عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 07-01-2022, 09:04 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,019
إفتراضي

1- الوصول إلى الجوف : سواء من طريق الفم أو الأنف أو العين أو الحقنة أو ما يعرف بالسقاية ، أو من أي طريق أخرى يصل بها اللبن إلى الجوف ، سواء بقي فيه أو تقيأه الرضيع وإن وقع شك في دخوله فالأصل عدمه ، لكن ينبغي تجنب الزواج والمصافحة احتياطا ، ولو سكب في ممر لا يصل إلى الجوف كالأذن فليس برضاع ، إلا إن كان بها خرق ، لأن السوائل لا تمر من خلالها إن كانت سليمة .
2- أن يكون خالصا : فإن خلط بغيره فلا يخلو ذلك الغير من أن يكون سائلا أو يابسا ، فإن كان سائلا : فإما أن يخلط بشدة أو يسكب فقط ، فإن خلط بشدة حتى امتزج امتزاجا كليا فهو رضاع ، وإن جمعا فقط فهو شبهة ، إلا إن شرب الكل أو الأكثر فله أيضا حكم الرضاع ، وأما إن خلط بيابس فهو رضاع وإن أكل منه الطفل قليلا ، إلا إن كان اليابس غالبا على اللبن بحيث أخفى أثره فليس برضاع ، وهذا كله عند عدم التمايز بين موضع اللبن وغيره بل بالغ بعض فجعل القطرة في البئر يسري بها التحريم"

ولبن المرأة يحرم سواء كان رضاعا عاديا بالثدى أو من خلال عصر الذى أو من خلال شربه بطريقة غير الفم اضطرارا وسواء اختلط بسائل أو بطعام للرضيع قل أو كثر وتحدث عن مرات الرضاع فقال :
3- التكرار عند بعض : لا بد أن يرضع الطفل خمس رضعات أو ثلاثا أو عشرا عند بعض حتى يترتب التحريم عليه ، والصحيح عدم اشتراط ذلك ؛ لأن الله تعالى أطلق في كتابه ، فمن رضع جرعة من امرأة فقد أصبحت أمه ، وقريباتها قريباته ، وعلى ذلك جمهور الأمة ."
والصحيح ما ذكره الخليلى من أن المرة تحرم كألف مرة ثم تحدث عن أحكام الرضاع فقال :
"أحكام الرضاع:
رضاع الأم :
• تؤمر الأم بإرضاع أبنائها ، ولا ينبغي لها أن تكلهم إلى غيرها ، سواء أكانت مع زوج أم مطلقة ، فالله تعالى يقول : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } ويتعين ذلك عليها إن لم يقبل الطفل من غيرها ، أو لم يمكن ذلك لإعسار والده و نحوه ."
والخطأ فى قوله " ولا ينبغي لها أن تكلهم إلى غيرها ، سواء أكانت مع زوج أم مطلقة" لأن ألم المطلقة من حقها ألا ترضع أولادها بعد الطلاق لقوله تعالى "وغن تعاسرتم فسترضع له أخرى"
ويذكر الخليلى محاسن لبن الأم فيقول:
"ومن المعلوم بأن اللبن يحتوي على مواد تناسب سن الطفل ، فلو أرضعته غير أمه لم يجد تلك المواد عند تفاوت الأعمار ، مع أنه - بالإضافة إلى الغذاء الجسدي - يشعر بسعادة غامرة وانسجام قوي بينه وبين المرضعة ، خصوصا إن كانت أمه ، فلا ينبغي لها أن تهمل ذلك . والرضيع يتأثر بسلوك مرضعته ، فلا بد أن يختار له المرضعة الصالحة - إن تعذر إرضاع أمه له - حتى أنه جاء في رواية مرسلة عن زياد السهمي أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى أن تسترضع الحمقى ». كما أنه لا ترضعه إلا امرأة صحيحة الجسم ، أما المريضة – التي تحمل مرضا معديا - فلا ترضع ، لأنها قد تنقل إلى الراضع المرض ، خصوصا عندما تكون متلبسة بشيء من الأمراض الفتاكة ؛ كمرض فقدان المناعة المكتسب ( الإيدز ) - والعياذ بالله - إذ لو كان بالمرضعة جرح في ثديها لانتقل المرض إلى الرضيع ."
وتحدث عن الاستئذان فى الارضاع فقال:
" الاستئذان في الرضاع :
•تمنع المرأة من إرضاع طفل غيرها إلا إن رضي صاحب اللبن - زوجها أو مطلقها - حتى لا تتسبب في إلحاق طفل به وهو لا يريد نسبته إليه ، وكذلك تستأذن أهل الطفل ، فمع عدم رضاهم لا يصح أن ترضعه إلا عند الضرورة ، وعندها يجب عليها إرضاعه انقاذا له ، ولا يحق لأحد منعها
الاستئذان في الضرورة في الاختيار
يجوز بلا إذن بل يجب يشترط:
حتى لو رفضوا 1- رضا صاحب اللبن"

أما الاستئذان من الزوج فهو مطلوب ولكن إن وجد طفل بلا أم ترضعه فى البلدة فليس هناك إذن إذا أرادت الأم المرضعة ارضاعه رحمة به وخوفا عليه من الموت بناء على قوله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى"
وأما الاستئذان من المطلق فلا يصح إلا إذا كان ينفق عليها وعلى رضيعها فتخبره بما فعلت حتى يعلم المحرمين والمحرمات على أولاده وعلى أقاربه ثم قال :
"2- رضا أهل الطفل ينبغي للمرأة أن تتجنب إرضاع غير أبنائها عند الإمكان حتى لا يقعوا في المحذور ."
وتحدث عن الأجرة فى الرضاع فقال :
" الأجرة في الرضاع :
• تستحق المرضعة غير الأم النسبية أجرة عنائها إن قامت بإرضاعه ، وتستحق الأم الأجرة - إن أرادت - إن كانت مطلقة من أب الطفل ؛ لقوله تعالى : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } أما إن كانت باقية في عصمة الزوجية فبعض العلماء يقولون بعدم استحقاقها لها ، وفي المسألة خلاف .
• عند إعسار الأب وعدم تمكن الأم من الرضاعة تلزم باستئجار راضعة له إن كانت موسرة ، وعند موت والده يلزمها هي وبقية الورثة ؛ كل بقدر نصيبه من الميراث ، إلا إن كان للصبي مال فالرضاعة من ماله ."

المرأة لا تلزم بشىء من النفقة على ولدها حتى ولو كانت موسرة فالنفقة تكون على ورثة الوالد فإن لم يوجد ورثة معروفين فالنفقة على بيت المال
وحدثنا على الإشهاد عند الرضاع فقال :
" الإشهاد في الرضاع :
• تؤمر المرضعة بإشهاد عدلين أو عدل وعدلتين أو أربع نسوة من الثقات على الإرضاع ، لأن شهادتهم حجة إن نسيت هي أو ماتت ، فيصدقهم الناس في ذلك حذرا من وقوع الرضيع في الزواج بمحارمه ."
المفروض هو الشهادة على الرضاع ووجوب إبلاغ قاضى القرية بذلك عند الرضاع وليس فيما بعد حتى يتم معرفة من يجوز لهم الزواج ممن لا يجوز
وتحدث عن ثبوت الرضاع فقال :
ثبوت الرضاع :
• الأصل عدم الرضاع حتى يثبت ، فلو قالت امرأة : أشك أو أظن بأني أرضعت فلانا ؛ فلا يعتبر قولها ، وكذا إذا قال ذلك الشاهدان ، وإن كان الورع يقتضي تجنب الزواج في هذه الحالة أما لو مص الصبي ثدي امرأة ولم يعلم أرضع أم لا فشبهة ؛ ينبغي تجنب الزواج والمصافحة معها .
• تصدق المرأة المدعية للإرضاع قبل الزواج إذا كان يتصور من مثلها ، كأن كانت أكبر منه سنا - على أن بعضا يشترط البلوغ فلا بد أن تكبره بكثير - وكانت قريبة من مكانه ، حتى لو كانت مجوسية ، وبعده فلا تصدق عند بعض أهل العلم إن كانت حاضرة للزواج ولم تنكر ، لأن ذلك يورث الريبة في قولها إلا بشهود يصدقون قولها ، أو كانت من الثقات وادعت النسيان ، وإن كان الأولى للزوج أن يفارق زوجته ؛ ففي الحديث « أن عقبة تزوج امرأة فجاءت أمة سوداء ، فقالت : قد أرضعتكما قال : فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعرض عني . قال : فتنحيت فذكرت ذلك له ، فقال : وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما ؟! فنهاه عنها » "
والقول وهو قول أى امرأة لا يقبل فى مسألة الرضاع إلا بالشهادة كما لا يقب فى أى موضوع اخر إلا ببينة أو شهادة فلو احضرت شهود صح قولها وأما إذا لم تحضر شهود فلا صحة لقولها والرواية السابقة لا تصح ومن ثم قلت سابقا أن على أى امرأة ترضع أن تبلغ قاضى محكمة البلدة بذلك ومعها شهودها وهو أمر واجب حتمى وليس الرضاع أمر موكول إلى ذاكرة المرأة
ثم ذكر حالات المرأة المدعية وهو جدول يعارض الرواية لأنه يتثبت من العمل وفيه قال :
"وحالات المرأة المدعية للإرضاع تظهر في الجدول الآتي :
المدعية للإرضاع
يصدق قولها لا يصدق قولها
1- إمكان الإرضاع لكبر 1- بعد الزواج وهي حاضرة
سنها وقرب مكانها. ... لا تنكر إلا إن أتت بشهود
2- أن تكون الشهادة 2- أن تنكر ذلك بعد الإدعاء
قبل الزواج. على قول.
3- إن سكتت بعد الدخول 3- إذا كذبها الواقع كأن
وهي غائبة يكون سنها لا يؤهلها لذلك.
4-بعد العقد وقبل الدخول 4- عند الجنون والصبا.
عند انتفاء الريبة.
5- إن شهدت تقية بعد
الدخول وادعت النسيان."

وذكر لنا حالات فقال :
والتصديق لا بد أن يراعى فيه شرطا البلوغ و العقل .
• لو ادعى شخص وقوع رضاع فلا تثبت به الحجة ، إلا إن كان المدعي امرأة وأنها هي التي قامت بالإرضاع ، ودعوى غيرها غير مسموعة إلا أن الاحتياط في ترك الزواج .

• لو أقر رجل وامرأة بثبوت رضاعهما يصدقان في ذلك ، ويمنعان من الزواج إن أراداه .
• تقبل شهادة عدلين أو عدل وعدلتين أو أربع نسوة فيه ؛ كما سبق بيانه .
• لو أقرت امرأة بالإرضاع ثم أنكرته فالأفضل أن يحتاط بترك الزواج والمصافحة ؛ إذ هي كاذبة في أحد الخبرين صادقة في الآخر ، فالورع في ترك الزواج والمصافحة .
• إنكار الأم النسبية مع إقرار المدعية للإرضاع لا يلتفت إليه ، فلو قالت أمه بأنه لم يرضع وادعت امرأة أخرى بأنها أرضعته صدقت المدعية الثانية دون الأولى "

وكل هذه الحالات لا يثبت بها شىء إلا عبر الشهادة حتى المرضعة لا يصدق قولها إلا إذا كان عليه شهود فالشهادة هى الفيصل فى الموضوع خاصة مع ضعف ذاكرة النساء نتيجة الحمل والرضاعة والولادة والحيض ومن ثم يجب أن يكون الأمر منظما فى دولة المسلمين فيتم تبليغ القضاء بأى عملية ارضاع من غير الأم بعد الارضاع مباشرة وعن طريق شهود لأن القضاء سيحدد لكل واحد وواحدة من أقارب الطفل أو الطفلة المحرمين والمحرمات عليهم
وتحدث الرجل عن المحرمات من الرضاع فقال :
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس