08-09-2021, 07:59 AM
|
#2
|
عضو شرف
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,847
|
اذهبوا لما تسمونه الدول المتقدمة طبيا وتقنيا هل انتهت الأمراض أمراض الاعاقة وحتى الأمراض التى يطعم ضدها فى الطفولة من الوجود
ومن ثم ؟
لم تختف تلك الأمراض وما زالت بنفس النسب تقريبا
نحن أمام دجل بشكل علم وتحدث قاسم عن سلبيات الفحص فقال:
"أما السلبيات المتوقعة من الفحص تكمن في :
1 – إيهام الناس أن إجراء الفحص سيقيهم من الأمراض الوراثية وهذا غير صحيح لأن الفحص لا يبحث في الغالب سوى عن مرضين أو ثلاثة منتشرة في مجتمع معين.
2 – إيهام الناس أن زواج الأقارب هو السبب المباشر لهذه الأمراض المنتشرة في مجتمعاتنا وهو غير صحيح إطلاقا .
3 – قد يحدث تسريب لنتائج الفحص ويتضرر أصحابها لا سيما المرأة فقد يعزف عنها الخطاب إذا علموا أن زواجها لم يتم بغض النظر عن نوع المرض وينشأ عن ذلك المشاكل .
4 – يجعل هذا الفحص حياة بعض الناس قلقة مكتئبة ويائسة إذا ما تم إعلام الشخص بأنه سيصاب هو أو ذريته بمرض عضال لا شفاء له من الناحية الطبية .
5 – التكلفة المادية التي يتعذر على البعض الالتزام بها وفي حال إلزام الحكومات بجعل الفحوص شرطا للزواج ستزداد المشاكل حدة ،وإخراج شهادات صحية من المستشفيات الحكومية وغيرها أمر غاية في السهولة فيصبح مجرد روتين يعطى مقابل مبلغ من المال"
وما قاله هو حقيقة واقعة فى مجتمعاتنا التى لا تحكم بشرع فكأن الحكام يريدون أن يكثروا من مشاكل المجتمعات بتلك التشريعات الوضعية فكأنهم يريدون أن تشيع الرشاوى والمشاكل النفسية بين الناس
وتحدث قاسم عن انقسام الفقهاء فى أمر الفحص قبل الزواج فقال :
الحكم الشرعي للفحص قبل الزواج :
"هل يجوز للدولة أن تلزم كل من يتقدم للزواج بإجراء الفحص الطبي وتجعله شرطا لإتمام الزواج ؟ أم هو اختياري فقط ؟
اختلف العلماء والباحثون المعاصرون في هذه المسألة ويمكن تلخيص آرائهم على النحو التالي :
القول الأول :يجوز لولي الأمر إصدار قانون يلزم فيه كل المتقدمين للزواج بإجراء الفحص الطبي بحيث لا يتم الزواج إلا بعد إعطاء شهادة طبية تثبت أنه لائق طبيا وممن قال به:محمد الزحيلي وناصر الميمان وحمداتي ماء العينين شبيهنا،وعبد الله إبراهيم موسى،ومحمد شبير،وعارف علي عارف،وأسامة الأشقر
القول الثاني: لا يجوز إجبار أي شخص لإجراء الاختبار الوراثي ويجوز تشجيع الناس ونشر الوعي بالوسائل المختلفة بأهمية الاختبار الوراثي وممن قال به: عبد العزيز بن باز، وعبد الكريم زيدان،ومحمد رأفت عثمان،ومحمد عبد الستار الشريف.
الأدلة :
استدل القائلون بالجواز :
1 – قوله تعالى : ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )
وجه الدلالة :
أن المباح إذا أمر به ولي الأمر المسلم للمصلحة العامة يصبح واجبا ويلتزم المسلم بتطبيقه ."
طاعة ولى ألأمر تكون فيما أحل الله وحرم وتحريم زواج البعض دون وجود نص من الله هو حرام قطعا لأنه مخالفة صريحة لنصوص الوحى فى المحرمين والمحرمات فى الزواج فلا يوجد نص يحرم الزواج بسبب المرض
وما اختلف فيه الناس مع الحكام يكون حكمه لله وليس لولاة الأمر وهو الحكام كما قال تعالى :
"وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله" ثم قال:
2 – قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ).
وجه الدلالة :
أن بعض الأمراض المعدية تنتقل بالزواج فإذا كان الفحص يكون سببا في الوقاية تعين ذلك ."
الحديث عن كون بعض الأمراض المعدية كلها بلا علاج هو ضرب من الجهل فالعلاج سيوجد يوما ما ولو قلنا بالقياس لكان محرما على الأطباء والممرضين التعامل مع أصحاب تلك الأمراض والأولى فى تلك الحالة هو تركهم يموتون بلا رحمة حتى لا ينتقل المرض للطبيب أو الممرض
بعض الأمراض المعدية كالفيروس الكبدى الوبائى تنتقل عن طريق الدم وليس عن طريق شىء مما يحدث فى الحياة الزوجية ومن ثم فلا يمكن منع الزواج بسبب وجوده
مرض الإيدز وهو المرض الأشهر حاليا من الممكن تعايش الأزواج معه من خلال ممارسة الجماع من خلال الواقى الذكرى لأن ينتقل بالمعاشرة بدون واقى وعن طريق الدم ومن ثم أصبح لا يوجد مرض ينتقل طالما اتبعت الاجراءات السليمة
ومن ثم لا توجد تهلكة فى زواج المرضى بأمراض معدية طالما لم يرتكبوا الزنى
ثم قال:
3 – قوله تعالى : (قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء
وجه الدلالة :
أن المحافظة على النسل من الكليات الست التي اهتمت بها الشريعة فلا مانع من حرص الإنسان على أن يكون نسله المستقبلي صالحا غير معيب ، ولا تكون الذرية صالحة وقرة للعين إذا كانت مشوهة وناقصة الأعضاء متخلف العقل وكل هذه الأمراض تهدف لتحقيقها عملية الفحص الطبي "
الطيبة هنا لا تعنى السلامة الجسدية لأن زكريا (ص)فسر قوله " واجعله رب رضيا" فالذرية المطلوبة هى الذرية المسلمة المرضى عنها من الله وليس الذرية السليمة جسديا
ولو كان مطلوبا الحفاظ على النسل كما يقال ما قال تعالى " وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة" فالقتال لا يحافظ على الذرية
ومن ثم فالأمر مختلف ثم قال :
4 – حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا توردوا الممرض على المصح ".
وجه الدلالة :
أن النص فيه أمر باجتناب المصابين بالأمراض المعدية والوراثية ومثله حديث " فر من المجذوم فرارك من الأسد "وهذا لا يعلم إلا من الفحص الطبي"
هذا الكلام لو طبقناه لكان معناه اتركوا المرضى بلا علاج لأن الطبيب والمرض لا يجب عليهما الاقتراب من المريض خوفا من انتقال المرض والأمراض المعدية المقصودة هنا هو منع الناس من زيارة المريض وقت المرض المعدى ولكل مرض فترة ينتهى بعدها طور العدوى أو لا توجد له فترة ولكن يمكن منع انتقاله باتباع الإجراءات الطبية السلي
وأما رواية الفرار من المجذوم فهى رواية لا تصح عن النبى(ص) لأن معناها ترك المجذومين يموتون وهم لا يجدون من يعالجهم او يطعمهم أو يقوم على إراحتهم وهو ما يتعارض مع رحمة الشرع وكيف يقول ذلك من قال الله فيه" فبما رحمة من الله لنت لهمولو كنت فظل غليظ القلب لانفضوا من حولك" فهذه المقولة هى عكس ما قاله الله فهو قسوة وأى قسوة قسوة على مرضى والمريض فى الإسلام ليس عليه حرج
الجذام أصبح له علاج حاليا وهو من الأمراض التى لا تنتقل عدواها إلا بملامسة المريض مدة طويلة تقدر بالسنوات وعصيات المرض لا تظهر إلا بعد سنوات طويلة ثم قال :
5 – إن الفحص الطبي لا يعتبر افتئاتا على الحرية الشخصية ، لأن فيه مصلحة تعود على الفرد أولا وعلى المجتمع والأمة ثانيا ، وإن نتج عن هذا التنظيم ضرر خاص لفرد أو أفراد فإن القواعد الفقهية تقرر يرتكب أهون الشرين " وأنه " يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام " ."
فى الإسلام لا توجد حرية من أى نوع وإنما عبودية خالصة لله ومن ثم لا يمكن لولى أمر فيها أن يفرض الذى لم يقل به الله لأن ولى ألأمر هو ألأخر عبد مطالب بطاعة الله وعدم عصيانه كما قال تعالى :
"وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا"
كما لا يوجد فى الإسلام شىء اسمع القواعد الشرعية فهذه قواعد اخترعها فقهاء السلطان ليحللوا للحكام ما حرم الله والموجود هو أحكام الله فى كل المسائل ثم قال :
|
|
|