عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 07-08-2021, 08:11 AM   #2
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,843
إفتراضي

وانتقل العبيد إلى مناقشات الفقهاء فى المسألة فأورد التالى:
"الاعتراضات والمناقشات:
قبل الخوض في ذلك لا بد من ذكر مقدمات مسلمات تشير إلى الصواب _إن شاء الله تعالى_:
أولا: إذا كان القولان في مسألة ما، أحدهما مثبت، والآخر ناف، فالمثبت مقدم على النافي؛ لأن المثبت معه زيادة علم.
ثانيا: إذا اشتبه الحظر بالإباحة غلب جانب الحظر؛ صيانة للدين.
ثالثا: إذا احتج لأحد القولين بالقواعد العامة للشريعة، واحتج للآخر بالنصوص الخاصة، فإن العام لا ينافي الخاص، بل لكل وجهه.
رابعا: الأصل أن المنافع مباحة، وكل ما عظم نفعه وقل ضرره أطلق بابه للمكلفين، وعكسه كذلك.
خامسا: الرقى ضرب من ضروب الأدوية، وباب الدواء والعلاج في الأصل اجتهاد وتجربة.
إذا تأملت ذلك مع النصوص المتقدمة ظهر لك أن القول بأن الرقية ووسائلها اجتهادية هو الأظهر، بيد أن وضع ضوابط لذلك أمر لا بد منه، وسيأتي بيان هذا على وجه التفصيل، والجواب عما احتج به في المنع سيأتي في الاعتراضات."
هذه القواعد التى وضعها العبيد بعضها خطأ فاحش فليس المثبت مقدم على النافى ولا العكس وإنما القاعدة النص يلغى كل ما سواه وأما الاشتباه فلا يوجد شىء اسمه الاشتباه فالحكم إما حلال أو حرام ولا يوجد بينهما وسط والقول أن المنافع مباحة ينافى تحريم الخمر والميسر رغم وجود منافع فيهما كما قال تعالى "يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما" وعودته للقول بكون الرقى علاج هو تخريف ظاهر وأصل كلامه هو :
أن الحيات والثعابين والعقارب وغيرهما من الأشياء التى تلدغ وتلسع وتقرص البعض منها سام والبعض الأخر غير سام ومن يرقى قد يموت إذا كان الشىء سام وقد يعيش إذا كان غير سام كما أن بعض القرصات تختفى بعد يومين أو ثلاثة نتيجة مقاومة الجسم ومن ثم ظن القوم أن هؤلاء الناجين من الموت أو من التورم أفادت الرقية فى شفاءهم مع أن الفائدة كان سببها أن من لدغ أو لسع أو قرص غير سام أو أنه يختفى بسبب المقاومة الجسمية أو قلة المادة التى دخلت الجسم
ثم أورد المناقشات فقال:
"وأما الاعتراضات والمناقشات:
الاعتراض الأول: قال الحافظ ابن حجر: تمسك قوم بهذا العموم – يعني حديث جابر الأول – فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناها، لكن دل حديث عوف – يعني الذي قدمناه – أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع، وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطا
فهذا الاعتراض صحيح، إذ ما لا يعقل معناه أكثر ما يكون الدخل منه، فمنعه من باب سد الذرائع، وفي كلام الحافظ إشارة إلى ترجيح ما اخترناه فتأمل.
الاعتراض الثاني:
إن قيل: إن حديث "لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" لا يدل على إطلاق الإباحة، وإنما المراد بقوله: "لا بأس بالرقى" أي: مما شرع في السنة، فيكون من العام الذي أريد به الخصوص، ولم يرد العموم، ولا استيعاب جميع الرقى، بدلالة أنه استثنى الشرك، ولم يستثن المحرمات، مع دخولها في الاستثناء من غير خلاف.
فالجواب من ثلاثة أوجه:
الأول: أن نفي العموم غير مسلم، إذ الأصل في "ال" أن تكون للجنس المفيد للاستغراق.
الثاني: على مدعي خلاف العموم الدليل، وما ثبت بدليل لا يرفعه إلا دليل.
الثالث: أن الجواب في كلام النبي (ص)وارد على الاجتهاد في الرقى، وهل يجوز التجربة فيها، فكان الجواب مناسبا لذلك بل أعم من ربط الحكم برقية معينة، ونبه على الشرك لقرب عهدهم به كما هو صريح في أول الحديث، ولم ينص على المحرمات؛ لأنه لا محرم فيما ذكره، ولو سلمنا ما قيل، فسيبقى الكلام على أحد أمرين:
إما أن هذا المسكوت عنه، وهو أن الرقى اجتهادية جائز في الشرع، فهذا ما قدمناه.
وإما أن هذا المسكوت عنه ممنوع فأين دليله؟ وأنت خبير بأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
بل يقال: لم استثنى الشرك وترك النص على المحرمات، ولم يأت بصيغة تجمع الأمرين، كما هو شأن الشرع وسننه في التنبيه على عموم المحرمات؟
إلا ليدل على أن باب الرقى باب الدواء والتطبب، وهو باب مفتوح إلا أن يداخله محرم كالنجاسة، فيعلم هذا من نص خاص منفصل لكن لما كان أثره أعظم من أثر الطب الجثماني، وتعلق بالكلام الرباني وكلام الآدمي، حسن التنبيه على تحريم دخول الشرك فيه بشتى ألوانه؛ صيانة لقلب المكلف ودينه، وصيانة للمداوي والمداوى جميعا.
وقد ألمح الحافظ أبو حاتم ابن حبان في صحيحه إلى ذلك، فقال:
"ذكر الخبر المصرح بإباحة الرقية للعليل بغير كتاب الله ما لم يكن شركا"، ثم ذكر خبر جابر الأول، ثم ذكر حديث عائشة أن رسول الله (ص)دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها، فقال: "عالجيها بكتاب الله"
ثم قال: قوله (ص)"عالجيها بكتاب الله" أراد: عالجيها بما يبيحه كتاب الله؛ لأن القوم كانوا يرقون في الجاهلية بأشياء فيها شرك، فزجرهم بهذه اللفظة عن الرقى إلا بما يبيحه كتاب الله دون ما يكون شركا
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: باب الرخصة في الرقية ما لم يكن فيها شرك، ثم ذكر حديث عوف بن مالك المتقدم وغيره، ثم قال: وحديث عوف عام في الرقى ما لم يكن فيه شرك، وكذلك روي عن أبي سفيان عن جابر في معناه، وقال: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل" وفي ذلك دلالة على أن كل نهي ورد في الرقى أو عما في معناه، فإنما هو فيما لا يعرف من رقى أهل الشرك، فقد يكون شركا.
وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي: في حديث جابر ما يدل على أن كل رقية يكون فيها منفعة فهي مباحة، لقول النبي (ص):"من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل"، وقال: قد روي عن رسول الله (ص)في إباحة الرقى كلها، ما لم يكن فيها شرك، ثم ذكر حديث عوف المتقدم، ثم قال: دل ذلك على أن كل رقية لا شرك فيها فليست بمكروهة
الاعتراض الثالث:
إذا قيل: إن الرقى ووسائلها اجتهادية، فإن الباب ينفتح فلا ينضبط، وهذا الذي وقع في الجاهلية، حتى أدخلوا فيها الشرك، وما لا ينضبط فهو مظنة المنع.
والجواب: لا تلازم بين الأمرين، فهذه أبواب عظيمة في الشرع اجتهادية ومع ذلك منضبطة، وإذا وقع في الرقى ما لا ينضبط، وحصل به الشك والتردد فهذا ممتنع بلا شك عند الجميع.
الاعتراض الرابع:
أن ما ورد عن الشرع في باب الرقى مغن عن إدخال ما ليس فيه،
والجواب: إن الشرع الذي جاء بالرقى هو الذي فتح الباب فيها وأطلقه _كما تقدم في النصوص_.
وإذا تبين هذا فاعلم أنه مع أن الأصل في هذا الباب الاجتهاد، فإنه لا بد من وضع ضوابط تمنع إدخال ما لا يرضى عند الله ورسوله، وهي:
1- الاعتقاد بأن الرقى لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله _تعالى_.
2- ألا يكون فيها ما لا يعرف معناه.
3- ألا يفتح الراقي على نفسه باب المحرمات، من الاتهام الكاذب للناس، أو التداوي بالمحرمات والنجاسات.
4- أن لا تكون التجربة سارية على ذكر الله، إذ من لم يعتقد الشفاء فيه لا ينتفع بذلك5- ألا يستخدم فيها الجن، فإن هذا باب مجهول لا ينضبط، فاستخدامهم وسائل في الرقى يمنع سدا للذريعة. نعم قد يجوز استخدامهم عند الحاجة والضرورة في أمور قد يقدرها العلماء المخلصون ؛لأن "ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة
6- ألا يشابه فيها أهل الكفر والسحرة فيما لا ينفع، من أوهام وخرافات وحركات لا تنفع، فإن من تشبه بقوم فهو منهم"
وكل هذه المناقشات لا تعنى المسلم فى شىء فالروايات فى الموضوع لا يسلم منها إلا واحد تقريبا وقد لا يسلم شىء منها
ويبقى الأصل هو التداوى عند الأطباء وأما الرقية فخرافة لا وجود لها اخترعها الكفار هى ورواياتها لإضلال الناس عن الحق وأما الرقية بمعنى الدعاء فهى أمر مباح ولكنها لا تشفى مرضا
ثم أورد التالى:
"وبقيت ههنا مسألة، وهي: هل يشرع العمل في الرقى بما في الأحاديث الضعيفة؟ والظاهر أنه لا بأس بذلك، وقد عمل بذلك جماعات من السلف والأئمة لأن ذلك من أبواب الاجتهاد والتجربة، لكن تقييده أولى بـ:
1- ألا يعتقد أن الرسول (ص)قاله.
2- ألا يتضمن مخالفة لأصل شرعي أو نص.
3- أن يظهر بالتجربة القديمة أو الحديثة نفعه، وإلا كان الاشتغال به اشتغال عن الفاضل والنافع، ولا سيما مما ورد، والله تعالى أعلم وأحكم"
والخلاصة أن الرقية بمعنى الدعاء هى أمر مباح وليس فيه نص مخصوص يقال ويكفى المسلم أن يقول :
يا رب اشفنى يا رب عافنى أو احمنى من شر المرض وما ماثل ذلك فى المعنى ولكن لا توجد أدعية خاصة بكل مرض
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس