عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 23-02-2022, 07:28 AM   #2
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,894
إفتراضي

وهذه الأدلة تدل دلالة واضحة على أنه يجوز التبليغ من أحد المأمومين عند الحاجة إليه كضعف صوت الإمام أو كثرة المصلين بحيث لا يبلغهم صوت الإمام وذلك لأن متابعة الإمام أمر مطلوب شرعا ولا تحصل عند ضعف صوت الإمام بالتبليغ."
الأحاديث فى حكاية صلاة أبو بكر وتبليغه متناقضة فأبو بكر كان إمام الصلاة التى يقال أنه بلغ فيها وكان الرسول(ص)كان دخل فيها وهو يصلى ولا يجوز أن يتم تبديل الإمام فى أثناء الصلاة خاصة أن الرسول(ص)كان متأخرا عن الصلاة ولو صدقنا ذلك فقد صليت هذه الصلاة المزعومة أكثر مما هو معروف فإن كان أبو بكر صلى ركعة فقد صلوا خمسا لأن الرسول(ص) صلاها أربعا باعتباره الإمام
أضف إلى ذلك وجود تناقضات بين الروايات :
أولها الصلاة قوم قياما والنبى(ص) قاعد وهو قول رواية " فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله (ص) يصلي قاعدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله (ص) والناس مقتدون بصلاة أبي بكر " وهو ما يناقض الرواية الأخرى التى تقول:
"إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا"
فأيها نصدق الصلاة قعودا إذا كان الإمام قاعدا أم الصلاة قياما والإمام قاعد ؟
ثانيها التناقض بين كون أبو بكر فى رواية رأى الرسول(ص) وهو قولها " فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر "وبين أنه لم يره وإنما سمع حسه فى الرواية الثانية وهو قولها" فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر"
وثالثها مكان الرسول(ص) من أبى بكر ففى رواية قعد جنبه وهو قولها " فتأخر أبو بكر وقعد النبي – (ص) إلى جنبه "وهو ما يناقض قعوده إلى يساره وهو قوله " فجاء رسول الله (ص) حتى جلس عن يسار أبي بكر"
الغريب أن القعود على اليسار يناقض أحاديث التيامن كما يناقض أحاديث إتمام الصف من جهة اليمين
ومن ثم لا يصح فى المسألة شىء وحدثنا عن حكم التبليغ لغير حاجة فقال :
"حكم التبليغ لغير حاجة:
عرفنا أنه يجوز التبليغ عند الحاجة إليه أما إذا كان لغير حاجة فلا يجوز لأن الأصل جهر الإمام بالتكبيرات والتسميع والتسليم والمبلغ بدلا عن الإمام ولا يصار إلى البدل إلا عند تعذر الأصل والأدلة السابقة الدالة على مشروعية التبليغ تدل على أنه فعله عند الضرورة فقط لأن ذلك كان في وقت كان رسول الله (ص) لا يستطيع التكبير وذلك ظاهر في رواية جابر في قوله"اشتكى رسول الله (ص)، " وفي رواية عائشة – رضي الله عنها – في قولها"لما مرض النبي (ص) مرضه الذي مات فيه".
وعلى هذا قال العلماء إن التبليغ لغير حاجة بدعة ولا يجوز فعله لأن ذلك لم ينقل عن الرسول (ص) ولا عن الصحابة وإنما نقل ذلك عند الحاجة إليه فقط.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

"لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام الذي هو المبلغ لغير حاجة باتفاق الأئمة فإن بلالا لم يكن يبلغ خلف النبي (ص) هو ولا غيره ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين لكن لما مرض النبي – (ص) - صلى بالناس مرة وصوته ضعيف وكان أبو بكر يصلي إلى جنبه يسمع الناس التكبير، فاستدل العلماء بذلك على أنه يشرع التكبير عند الحاجة مثل ضعف صوته، فأما بدون ذلك فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع"
وقال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار:

"وفي حاشية أبي السعود: واعلم أن التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن بلغهم صوت الإمام مكروه، وفي السيرة الحلبية: اتفق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة أي مكروهة، وأما عند الإحتياج إليه فمستحب"
وجاء في المعيار المعرب:

"ولا ينبغي فعله من غير حاجة إليه"
وجاء في رسالة القول البديع ما نصه:
"أما إن رفع الإمام صوته حتى بلغ جميع المأمومين فإن التسميع من غيره يكون مكروها إجماعا ا.."
وقد ذكر علماء المالكية أن وجوه الاقتداء أربعة: رؤية أفعال الإمام، فإن تعذرت فسماع أقواله، فإن تعذرت فرؤية أفعال المأمومين فإن تعذرت فسماع أقوالهم.
وهذا الرابع هو التبليغ وهو آخر وجوه الاقتداء وقد ذكروا أن في حكم الصلاة به أربعة أقوال وهي: تصح ولا تصح والفرق بين أن يأذن الإمام فتصح أولا فلا تصح والفرق بين أن يكون صوت الإمام يعمهم فلا تصح أولا يعمهم فتصح وقال البيجوري في حاشيته على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع عند قول المصنف (والتكبيرات عند الخفض) قال:

"ويجهر بالتكبيرات إن كان إماما ليسمعه المأمومون أو مبلغا إن احتيج إليه بأن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين ".
وفي كتاب الفروع:

"ويستحب جهر إمام به – أي بالتكبير – بحيث يسمع من خلفه وأدناه سماع غيره، ويكره جهر غيره به ولا يكره لحاجة ولو بإذن إمام بل يستحب به وبالتحميد لا بالتسميع"
ثم ناقش مسألة خارج سياق الموضوع وهى نية تكبيرة الإحرام من الإمام فقال :
"قصد تكبيرة الإحرام من الإمام والمأموم:
ومما يذكره الفقهاء هنا قصد تكبيرة الإحرام من الإمام ومن المأموم كذلك فعند الحنفية والشافعية أنه إذا كبر الإمام للافتتاح فلابد لصحة صلاته من قصده بالتكبير الاحرام بالصلاة فإن قصد الإعلام فقط فلا صلاة له فإن جمع بين الأمرين بأن قصد الاعلام والإحرام فهو المطلوب منه شرعا.
قال ابن عابدين:
"وكذلك المبلغ إذا قصد التبليغ فقط خاليا عن قصد الإحرام فلا صلاة له ولا لمن يصلي بتبليغه في هذه الحالة "
ويعلل الحنفية ذلك بأن تكبيرة الإحرام شرط أو ركن على الخلاف في ذلك فلابد في تحقيقها من قصد الإحرام أي الدخول في الصلاة

أما عند المالكية فيجوز إتخاذ شخص معين ليسمع الناس وتصح صلاته ولو قصد بتكبيره مجرد إسماع المأمومين فيصح أن يكون المسمع صبيا أو امرأة أو محدثا وذلك مبني على أن المسمع علامة على صلاة الإمام.
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير:
"قوله ( وجاز مسمع ) ظاهره ولو قصد بتكبيره وتحميده مجرد إسماع المأمومين "

وفي قول عند المالكية أن المسمع نائب ووكيل عن الإمام فلا يجوز له التسميع حتى يستوفي شرائط الإمام
قال في المعيار المعرب:
" وفي وجيز ابن غلاب أن حكمه حكم الإمام فلا يجوز له التسميع حتى يستوفي شرائط الإمامة، "
وقال صاحب القول البديع:
"وهذا مبني على أن المسمع نائب عن الإمام وهو إختيار جمع من أهل المذهب وعليه فلا يصح الاقتداء بالمسمع حتى يستوفي شروط الإمام فلا يصح تسميع هذا "

أما بقية التكبيرات غير تكبيرة الإحرام كالتحميد من المبلغ والتسميع من الإمام وتكبيرات الانتقالات إذا قصد بذلك الإعلام فقط خاليا عن قصد الذكر فعند الحنفية كما ذكر ابن عابدين أنه لا فساد في ذلك لأنه ليس بجواب بل هو مجرد إخبار ولأنه من أعمال الصلاة كما لو استأذن على المصلي إنسان فسبح وأراد به إعلامه أنه في الصلاة أو عرض للإمام شيء فسبح المأموم لأن المقصود به إصلاح الصلاة، أو يقال إن القياس الفساد ولكنه ترك للحديث الصحيح ( من نابه شيء في صلاته فليسبح )"
وكل هذا الكلام لا دليل عليه وإنما هو تخمين بلا نص صريح أو حتى إشارة من نص مضمن
وتحدث عن محاذير التبليغ فقال :
"المحاذير في التبليغ:
عرفنا فيما سبق أن التبليغ لغير حاجة لا يجوز بل هو بدعة كما تقدم أما إذا دعت الحاجة إليه فينبغي فعله لما فيه من المصلحة لكن بشرط أن لا يصحبه شيء من المخالفات التي تخرجه من المشروعية إلى البدعية.
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس