عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 07-03-2022, 07:27 AM   #3
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,894
إفتراضي

الثاني: أن يبلغ النهاية، فلا يعلم ما يقول ولا يريده، فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله
الثالث: من توسط بين المرتبتين بحيث لم يصر كالمجنون، فهذا محل النظر،"
لا وجود لطلاق الغضبان فى الإسلام فمرور الطلاق بمراحل الإصلاح الداخلة والخارجى وفشلهما يعنى أنه لا يقع إلا بعد تروى وتفكير لأن تلك المرحلتين وفشلهما يستغرق شهورا عدة
ثم تحدث عن طلاق السكران فقال :
"مسألة: طلاق السكران لا يقع خلافا لجمهور العلماء، وذهب إلى عدم وقوع طلاقه عثمان وابن عباس وجماعة من التابعين واختاره المزني وأبو ثور والطحاوي ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، انظر الموسوعة الفقهية الكويتية (29/ 16) وتيسير الفقه الجامع لاختيارات ابن تيمية (2/ 784)"
لا وجود لمثل هذا الطلاق فالإشهاد على الطلاق يعنى وجوده فى حالة العقل ثم تحدث عن طلاق الهازل فقال :
"مسألة: طلاق الهازل يقع قضاء لا ديانة، فمن طلق هازلا وهو لا يريد الطلاق فلا يقع طلاقه فيما بينه وبين الله، ولكن إذا رفع الأمر إلى القاضي الشرعي فإنه لا ينفع الهازل دعواه أنه لم يرد الطلاق، والقاضي الشرعي يحكم بحسب الظاهر والله يتولى السرائر، فالطلاق جده جد وهزله جد، وقد ذهب جمهور العلماء إلى وقوع طلاق الهازل قضاء وديانة، وذهب الثوري وسعيد بن جبير والشعبي وابن حزم إلى وقوعه قضاء لا ديانة، وهو الراجح إن شاء الله، قال عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (6/ 369): عن الثوري في رجل قيل له: أطلقت امرأتك عام الأول؟ قال: نعم قال: أما في القضاء فيلزمه، وأما فيما بينه وبين الله فكذبة، هذا الذي نأخذ به قال: وسئل عنها سعيد بن جبير قال: «هي كذبة» انتهى بلفظه من مصنف عبد الرزاق، وكذلك قال الشعبي: هي كذبة كما في مصنف ابن أبي شيبة (18366)، وقال سيد سابق في فقه السنة (2/ 250): " يرى جمهور الفقهاء أن طلاق الهازل يقع، كما أن نكاحه يصح، لما رواه أحمد، والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، عن أبي هريرة أن رسول الله (ص)قال: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة " وهذا الحديث وإن كان في إسناده عبد الله بن حبيب، وهو مختلف فيه، فإنه قد تقوى بأحاديث أخرى وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع طلاق الهازل منهم: الباقر،والصادق، والناصر وهو قول في مذهب أحمد ومالك، إذ إن هؤلاء يشترطون لوقوع الطلاق الرضا بالنطق اللساني، والعلم بمعناه، وإرادة مقتضاه، فإذا انتفت النية والقصد، اعتبر اليمين لغوا، لقول الله تعالى: {وإن عزموا الطلاق، فإن الله سميع عليم} وإنما العزم ما عزم العازم على فعله، ويقتضي ذلك إرادة جازمة بفعل المعزوم عليه، أو تركه ويقول الرسول (ص): " إنما الاعمال بالنيات " والطلاق عمل مفتقر إلى النية، والهازل لا عزم له ولا نية" انتهى مختصرا
وقال محمد عليش المالكي في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (2/ 8): "وإن طلق هازلا ففيه ثلاثة أقوال أحدها: أنه يلزمه والثاني: أنه لا يلزمه، والثالث: أنه إن قام دليل أنه كان به هازلا لم يلزمه" انتهى، وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص 60: "وقد ألغى طلاق الهازل بعض الفقهاء وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد حكاها أبو بكر عبد العزيز وغيره، وبه يقول بعض أصحاب مالك إذا قام دليل الهزل"، وبهذا يتبين أنه لا يصح نقل الإجماع على وقوع طلاق الهازل كما ذكره بعض الفقهاء، بل الخلاف واقع بين الفقهاء، وإن حمل الإجماع على وقوعه قضاء لا ديانة فهو أقرب إلى الصحة، والعلم عند الله"
لا وجود لطلاق الهازل فهو استهزاء بدين الله ولأنه قول زور يعاقب من فعله بثمانين جلدة وهو لا يقع بأى صورة من صوره
ثم تحدث عن الطلاق الكتابى فقال :
"مسألة: الطلاق بالكتابة يقع إن نواه، ولو لم تصل الرسالة إلى زوجته، لكن لو كتب: إذا وصلك كتابي فأنت طالق، فلا يقع الطلاق إلا إذا وصلها"
لا يقع الطلاق الكتابى برسالة لوجوب الإشهاد على الطلاق فى حضور الطليقين كما قال تعالى:
"وأشهدوا ذوى عدل منكم"
ثم قال :
"مسألة: الظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو أختي أو ابنتي، وهذا منكر من القول وزور، ولا يقع به الطلاق، ولكن لا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا من قبل أن يتماسا، ويحرم عليه وطؤها قبل الكفارة، وكذا يحرم عليه الاستمتاع بما دون الجماع كالقبلة واللمس
مسألة: حكم الظهار خاص بالرجال، فلا يقع الظهار من الزوجة لزوجها، فلو قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي، لا كفارة عليها، لكن يجب عليها التوبة من قول الزور"
الظهار ليس طلاقا ومن ثم ليس ضمن مسائل الطلاق وتحدث عن عدة المطلق فقال:
"مسألة: لكل مطلقة متاع بالمعروف إذا انقضت عدتها ولم يراجعها، قال الله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} إلا التي لم يدخل بها زوجها وقد فرض لها صداقا فلها نصف الصداق وهو يغني عن المتعة، قال تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير}"
والمتاع وهو نفقة مدة العدة لابد منها للمطلقة بعد الدخول بها
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس