عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 07-01-2022, 09:04 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,022
إفتراضي قراءة في كتاب المحارم من الرضاع

قراءة في كتاب المحارم من الرضاع
المؤلف أفلح بن أحمد بن حمد الخليلى ويدور الكتاب حول المحارم بسبب إرضاع أولاد غير الزوج وفى مقدمته بين الرجل أن سبب تأليف الرسالة هو وقوع زواج المحرمات بكثرة نتيجة الجهل بالأحكام فقال:
"وبعد : فشرع الله - كما هو معلوم - شمل جزئيات حياتنا وكلياتها...
وقد وقع كثير من الناس - وللأسف الشديد - في أخطاء فاحشة بسبب الجهل ، سواء فيما تعلق بالأنكحة أو العبادات أو المعاملات ، وكلها أمور لا ينفك الدين عنها ولا تستقيم الحياة بدونها .

وفي هذه الرسالة أحاول أن أضع صورة بسيطة للرضاع وأحكامه ، وحاولت الاختصار فيها قدر الإمكان، عسى أن تبدد الجهل من أذهان كثير من الناس فيعلموا من أمر دينهم ما يحتاجون إليه ؛ إذ بمعرفة ذلك سيجنب هؤلاء أنفسهم الوقوع في الأنكحة الفاسدة بسبب الزواج بالمحارم الرضاعية ، فكم من رجل تزوج أخته أو ابنة أخيه جاهلا بالحكم "
وبين الخليلى ضرورة معرفة المسلم أمر الرضاع حرصا على عد الوقوع فى زواج المحرمات فقال :
"إن أمر الفروج أمر عظيم ، وقد قرنه العلماء في خطورته بأمر الدماء ، وحذروا من مغبة الخوض فيهما دون علم ، ولم يقتصر كلامهم فيه على كتب الفقه ، بل نبهوا عليه في مؤلفات العقيدة في باب ما يسع جهله وما لا يسع جهله ، فضلا عن حديث الأطباء وعلماء النفس والاجتماع الذي جاء مؤيدا للتعاليم الشرعية العليا .
ومن هذا الجانب كان لزاما على المسلم الحريص على دينه أن يلم بفقه النكاح ، وما يدخل ضمنه من الحلال والحرام ، حتى يتجنب الوقوع في المحظور "

وبين أن المحارم على ثلاثة أنواع محارم بالرضاع ومحارم بالنسب ومحارم بالزواج فقال :
"وما يحرم نكاحه من النساء : منه ما حرم لأجل النسب ، ومنه ما كان من جهة الرضاع ، ومنه ما يكون بالمصاهرة ، إضافة إلى صور أخرى فردية عددها الفقهاء في مصنفاتهم ."
وحدثنا الرجل أولا على دليل التحريم من الوحى فقال :
"دليل التحريم:
جاء الكتاب العزيز مبينا المحرمات - التي يحرم الزواج بهن - فذكر تعالى من بينها الأمهات والأخوات الرضاعيات عندما قال : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } فحرمت الآية الأمهات والأخوات الرضاعيات ، وجاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد ذلك وتعمم حكمه في كل ما يحرم من قبل النسب ، فقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ."
ومعنى الرواية صحيح وقد عرف الرجل ألفاظا مهمة فى الموضوع لبيان الصحيح من الباطل فقال :
"التعريفات:
الرضاع الشرعي أو الإرضاع : هو انتقال لبن المرأة أو ما في حكمه إلى جوف طفل لم يبلغ الفصال .
فالانتقال : يشمل صورة الرضاع المباشر من الثدي أو بواسطة أداة ، بل حتى لو ولج إلى الجوف من غير طريق الفم .
لبن المرأة أو ما في حكمه : اللبن يعتبر رضاعا مطلقا في البكر والثيب ، وما في حكمه : الماء الخارج من ثدي الثيب (التي وطئت) ، أما البكر فلا يعتبر منها في ذلك إلا اللبن ."

والخطأ فى الكلام هو الجزء الأخير فالبكر لا يمكن أن يخرج من ثديها لبن لأنه مرتبط بالزواج والدخول بالمرأة ولم نعلم بوجود هذه الحالة لا نحن ولا غيرنا
وكذلك الثيب التى لم تتزوج بعد طلاقها أو أو ترملها لا ينزل ثديها لبن طالما لم تكن حاملا قبل الطلاق أو الترمل أو لن تكن مرضعا عند الطلاق أو الترمل حيث يجف لبن الثدى بعد ولادتها الأخيرة بسنتين
وهذا الكلام يثير معضلة لأن أثر الزوج المطلق أو الميت لا يكون موجودا ومن ثم لن يكون هناك محرمات من جهته وإنما من جهة ألأم فقط لو صح الأمر وهو ليس بصحيح بعد سنتين من الولادة
ومن ثم لا يوجد ما يسمى ما فى حكم لبن الثدى ثم قال :
"في جوف : إذ لو لمسه بلسانه ولم يصل إلى الجوف فلا يعتبر رضاعا .
طفل لم يبلغ الفصال : أي الحد الأعلى لمدة الرضاع ، وهي الحولان ، لقوله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } فإتمامها يكون بالحولين
المرضع : هي المرأة التي منها اللبن أو ما في حكمه ، أو التي ألقمت الرضيع ثديها.
الراضع أو المرضع أو الرضيع: هو الطفل الذي التقم الثدي أو انتقل إلى جوفه اللبن أو ما في حكمه .
مثاله
مريم أرضعت خالدا
مرضع ويصح أن ... ... راضع أو مرضع يطلق عليها مرضعة أو رضيع
وهذه الصورة تسمى رضاعا أو إرضاعا"

وكل الاعتراض هنا على ما سماه ما فى حكم لبن الأم فلا تحريم به لكونه ليس لبنا لارتباط اللبن بالولادة حتى حولين كاملين فقط
وتحدث عن شروط الرضاعة فقال:
"شروط الرضاع المعتبر:
تشترط في الرضاع جملة شروط ، بعضها يتعلق بالمرضعة وأخرى بالرضيع وثالثة باللبن
أولا : شروط المرضع :
وهي على قسمين :
أ – ما هو متفق عليه ، وهو :
الآدمية : فلا تحريم بشرب لبن الحيوانات كالشاة والبقرة ؛ لعدم ثبوت الأمومة التي هي أصل ثبوت التحريم .
ب – ما هو مختلف فيه ، وهو كما يلي:-

1- الأنوثة : ويخرج بذلك لبن الخنثى - الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى - فلا يعتبر ، وإن كان الأولى في هذه الحالة تجنب المصافحة والخلوة والزواج ، بل مال بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك ، أما الذكر فلا يؤثر إرضاعه ، وإن كان فيه خلاف لا يلتفت إليه ."
نلاحظ الجنون هنا وهو إرضاع الذكر فالذكر أساسا لا يرضع وليس فى ثديه أى لبن حتى يمكن أن نتكلم عن ذلك كما لا وجود للبن ما يسميه لبن الخنثى إلا إذا تزوجت كأنثى ونزل من ثديها لبن بسبب حملها وولادتها ثم قال :
2- الحياة : فلا يترتب على شرب الطفل من الميتة رضاع على قول ؛ لانقطاع حصول الأمومة - التي هي أصل ثبوت التحريم – بالموت ، ويحرم إعطاء الطفل منه إلا لضرورة ؛ لأنه قيل بنجاسته ، بخلاف ما حلب منها وهي حية وسقي منه طفل بعد موتها فهو رضاع ."
وهذا الكلام لا يصح فليس فى الميتة لبن عند موتها لأن اجهزة الجسم تتعطل كليا ومن ثم فهذا الكلام تحصيل حاصل ثم قال:
3- البلوغ : مال بعض إلى اشتراطه ، فلا يعتبر عندهم رضاع الصغيرة ، بينما لم يعتبره آخرون"

هذا كلام جنونى فالطفلة الصغيرة لا تحبل ولا تلد حتى ولو جامعها زوج تزوجها بالباطل لأنه لا يصح زواج الأطفال لعدم العقل ولعدم الاكتمال الجسمى وأما بعد البلوغ لو حدث أن تزوجت وهو باطل لعدم العقل أو اغتصبت أو زنت وحملت فرضاعها صحيح لاكتمال جسمها ثم قال:
"4- حصول الوطء ولو من زنى : اشترط بعض أن تكون المرأة ثيبا ، وذكرنا أنها يعتبر منها الرضاع باللبن أو الماء ، بينما في البكر يعتبر في حكم الرضاع اللبن على المشهور ، أما الماء فلا "
وهذا الكلام كان ينبغى تفصيله حسب معتقدات المذاهب وجميعها يخالف كتاب الله حيث العقوبة فيه جلد الزناة والمذاهب ترجم الثيب فالثيب إن لم تكن حاملا عندهم يتم قتلها بالرجم وأما غذا كانت حاملا فيترك قتلها عندهم حتى تلد وحتى ترضع الطفل سنتين وهذه هى الحالة التى قصدها المؤلف
وتحدث عن شروط الرضيع فقال:
" ثانيا: شروط الرضيع:
أ-أن يكون قبل تمام الحولين : على القول الراجح ؛ لقوله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } وقوله جل شأنه : { وفصاله في عامين } ولما روي مرفوعا وموقوفا : « لا رضاع إلا ما كان في الحولين »
ب- أن يكون قبل الفطام : لحديث « لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام » ، وأعله بعضهم بالانقطاع فلذا لم يعملوا بمقتضاه ."

والكلام هنا صحيح وسليم ثم بدأ الكلام عن التخريف فقال:
"وذكر بعض العلماء أن للطفل ثلاث حالات وهي :
الحالة ... قبل الحولين ... بعد الحولين وقبل الثلاث ... بعد الثلاث
الحكم فيها ... ثبوت الرضاع وحرمة الزواج وجواز المصافحة ... الشك في الرضاع فلا زواج ولا مصافحة ... عدم ثبوت الرضاع فلا مصافحة ويجوز الزواج والخلاصة أن للراضع عدة صور تتجلى في الآتي:
الراضع

الصورة المتفق عليها الصورة المختلف فيها
قبل الحولين والفطام 1-قبل الحولين بعد الفطام
2- بعد الحولين قبل الفطام.
3- بعد بلوغ الثانية وقبل الثالثة.
وتوجد أقوال أخرى أضعف من ذلك ."

وقطعا لا يصح رضاع بعد السنتين إلا إذا تيقنت المرأة ومن حولها من النساء من نزول لبن من ثدى المرأة حيث تعصر ثديها فى زجاجة ليعرف هل هو لبن أم لا
وتحدث عن شروط اللبن فقال:
" ثالثا: شروط اللبن:
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس