عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 05-04-2022, 07:50 AM   #2
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,939
إفتراضي

فإذا مضت هذه المدة الزمنية، حصل اليقين بانتفاء الحمل، إذ لو كان حمل لتحرك لا محالة، وهو يتحرك لأربعة أشهر، وزيدت عليها العشر احتياطا، لاختلاف حركات الأجنة قوة وضعفا باختلاف الجنين."
ويوجد فى الكلام السابق خطأين :
الأول السر المزعوم وهو معرفة براءة الرحم من الحمل ولو كان هذا هو السر فلماذا اختلفت المدة بين المطلقة والأرملة ؟
فى تلك الحالة تكون المدة واحدة وهو ما لم يحدث زد على هذا أن الحيضة الواحدة تبرأ الرحم من الحمل فمن المحال وجود حمل مع الحيض
الثانى أن الحديث الذى استشهد به باطل فمدة وضع النفس فى الجسد فبه أربعة أشهر وهو ما يناقض كونها ثلاثة أشهر لأن الله اعتمد الحمل الثقيل فى قوله تعالى:
" وحمله وفصاله ثلاثون شهرا"
فإذا كان الحمل ستة أشهر يكون الجنين مكتملا نفسا وجسدا فى أخر الشهر الثالث وهو أول الرابع وحدثنا عن سر أخر فى عدة الأرملة فقال :
"ومن جهة أخرى، فإن ثمة سر آخر في توقيت العدة بهذه الفترة الزمنية المحددة، يتمثل في احترام الإسلام للمرأة وتقديره لها، وتخفيفه العنت عنها، ورفعه عن كاهلها، ذلك أن المتوفى عنها زوجها في الجاهلية، كانت تلقى الكثير من العنت، من الأهل، وأقارب الزوج، بل ومن المجتمع كله، فكانت إذا مات زوجها دخلت مكانا رديئا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا زينة مدة سنة، ثم تخرج وتقوم بعدة شعائر تعبدية سخيفة تتفق مع سخافة الجاهلية، فخفف الإسلام عنها كل ذلك، ولم يجمع عليها بين فقدان الزوج، واضطهاد الأهل بعده، وإغلاق السبيل في وجهها دون حياة شريفة، وحياة عائلية مطمئنة
أما قوله تعالى: { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم }
فجمهور المفسرين على أنها منسوخة، وكان ذلك الاعتداد لمدة حول على الصحيح في أول الإسلام، ثم نسخت المدة بقوله تعالى: { أربعة أشهر وعشرا } وهو وإن كان متقدما في التلاوة، فهو متأخر في النزول.
قال الرازي: "فهذا القول هو الذي اتفق عليه أكثر المتقدمين والمتأخرين من المفسرين"
ومما يدل على كون هذه الآية منسوخة، ما رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن الزبير، أنه قال: قلت لعثمان بن عفان: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا» قد نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها أو تدعها، قال: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه وهذا يدل على أن عثمان كان يعلم أنها منسوخة، ولكنه وضعها في مكانها بتوقيف من النبي (ص)"
وكلام عودة عن وجود عدة الأرملة السابق وهو كونها سنة يجعل سره الذى استخرجه باطل فلا يوجد حمل باثنى عشر حيضا كما لا يوجد بثلاث لأن الحيضة الواحدة تنفى وجود الحمل تماما وإنما هو أمر أخر أو أمور أخرى
وتحدث عن عدة اليائس والصغيرة فقال :
رابعا: عدة اليائس والصغيرة (ثلاثة أشهر)، وعدة الحامل (وضع الحمل)
قال تعالى: { واللآئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللآئي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا } المعنى الإجمالي:
تبين الآية: أن اللآئي بلغن سن اليأس؛ فانقطع حيضهن لكبرهن، وكذا الصغار اللواتي لم يحضن، أو من لم يكن لها حيض ألبته، فهؤلاء إن كنتم شككتم في عدتهن، فهي ثلاثة أشهر. أما الحوامل، سواء منهن المطلقة، أو المتوفى عنها زوجها، فعدتهن هي الفترة الزمنية التي يوجد فيها الحمل، فإذا وضعت حملها انتهت عدتها
فالآية تحدد ثلاث فترات زمنية، هي:
1- ثلاثة أشهر، وهي عدة الكبيرة التي بلغت سن اليأس.
2- ثلاثة أشهر أيضا، وهي عدة الصغيرة التي لا تحيض.
3- المدة الزمنية الممتدة حتى وضع الحمل، وهي عدة الحامل."
وكلام الرجل عن عدة الصغيرة هو ضرب من الجنون فلا زواج أساسا للطفلة وهى الصغيرة حتى يكون لها عدة لأن الزواج يتطلب البلوغ الجسدى وبعده البلوغ العقلى وهو الرشد وهو لا يكون أبدا قبل العقد الثانى ثم تحدث عن السر فى تحديد المدة فقال :
"السر في تحديد هذه الفترات الزمنية:
من أسرار هذا النص القرآني، أنه بين الحكم الشرعي، وأزال اللبس فيما يتعلق بعدة المرأة التي لا تحيض - سواء أكانت كبيرة أم صغيرة - وعدة المرأة الحامل.
ذلك أن هذه الآية حددت عدة الكبيرة والصغيرة بثلاثة شهور، وعدة الحامل بوضع حملها، فأزالت اللبس والشك الذي كان واقعا في هذا الحكم.
ويدل على وجود هذا اللبس، ما رواه البيهقي في سننه، والحاكم في مستدركه وصححه، أنه: لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة والمتوفى عنها زوجها، قال أبي بن كعب: يا رسول الله؛ إن أناسا من أهل المدينة يقولون: قد بقي من النساء ما لم يذكر فيه شيء، قال: وما هو؟ قال: الصغار، والكبار، وذوات الحمل، قال: فنزلت: { واللآئي يئسن من المحيض من نسائكم ... }
أما حكمة كون العدة بالأشهر في الكبيرة والصغيرة، دون نظر إلى الأقراء، فذلك لانعدام الأقراء في العادة، "والأحكام إنما أجراها الله تعالى على العادات، فهي تعتد بالأشهر، فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء انتقلت إلى الدم لوجود الأصل، وإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكم، كما أن المسنة إذا اعتدت بالدم ثم ارتفع عادت إلى الأشهر، وهذا إجماع"
وأما السر في أن هذه المدة الزمنية (ثلاثة أشهر)، فذلك لأن كل شهر يقوم مقام حيضة أو طهر، لأن أغلب عوائد النساء أن يكون كل قرء في شهر .
والمراد بالصغيرة هنا التي لم تبلغ سن الحيض، أما الكبيرة فهي التي يئست من المحيض، وحدد بعضهم لذلك سنا، فقال : ستون سنة، وقيل: خمس وخمسون.
قال ابن عاشور: "وترك الضبط بالسنين أولى، وإنما هو تقريب لإبان اليأس" وإلى ذلك ذهب الإمام ابن تيمية وأما السر في جعل عدة الحامل منتهية بوضع الحمل، فلأنه لا أدل على براءة الرحم من ذلك، إذ الغرض الأول من العدة هو التحقق من براءة الرحم، وإذا تحقق ذلك فلا يكون هناك حاجة للانتظار بعدها "
وكما سبق القول الحديث المذكور باطل فلا زواج لطفلة ولا زواج لبالغ جسديا دون أن تبلغ عقليا وهو الرشد كما فى اعطاء المال لليتامى فهو لا يصح إلا بعد البلوغ الجسدى بلوغ سن النكاح وبعده البلوغ العقلى وهو الرشد كما قال تعالى :
" "وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم"
فكيف تستأمن السفيهة على رجل أو رجل وأطفال؟
ثم تحدث عن مدة الرضاع فقال :
"خامسا: مدة إرضاع الطفل (حولين كاملين)
قال تعالى: { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله وأعلموا أن الله بما تعملون بصير }
وقال تعالى: { ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير }
المعنى الإجمالي:
* تبين الآية الأولى أنه على الأمهات أن يرضعن أولادهن لمدة سنتين كاملتين، إذا شاء الوالدان إتمام الرضاعة وعلى الأب نفقة الوالدات المطلقات وكسوتهن، بما هو متعارف عليه، من غير إسراف ولا تقتير، وحسب طاقته، لتقوم بخدمة ولده حق القيام، فيحفظان الولد من الضرر الذي قد تسببه المشاكل التي بينهما. وإذا لم يوجد الأب فعلى الوارث مثل ما على الأب من الإنفاق على الأم، والقيام بحقوقها أما إذا اتفق الوالدان على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له بعد التشاور، فلا إثم عليهما. وإذا أردتم أيها الآباء أن تطلبوا مرضعة لولدكم غير الأم، بسبب عجزها أو إرادتها الزواج، وعلى وجه عدم المضارة، فلا إثم عليكم، شريطة أن تدفعوا لها ما اتفقتم عليه من الأجر
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس