عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 22-02-2022, 07:24 PM   #3
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,890
إفتراضي

[ ويحرم الترهب وهو الاعتزال عن النساء ، وتحريم غشيانهن ] ـ 30 .
ونقل عنها أيضا في الصفحة 31 ما يأتي :
[ وجاز عزله عن أمته بغير إذنها ، وعن زوجته بإذنها وجاز لها سد فم رحمها لئلا تحبل إن بإذنه ، وإلا لا يجوز ويكره لها أن تشرب دواء لإسقاط حملها قبل التصور وبعده ، إلا لعذر كالمرضعة إذا ظهر بها الحمل ، وانقطع لبنها وليس لأبي الصبي ما يستأجر به المرضعة ، ويخاف هلاك الولد ، ما دام الحمل مضغة ، أو علقة ، ولم يخلق له عضو ] "
ولخص الرجل ما قيل فى الإجهاض فقال :
"تلخيص الرأي الفقهي عند المتقدمين :
يفهم مما تقدم ، أن إجمال ما تقدم .. هو الآتي :
العزل قبل الحمل ، جائز في المذهب ، قولا واحدا بلا خلاف بين أئمته .
العزل في الحرة يكون بإذنها .
العزل في الأمة يجوز أن يكون بغير إذنها .
ويفهم مما تقدم .. جواز اتخاذ أية وسيلة تؤدي إلى عدم اختلاط النطف في الأرحام ، كسد الرحم ، واتخاذ الحائل الذي يحول دون دخول المني إلى الرحم بعد الإراقة ، وهو الكيس الذي تدخل فيه آلة الرجل تحقيقا لما ذكر .. وشبههما ، بشرط عدم الأذى له أو لها ، والقول فيه لهما ، أو للمتأذي منهما ، أو للطبيب الحاذق ."
وهذا الكلام عن كون العزل إجهاض يتناقض مع تعريفه للإجهاض بكونه سقوط الحمل ففى العزل لا يوجد عمل أو مظنة حمل ثم قال :
"الإسقاط قبل التخليق ، جائز مع الكراهة ، بإجماع أئمة المذهب
والإسقاط بعد التخليق ، مكروه إلا لضرورة ، كحفظ حياتها ، أو حياة رضيعها إذا خيف انقطاع اللبن ، والطفل لا يأخذ غير ثدي أمه . إذ حفظ المتيقن أوجب من حفظ المحتمل ، فالجنين قد يعتريه الإسقاط ، أو الموت في البطن أو عند الولادة ."
وفى الفقرة السابقة تحدث عن مسألتين :
الأولى اسقاط الحمل فى الشهور الثلاث ألأولى قبل التخليق ونقل جوازه مع الكراهة وهى من ألفاظ الفقهاء التى تعارض كتاب الله فالمكروه محرم لكونه سيئة كما قال تعالى :
"كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها "
الثانية الاسقاط بعد التخليق فى الشهور الست المتبقية وهو محرك إلا لضرورة الحفاظ على حياة الأم أو رضيع أخر
وتحدث عن أدلة الكلام فقال :
"ومجمل استدلالاتهم .. هي :
أ. قول الصحابة الكرام - رضي الله عنه - : [ كنا نعزل والقرآن ينزل ] .
قلت : ووجه الاستدلال : إن العزل لو لم يكن مباحا لأنزل الله - عز وجل - قرآنا بمنعه .. فالله - عز وجل - يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فالدواعي للبيان متوافرة .. وهي فترة التشريع للأحكام ، وضرورة بيان حكم الله - عز وجل - في كل ما يعرض لهم آنيا .
والعوارض منتفية .. إذ الله - عز وجل - لا يؤخر حكما دعت الوقائع لبيانه ، خصوصا في فترة التشريع لا في فترة تثبيت العقيدة والإيمان . وكذلك علمه - جل جلاله - اليقيني لما يحدث ، حتى ولو لم يصرحوا بما يفعلون .
أ رأيت .. نزول الإذن منه - عز وجل - بمباشرة النساء بعد الإفطار وحتى الفجر ، بعد أن علم - جل جلاله - أنهم يفعلونه ولا يمسكون أنفسهم عنه .. يقول تعالى في البقرة / 187 :
{ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كمتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل .. }
ونستطيع أن نستنتج من ذلك قاعدة هي : [ كل ما علم لأربابه ، أو كان بوسعهم العلم به ، وسكتوا .. كان ذلك رضا منهم ، ما لم تحل الحوائل دون ذلك ] .
ب.إذن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالعزل عن الأمة ولو من غير إذنها ـ وقد تقدم ـ ، ويفهم منه اشتراط الإذن في الحرة ، بل نقل عنه - صلى الله عليه وسلم - التصريح بعدم العزل عن الحرة إلا بإذنها ـ وقد تقدم ـ ."
وما سبق لا يوجد فيه أى دليل فى الإجهاض فالعزل كما سبق القول ليس إجهاضا حسب تعريف الأعظمى للإجهاض بكونه سقوط الحمل وركز مرة ثالثة على موضوع العزل فقال :
"ما نراه في المسألة:
1. العزل ، وما يؤدي دوره في عدم اختلاط النطف في الأرحام ، جائز .. بشروط :
عدم حصول الضرر ـ كما تقدم بيانه ـ ، ومن أشده الموانع التي يمارسها الشباب أول زواجهم ، طمعا بقضاء أطول مدة من أوقات التمتع المشروع من غير تنغيص الأطفال .. والحمل .. والنفقات اللاحقة .. الخ والحقيقة أن التجربة المتكررة أثبتت أن هذا مما يؤدي إلى الضرر البليغ ، لكون الدوافع للحمل في المرأة في أشد حالات التهيؤ والاستعداد لذلك ، فمعارضتها بكوابح وكوابت ، معارض للغريزة الإنسانية ، فذلك التدافع يؤذي المرأة أشد الإيذاء ، وغالبا ما يؤدي إلى الإسقاط المتكرر بعدئذ عند إرادة الزوجين الحصول على الولد ، وقد لا يستطيع رحم الكثيرات تحمل أعباء الحمل نهائيا ، وفي ذلك أشد أنواع الضرر الخاص بهما ، والضرر العام بحرمان الأمة من نسلهما ، إذ قد يخرج الله - عز وجل - من نسلهما من يعبده ، ومن فيه نفع للدين المبين .. فليحذر ذلك المتزوجون الجدد ..
بل / أستطيع القول بالحرمة بحق أمثال من ذكرنا ، فأصل الجواز مشروط بعدم الضرر ،
لما عرف ذلك من أحكام الشرع الشريف ، وفروعه الكثيرة ، ولعل قول الطبيب في تجويزه لأمثالهما لا يقبل في هذه الحالة ، لمخالفته للظاهر ، و [ لا عبرة بالظن البين خطؤه ] ـ قاعدة فقهية كلية ـ .
ب. ألا يؤدي ذلك إلى تقليل أفراد الأمة وقت الحاجة إلى كثرة النسل ، وتحدد الحاجة بحسب كل زمن ، وبحسب كل بقعة .. والأمر تقديري بحت
2. كل ما يؤدي دور العزل ـ من أساليب منع الحمل ـ جائز بالشروط المتقدمة ."
والعزل هو ما يسمى حاليا تحديد النسل وحكمه أنه مرتبط بوجود مدة بين الطفل والطفل حوالى ثلاث سنوات فسنة للحمل مع كونه تسعة أشهر أو يزيد أياما قليلة وسنتين للرضاعة كما قال تعالى :
" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين"
وتحدث عن الإجهاض فقال :
3. جواز الإسقاط [ الإجهاض ] بعد العلوق ، وفي أية مرحلة من مراحل الحمل ، إذا :
أ. أدى إلى ضرر بالأم ، بحيث يخشى عليها الهلاك ، أو ما يشابهه من .. شدة المرض المؤدي إلى حال مستديمة من الأذى ـ وهو أشبه بالموت ـ ، وبه سيتضرر المولود نفسه ، فالضرر ضرران ، مع أن الضرر الواحد مدفوع بحكم الشرع ، [ فالضرر يزال ] ، وهو نوع ضرورة [ والضرورة تقدر بقدرها ] . والقول في كل ما تقدم إلى : الطبيب ، المسلم ، العدل ، غير المجرب بالتعجل ، أو التساهل ووجهه / .. أن [ حفظ المتيقن أولى من حفظ المحتمل ] ، وهذه نستطيع عدها قاعدة كلية تستفاد من مجمل أحكام الشرع ، بل إن قواعد الضرر تومئ إليها ، أ ليس [ إذا تعارضت مفسدتان روعيت أعظمهما ضررا ، ويزال الضرر الأشد بتحمل الأخف ] ، و [ درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ] ، وخوف الهلاك مفسدة ـ بلا خلاف ـ ، وحياة الأم يقينية ، وحياة الجنين احتمالية ، فلا نترك المتيقن بالمحتمل .. فافقه هذا وشبهه هدانا الله - عز وجل - وإياك .
ب. إذا كان الحمل يؤدي إلى انقطاع لبن الأم المرضع ، ولم يكن للأب ما يستطيع به استئجار ظئر ، أو الحصول على ما تقوم به حياة الرضيع .. وعدم الحصول بانعدام القدرة المالية ، وبانعدام الشيء المقيم لحياة الرضيع ، من حليب مجفف أو شبهه .
ج. وقد يلحق بهذين الحالين ، حالة جزم الطب بوسائله الحديثة المبنية على الظن الغالب المتاخم لليقين ـ وبه تجرى الأحكام وعليه تبنى ـ ، بأن المولود سيكون ذا عوق شديد يسبب له الأذى الدائم ، بحيث لا يجني من حياته غير البؤس والشقاء ، لمرض ملازم غير طارئ ، لا يمكن تلافيه لا قبل الولادة ولا بعدها بحسب الوسائل المتيسرة ، مع ملاحظة المستقبل المنظور الداخل في تقدير الخبراء من احتمالات الوصول إلى بلسم شاف ، أو دواء كاف ، أو جراحة ناجحة ناجعة .. والأمر متروك تقديره لأولي الخبرة غير المتهمين ، من العدول المسلمين ، المشهود لهم بالخبرة الفائقة …
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس