عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 30-03-2022, 07:51 AM   #4
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,843
إفتراضي

فالله تعالى يقول: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا} ففي هذه الآية الكريمة الدليل الواضح لحفظ المصالح الاجتماعية
ويقول تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} فالتضحية من أجل الغير لها حدود تتقيد بها بشرط أن لا تؤدي إلى الهلاك أو الضرر والسنة النبوية قد عبرت عن الوحدة الإنسانية ومدى ارتباط المؤمن بأخيه فقال (ص)((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)) فمن هذا الحديث الشريف يمكن أن نقول بصراحة: إن أجزاء المسلمين إذا نقلت إلى بعضها البعض دون ضرر للمعطي فإنها مباحة وليست من تغيير خلق الله؛ لأن المسلمين جسد واحد والأحكام الشرعية إنما جعلت لمصالح العباد فقد ترى الشيء لا مصلحة فيه فيمنع منه الشرع فإذا وجدت المصلحة فيه جاز"
والاستدلال بالحديث السابق استدلال خاطىء لو صح الحديث فالرجل اعتبر الجواز من إنسان لإنسان بينما الحديث يتحدث عن أن أعضاء الجسد تقاوم المرض الذى يصيب أحدها فهو تشبيه خاطىء
وأيضا لأن الحديث يتحدث عن التواد والرحمة والتعاطف وليس عن أخذ شىء من جسد لجسد أخر وإنما يتحدث عن عمليات نفسية
وتحدث عن شروط إباحة الاستقطاع من الجثة فقال:
"شروط إباحة الاستقطاع من الجثة:
- أن تكون حالة الضرورة واضحة بينة
- التحقق من موت الشخص المستقطع منه
- أن يكون قد أذن بذلك بدون مقابل في أثناء حياته أو رضي وليه بعد مماته
- أن تكون من مسلم إلى مسلم بناء على الحديث المتقدم
- أن يكون المعطي إنسانا بالغا عاقلا راشدا وله حق الرجوع متى شاء
- أن لا يتجاوز حالة الضرورة للقواعد الشرعية"
وبالقطع عند الضرورة وهى كون المصاب فى حادث محتاج على الفور لا يوجد إذن من أحد وأما المرضى المعروفين فليس ضرورة آنية
وتحدث عن الفتاوى فى الموضوع فقال :
"المبحث الثامن: فتاوى العلماء في هذه المسألة
انعقدت الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية وكانت قد تقدمت سفارة ماليزيا بجدة بمذكرة تستفسر فيها عن حكم إجراء عملية جراحية على ميت مسلم لأغراض مصالح الخدمات الطبية كما جرى استعراض البحث المقدم في ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وتبين أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: التشريح لغرض التحقق عن دعوى جنائية
الثاني: التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة للوقاية منها
الثالث: التشريح للغرض العلمي تعلما وتعليما
وبعد تداول الرأي والمناقشة ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليه أعلاه قرر المجلس ما يلي:
بالنسبة للقسمين – الأول والثاني – فإن المجلس يرى أن في إجازتهما تحقيقا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية ومفسدة انتهاك حرمة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك وأن المجلس لهذا يقرر بالإجماع إجازة التشريح لهذين الغرضين سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا
وأما بالنسبة للقسم الثالث وهو التشريح للغرض التعليمي فنظرا إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة إلا أنه نظر إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتا كعنايتها بكرامته حيا وذلك لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي (ص)قال: ((كسر عظم الميت ككسره حيا)) ونظرا إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته وحيث إن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسير الحصول على جثث أموات غير معصومة فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث أموات معصومين والحال ما ذكر"
والخطأ فى هذا الكلام هو وجود جثث معصومين وغير معصومين وهو كلام يخالف الشرع فكل الجثث معصومة لا يجوز تشويهها أو التمثيل بها والمطلوب دفنها كلها سواء من كافر أو من مسلم
وفى نهاية البحث تحدث البطوش عن رأيه فقال :
"وبناء على ما تقدم فإنني أرى أنه لا مانع من إعطاء الأعضاء والتبرع بها وزرعها بشرط الضرورة الملحة والتحقق من الموت للمعطي بإذنه المسبق أو إذن وليه من مسلم إلى مسلم ومن غير المسلم لغير المسلم وبقدر الضرورة وليس من المسلم لغير المسلم أو لمهدور الدم كقاتل عمد أو مرتد أو زان محصن مستوجب للقصاص؛ لأن في هذا الأخير إعانة على الظلم والباطل ...كما أنني لا أرى فتح الباب على مصراعيه أمام الناس في التبرع بالأعضاء بل بحسب الحاجة وعلى قدر الضرورة خشية أن ينقلب الأمر إلى امتهان كل جثة وهذا ليس من باب الضرورة في شيء لما فيه من تشويه الأموات وإن كان بإذن مسبق منهم ولكن يطلب العضو عند الحاجة إليه ولا بأس أن يكون عندنا الشيء اليسير من الأعضاء المحفوظة للحاجة الذي لا نضطر معه لطلب غيره فإنه لا ضرر ولا ضرار وإنه ليس من شك أن إفادة الناس بعضهم بعضا دليل على الكرامة الإنسانية وليس عكسها والله أعلم وأحكم"
ومما سبق نجد الرجل يبيح التبرع من الميت دون الحى وهو كلام صحيح ولكن حديثه عن دين المريض ودين المتبرع لا يصح فالعلاج هو للإنسان بغض النظر عن دينه ودولة المسلمين مسئولة عن علاج المعاهدين المقيمين فيها من باب القسط وهو العدل كما قال تعالى :
" لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين"
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس