عن علي وعمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنهم جعلوا في الضبع كبشا إذا صاده المحرم فيدل ذلك على أن الضبع صيد يجوز أكله
ونقل عن مالك أنه كالثعلب وفي أخري أنه مكروه "
وكما سبق القول يحلل في السفر عند الجوع المميت وهو حالة الاضطرار أكل أى حيوان
وحدثنا عن أكل الأرنب فقال
الأرنب
وهي مباحة لما ثبت في الصحيحين عن انس أنه (ص) أهدي له عضو من أرنب فقبله فالأرنب حلال بإجماع العلماء
قال ابن قدامة في المغني ولا نعلم أحدا قائلا بتحريمها إلا شيئا روي عن عمر بن العاص وبالإباحة قال عطاء وابن المسيب والليث ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وهي محرمة عند اليهود والرافضة يحرمون أكل الأرنب ولهم في سبب تحريمها أخبار خيالية !!"
والملاحظ هو وجود أحاديث محللة ومحرمة في الأمر
ثم حدثنا عن الجراد فقال
"الجراد
ولا خلاف بين العلماء في جواز أكله وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن ابي أوفي أنه قال (( غزونا من رسول الله(ص) سبع غزوات نأكل الجراد )) وميتة الجراد من غير ذكاة حلال عند جماهير العلماء لحديث (( أحلت لنا ميتتان ودمان )) الحديث عن ابن عمر وقد سبق وخالف مالك الجمهور فاشترط في جواز أكله ذكاته وذكاته عنده ما يموت به بقصد الذكاة ( أي كقطع رأسه بنية الذكاة أو سلقه أو قليه )
واحتج له المالكية بعدم ثبوت حديث ابن عمر المذكور (( أحلت لنا ميتتان )) ! والصحيح ما عليه الجمهور "
وحديث أحلت لنا ميتتان ودمان باطل لأن الدمين ليسوا أنواع من المخلوقات وإنما أجزاء من كل حيوان وهو الكبد والكحال وهم لحوم من ضمن لحم الحيوان وما ينطبق على الكل ينطبق على الجزء وأما الجراد المعروف حاليا فهو حشرة طائرة لها أرجل وأجنحة وبعض الشعوب تستحل أكلها وفى الإقامة في البلدات حيث الطعام العادى متوافر هى محرمة وأما في حالة السفر والجوع المميت فيه فيحل أكلها للمسلم حسب قوله تعالى
"فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم "
وحدثنا عن الضب فقال
|