عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 16-04-2022, 08:04 AM   #2
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,845
إفتراضي

وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره "
واللحم يشمل كل شىء طرى يؤكل في الخنزير ومن ثم لا يتبقى سوى العظام
وتحدث عن المقصود به غير الله فقال
4- ما أهل لغير الله به
أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير اسم الله فهو حرام لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع "
ومفهوم ما قصد به غير الله لا يقصد به ما يذبح لغير الله كالآلهة المزعومة والأولياء وما شابه بل يقصد به كل طعام أطيع فيه سوى الله بدليل تحريم الأنعام المستقسم عليها بالأزلام لأن الاستقسام هو تقسيم ظالم فالحرمة إنما هو في العمل
وتحدث عن تحريم الخمر فقال
"الخمر
وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع
أما في الكتاب ففي قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون "
أما في السنة فقد وردت أحاديث كثيرة في بيان تحريمها منها حديث ابن عمر قال قال رسول الله (ص) (( كل مسكر حرام وكل خمر حرام )) رواه مسلم
وقال أيضا (( كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام ))
وقال (( كل شراب أسكر فهو حرام )) رواهما مسلم
ولا يحل التداوي بالخمر لحديث طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسول الله (ص) عن الخمر فنهاه عنها فقال إنما أصنعها للدواء !! فقال(ص) (( إنه ليس بدواء ولكنه داء )) رواه أحمد ومسلم "
والنجدى في فقرة الخمر كما هى العادة يدخل في الموضوع ما لا يتعلق به فهو يتحدث عن التداوى بالخمر رغم أنها ليست طعاما في تلك الحالة والخمر لا يتم التداوى بها في الطب بالصورة الفجة وهى الشرب المتوالى للأكواب وإنما يتم أخذ خلاصات يتم تركيزها لاستعمالها كدواء مسكن أو مخدر
وتحدث عما سماه محرمات السنة فقال
"ثانيا المحرمات بالسنة المطهرة والمباحات
كل ذي ناب من السباع
لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله (ص) (( كل ذي ناب من السباع فأكله حرام )) رواه مسلم
وحديث أبى ثعلبة الخشني (( أن رسول الله(ص) نهى عن كل ذي ناب من السباع )) متفق عليه والناب السن الذي خلف الرباعية
قال في النهاية (( السباع )) وهو ما يفترس من الحيوان ويأكل قسرا كالأسد والنمر والذئب والثعلب ونحوها
وقال في القاموس السبع المفترس من الحيوان
والأصل في النهي التحريم قال بذلك جمهور العلماء وقال بعض العلماء لا يحرم مطعوم إلا هذه الأربعة المذكورة في آية " قل لا أجد فيما أوحي إلي وهو قول يروى عن ابن عباس ( ولا يصح عنه انظر المحلي 7/41 ) وابنعمر وعائشة وهو قول الأوزاعي
وقال ابن خويز منداد من المالكية تضمنت هذه الآية تحليل كل شيء من الحيوان وغيره إلا ما استثنى في الآية من الميتة والدم ولحم الخنزير
ولهذا قلنا إن لحوم السباع وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير مباحة وقد روي عن مالك القول بالكراهة وهو ضعيف
قال الشنقيطي واعلم أن مالك ابن أنس اختلفت عنه الرواية في لحوم السباع فروي عنه أنها حرام وهذا القول هو الذي اقتصر عليه في الموطأ لأنه ترجم فيه بتحريم أكل كل ذي ناب من السباع عن النبي (ص) أنه (( نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع حرام ))
ثم ساق بإسناده حديث أبي هريرة مرفوعا (( أكل كل ذي ناب من السباع حرام )) ثم قال (( وهو الأمر عندنا )) وهذا صريح في أن الصحيح عنده تحريمها الأضواء ( 2/250 ) "
هذا الكلام لا علاقة له بالقرآن ففى الأحوال الطبيعية وهى الاقامة في البلدات لا يأكل الناس ذوات الأنياب أو غيرها وإنما يأكلونها في السفر للحج وغيره أو عند الجوع ومن ثم فذوات الأنياب وغيرها من الحيوانات محرمة في البلدات وفى هذا قال تعالى
"وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم"
فصيد البر حلال إلا عند الذهاب للحج والعمرة وأما بعد الانتهاء من الحج فحلال في السفر طالما لا يوجد طعام أخر يتم الأكل منه
وتحدث عن تحريم ذوات المخالب من الطير فقال
"كل ذي مخلب من الطير
لحديث ابن عباس أنه (ص) (( نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير )) رواه مسلم كالصقر والعقاب والنسر ونحوها من الطيور الجارحة "
وهذا الكلام يخالف الواقع فكل الطيور لها مخالب في أرجلها حتى ما يتم أكله من الدجاج والبط والإوز وطبقا لهذا الحديث غير الصحيح فأكل كل الطيور حرام
ثم حدثنا عن الجلالة فقال
"الجلالة
وهي التي تأكل العذرة ( أي الرجيع ) من الإبل والغنم والبقر ( وألحق بها العلماء سواها من الدجاج والإوز ) فلا يحل أكل لحمها ولا شرب لبنها
لحديث ابن عمر (0 نهى رسول الله (ص) عن أكل الجلالة وألبانها )) رواه أبو داود ( 3787 ) وزاد فيه رواية (( أن يركب عليها ))
فإن حبست زمنا وعلفت حتى تطيب بطونها فلا بأس حينئذ بأكلها "
وهذا الحديث عن الجلالة يعنى أن الله نسى ذكر الجلالة في المحرمات وهو كلام باطل فلو أن كل ما كان طعامه بول وبراز الحيوانات لوجب تحريم كل النباتات التى تسمد بالسماد الذى يسمونه طبيعى وهو بول وبراز الحيوانات الذى يتم إخراجه من الزرائب وتسميد الأرض به
وحدثنا عن الحمر فقال
"الحمر الأهلية
لحديث أبي ثعلبة المتفق عليه (( حرم رسول الله(ص) لحوم الحمر الأهلية )) وهذا صريح صراحة تامة في التحريم
وحديث أنس عندهما أيضا (( إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس ))
وفي رواية مسلم (( فإنها رجس من عمل الشيطان ))
وفي رواية له أيضا(( فإنها رجس أو نجس ))
ولا يعارض هذه الأحاديث الصحيحة المتفق عليها بما رواه ابو داود من حديث غالب بن أبجر المزني قال أتيت النبي (ص) فقلت يا رسول الله أصبتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر وإنك حرمت الحمر الأهلية فقال (( أطعم أهلك من سمين حمرك فإنها حرمتها من أجل جوال القرية ))
والجوال جمع جالة وهي التي تأكل الجلة وهي في الأصل البعر والمراد به هنا أكل النجاسات كالعذرة
قال النووي في شرح المهذب اتفق الحفاظ على تضعيف هذا الحديث
وقال الخطابي والبيهقي وهو الحديث يختلف في إسناده يعنون مضطربا
وقد استثني من الحمر الحمر الوحشية لحديث جابر الذي رواه مسلم قال (( أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهانا النبي (ص) عن الحمار الأهلي ))
البغال
فلا يجوز أكلها أيضا لما رواه أحمد والترمذي من حديث جابر قال (( حرم رسول الله (ص) - يعني يوم خيبر – لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ))
قال ابن حجر والشوكاني لا بأس به
وحديث جابر أيضا (( ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله (ص) عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل )) رواه أبو داود وأحمد والدار قطني وهو على شرط مسلم ( وانظر الإرواء 8/138 )
6- أما الخيل
فالصريح أنها حلال لحديث جابر (( أن النبي (ص) نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل )) متفق عليه
ولهما من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت (( نحرنا فرسا على عهد رسول الله(ص) فأكلناه ))
وأما حديث خالد بن الوليد قال (( نهى رسول الله (ص) عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير )) الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه فقد ضعفه غير واحد من أهل الحديث
قال ابن حجر في الفتح في باب لحوم الخيل ما نصه وقد ضعف حديث خالد أحمد والبخاري وموسى بن هارون والدار قطني والخطابي وابن عبد البر وعبد الحق وآخرون
واستبدل بعضهم بقوله تعالى " والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة " أن اللام للتعليل أي خلقها لعلة الركوب والزينة لأن العلة المنصوصة تفيد الحصر فإباحة أكلها تقتضي خلاف ظاهر الآية
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس