عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 25-08-2021, 07:17 AM   #2
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,851
إفتراضي

كما بين الله أنه يعاقب على إرادة الذنب فيها وليس ارتكابه لأن لا أحد يقدر على ارتكاب ذنب فيها كالهدم أو تغيير باب بقوله تعالى :
" ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم"
وقد سماه الله الحرم ألآمن فكيف يمكن أن يهدمه الخلق أو يفسد فيه أحد ؟
والسؤال كيف قدر محمد(ص) حسب الروايات التاريخية الكاذبة على هدم الأصنام فى الكعبة ولم يقدر على تغيير باب أليس هذا من ضمن الخبل فالباب لن يستغرق عمله ساعة بينما هدم مئات ألأصنام وإخراجها استغرق ساعات؟
ثم قال :
النموذج الثاني: قتل عبد الله بن أبي بن سلول:
وهذا الحديث يشكل حجر الأساس الثاني في النماذج التطبيقية.
أولا: نص الحديث:
روى جابر بن عبد الله قال: كنا في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله فقال:"ما بال دعوى الجاهلية؟" قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال: "دعوها فإنها منتنة" فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فبلغ ذلك النبي، فقام عمر فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه"
ثانيا: شرح الحديث:
لم يتطرق أحد من شراح البخاري إلى مضمون هذا الحديث من ناحية الرأي العام، لكن الباحث وجد أن الإمام النووي عندما شرح الحديث نبه إلى ما يلي:
قد يترك الإمام الأمور المختارة.
الصبر على بعض المفاسد خوفا من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم منه.
كان النبي (ص) يتألف الناس ويصبر على جفاء الأعراب والمنافقين؛ لتقوى شوكة المسلمين، وتتم دعوة الإسلام، ويرغب غيرهم في الإسلام، وكان يعطيهم الأموال الجزيلة لذلك، ولم يقتل المنافقين لهذا المعنى، ولإظهارهم الإسلام
رأي الباحث:
يبرز دور الرأي العام في كونه مخصصا لبعض الأحكام في هذا الحديث، لكن ذلك يدور ضمن دائرة المباحات، ويرى الباحث أن الإمام النووي نبه إلى نقطة هامة وهي: "تقوية شوكة المسلمين" فيمكن للباحث القول إن الرأي العام متأثر بقوة الدولة ومدى بسط نفوذها وهيمنتها."
قطعا الرواية ليست صحيحة لأن الرسول(ص) لن يخالف أمر الله بقتل المنافقين إذا لم ينتهوا عن أعمالهم الفاسدة المفسدة كما قال تعالى :
"لئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أين ما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا"
ثم قال "
"النموذج الثالث: فتح مكة:
من خلال البحث في صفحات الإنترنت، وجد الباحث أن أ. د. جعفر إدريس ذكر هذا المثال:
قال الله تعالى: { ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم } .
تمهيد:
نزلت سورة الفتح لما رجع الرسول الكريم (ص) من الحديبية في ذي القعدة سنة ست للهجرة، حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته فيه، وحالوا بينه وبين ذلك، ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قابل، فأجابهم إلى ذلك على تكره من الصحابة.
عرض الآية:
أولا: ما معنى كلمة معرة؟‍
المعرة: من العرر، وعره: أي ساءه، والمعرة هي: الإثم والأذى، والمساءة والمكروه.
ثانيا: رأي المفسرين:
عند الرجوع إلى كتب التفسير وقف الباحث على الآتي:
لولا رجال مؤمنون: المستضعفون من المؤمنين بمكة وسط الكفار.
لم تعلموهم: أي لم تعرفوهم.
أن تطئوهم: بالقتل والإيقاع بهم.
وجواب لولا محذوف وتقديره: لولا أن تطئوهم رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم، لأذن الله لكم في دخول مكة ولسلطكم على الكفار.
فتصيبكم منهم معرة: أي يقول المشركون قد قتلوا أهل دينهم.
ذلك لو أنهم -أي المسلمين- كسبوا مكة وأخذوها عنوة بالسيف لم يتميز المؤمنون الذين هم فيها من الكفار، وعند ذلك لا يأمنوا أن يقتلوا المؤمنين فتلزمهم الكفارة وتلحقهم المسبة.
ثالثا: ربط الآية بموضوع البحث:
إن الله عز وجل يبين لعباده في هذه الآية العلة والسبب من منعهم من دخول المسجد الحرام لمقاتلة المشركين، حيث أنه كان بمكة أناس قد آمنوا ولم يكن المسلمون يعلمون بهم، فلو أنهم دخلوا على الكفار بمكة، فلربما قتلوا إخوانهم هؤلاء، فماذا سيحدث حينئذ؟ سيعير الكفار المسلمين بأنهم لا يبالون ولا يأبهون بقتل إخوانهم، ولربما شاع هذا الأمر وصدقه الناس، وصار هذا الأمر تشويها لصورة الإسلام، فنظرا لأهمية الرأي العام لم يسمح الله عز وجل للمؤمنين بدخول مكة "
الخطأ الأول أن الله نهى المسلمين عن القتال عند المسجد الحرام وهو ما يناقض الأمر بالقتال عند أى خارج حده الخارجى وليس فى داخله طالما الكفار قاتلوا عنده وهو قوله تعالى :
" ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم"
كما أن الله بين سبب النهى عن القتال فى داخل مكة طالما لم يقاتلهم أحد وهو وجود مسلمين ومسلمات يخفون إسلامهم يخاف على المجاهدين أن يقتلوهم وهم لا يعرفون بإسلامهم
ثم قال:
"النموذج الرابع: إنشاد الشعر في الحرم المكي:
لم يقف الباحث على أحد من المؤلفين ذكر هذا النص ضمن الرأي العام، وإنما وقف عليه الباحث أثناء بحثه في الموسوعات الحديثة.
نص الحديث:
عن أنس أن النبي (ص) دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول:
خلو بني الكفار عن سبيله
ضربا يزيل الهام عن مقيله ... اليوم نضربكم على تنزيله
ويذهل الخليل عن خليله
فقال له عمر: يا ابن رواحة: بين يدي رسول الله، وفي حرم الله تقول الشعر، فقال له النبي:"خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل".
الشرح:
سعى الباحث كثيرا ليجد تعليقا من الشراح على هذا الحديث فلم يقف إلا على عبارات للإمام السندي في حاشيته على سنن النسائي، وتعرض فيها إلى صلب الموضوع وتلخص رأيه في:
إن عمر بن الخطاب يرى أن الشعر مكروه، فلا ينبغي أن يكون بين يدي رسول الله (ص) وفي حرم الله، ولم يلتفت إلى تقرير النبي (ص) ؛ لاحتمال أن يكون قلبه منشغلا بما منعه عن الالتفات إلى الشعر، فكانت إجابة النبي (ص) أن الشعر هنا مباح التفاتا إلى معنى آخر وهو كونه (أي الشعر) أسرع في قريش من نضج النبل، أي: أسرع من السهام في التأثير في قلوبهم
ويرى الباحث هنا أن الرأي العام نظرا لقوته أجيز الشعر في حرم الله تعالى وبين يدي رسوله (ص)"
قطها هذا الكلام لم يحدث لأن بيوت الله ومنها أول مسجد بنى للصلاة وهى ذكر اسم الله وهو الوحى وهو قوله تعالى :
"فى بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه"
وما قاله حماد هو الشرك بعينه حيث يتم إشراك الناس وهم الرأى العام مع الله فى الحكم وهو ما يناقض قوله تعالى :
" ولا يشرك فى حكمه أحدا"
وهو ما يناقض وجوب الحكم بشىء واحد وهو حكم الله المنزل فى الوحى كما قال تعالى :
" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس