عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 06-08-2021, 09:53 AM   #3
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,845
إفتراضي

واستحلال المعصية أكبر عند الله من مزاولة المعصية مع الاعتراف بأنها معصية. فإن هذا يأمل في التوبة، وترجى له المغفرة، وأما المستحل فإنه لا يرى أنه ارتكب شيئا تجب التوبة منه، فيلقى ربه مصرا على ذنبه، وفي ذلك الخطر العظيم يوم لا ينفع مال، ولا بنون إلى من أتى الله بقلب سليم"
وناقش بيوض حكم الشارب واللحية من خلال نقل فتوى مذهبه وفيره من المذاهب فقال :
"ما حكم الشرع الحنيف في الشارب والحية؟
أما جز الشارب، وإعفاء اللحية، أعني تركها على حالها لا تحفى، ولا ينقص منها، فقد ثبت الأمر به عن النبي(ص)في جميع كتب الحديث المعتبرة إمامنا الربيع بن حبيب وصحيح البخاري، وصحيح مسلم، وأكثر كتب السنة وذهب أصحابنا إلى أن الأمر للوجوب، ولا سيما وقد علل بمخالفة المشركين الذين يحفون لحاهم، وعليه فإن إعفاء اللحية، أو القص منها محرم شرعا، ومن فعله عصى، وذكروا عن النبي(ص)أنه كان يأخذ من عرض لحيته، فرخصوا فيه، وعرض اللحية جانباها من وراء الخدين، وأما الطول وهو من اللحيين فسافلا، فإنه لا يجوز الأخذ منه أبدا.
زيادة:
يجوز حلق اللحية لضرورة محققة كقروح، و دماميل في أصول الشعر يتعذر شفاؤها إلا بحلقه مثلا، وليس من الضرورة في شيء كون إنسان موظفا في ديوان من دواوين الحكومة، أو مستخدما في شركة أجنبية –مثلا- رأيناهم يطردون ذوي اللحية من العمل إن كانوا له أهلا وفيهم أنفسهم من يوفر لحيته، وهو موظف في مقام عال وليست اللحية بمزرية لصاحبها، وإنما ذلك وسواس الشياطين من الجن، والإنس، فاحذروا الوسواس الخناس واستعيذوا بالله من شره. والسلام عليكم ورحمة الله.
و حكى الشيخ إسماعيل، وغيره عن بعض العلماء الترخيص في النقص من طولها إذا كان فاحشا جدا تشوهت به الخلقة، وقدره بما زاد قبضة صاحبه، إذا قبض على الشعر تحت عظم اللحية.
لكن الشيخ السالمي ضعف في هذا القول في جواهر النظام، وجعله شبيها بالباطل. فأولى إذا التنزه عن جميع ذلك لما فيه الحوطة والسلامة.
ما قولكم في حلق اللحية أهو مكروه أم حرام؟
حلق اللحية عندنا حرام، وهو لازم قول المالكية بوجوب إعفائها كما ثبت به الأحاديث أما سرد الأحاديث الواردة في ذلك فيعتذر الآن ويكفي أن تقول إنها في صحيح الربيع، وصحيح البخاري وصحيح مسلم، وكتب السنن كلها، تصفح أي كتاب من كتب السنة تجد فيه حديث الأمر بحلق الشارب، وإعفاء اللحية، والأمر عندنا، وعند المالكية للوجوب في المسألة.
سألت عن اللحية وما يجوز أن يصنع بها؟ وهل يجب أن يترك كل ما نبت فيها من شعر من غير أن يتقص منه شيء؟ أم يجوز تزينها؟ هذا بعد أن تعهدت أنت بعدم مسها مطلقا حتى آذتك لغزارة شعرك وخشونته؟
إن حلق اللحية غير جائز شرعا، لنهي النبي(ص)عنه، ولعمله (ص)، ولعمل جميع الصحابة رضي الله عنهم، ولاتفاق جميع أئمة السلف من التابعين، وتابعيهم على ذلك قولا، وعملا، لكن ما نبت على الخدين، وما نبت على الذقن تحت عظم اللحية ليس من اللحية، فينبغي لك أن نحلق جميع ما تحت ذقنك من سعر –أعني- تحت عظم اللحية، ثم تحلق ما على خديك، ثم تقص شاربك، ثم تمشط لحيتك، ثم إذا طالت إلى حد يشوه الخلقة فخذ منها، وسوها أو كما عبرت في كتابك (أتحفها) فإنك بذلك تكون جميل الصورة، بهي المنظر، لك وجه مسلم حنيف، وأرجو أن لا تؤذيك مطلقا. إذا صنعت بها ما ذكرت لك. وإذا صنعت بها هذا كل أسبوع مرة فإنك تصبح غيورا عليها، مكرما لها. وقد كان (ص)يأخذ من عرض لحيته ويقول: "من كانت له شعرة فليكرمها" .وإن من الله بلقائك أريتك كيف تصنع بها. وبعد فمعذرة إن تأخرت عن الجواب إلى اليوم. فإن للضرورات أحكاما، حفظك الله، وسلمك للداعي لك بالهدية، والتوفيق."
وروايات اللحية هى:
"خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب"
والخطأ هنا هو أن أديان المشركين متنوعة منها من يوفر الله ومنها من يحلق فأيها نتبع فأديان كالهندوسية تربية اللحية فيها أمر عادى وأديان كالبوذية حليقو الشعر تقريبا فأيها نخالف؟
والرواية التالية تحدد المجوس :
"جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس "
ومن يطلق عليهم المجوس منهم من كان يطلق لحيته ومنهم من يحلق فأيها نتبع
وأما روايات عشر من الفطرة وهى:
"عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، وانتقاص الماء، قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة" فتناقض كون الفطرة خمس فقط تحديدا فى رواية" الفطرة خمسٌ: الاختِتان والاستِحداد وقصُّ الشاربِ وتقليمُ الأظفار ونتف الإبْط"
ومن ثم لا توجد رواية صالحة فى الموضوع وأما كتاب الله فبين أن الرءوس وهى الشعور تحلق وتقصر دون تحديد لماهيتها شعر الدماغ أو شعر اللحية أو شعر العانة أو شعر الإبط وفى هذا قال تعالى :
" محلقين شعوركم ومقصرين"
كما أباح الحلق وقت الحج بسبب الأذى فى الرأس وهو الشعر ومن المعروف أن القمر ينتشر فى فروة الدماغ وفى العانة وفى اللحية وغيرها خاصة مع اتصال شعر الدماع بشعر اللحية وفى هذا قال تعالى " فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه "
وقال:
"ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله"
ومن ثم حلق الشعر أو تقصيره مباح وتربية اللحية مباحة كما فعل هارون (ص) وقد طلب من موسى(ص) ألا يجره منها ومن رأسه بقوله تعالى:
" قال يابن أم لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى "
ثم قال بيوض للسائل مجيب عما بقية ما سأل عنه:
"يتضمن كتابك السؤال عن حكم حلق اللحية في الإسلام، وعن تقصيرها، والأخذ منها، وعن صبغ الشعر بالخضاب الأسود، وعن لبس البانطلون، والقميص، وعن حسر الرأس، ولبس الأحذية الملتفة على الرجل، حسب تعبيرك.
أخي الكريم، أما حلق اللحية فإن النهي عنه، والأمر بإعفائها، وتوفيرها ثابت شرعا يقينا بالنصوص الصريحة، الصحيحة، عند عامة أصحاب الحديث، فحلقها معصية لمخالفة أمر رسول الله (ص)الذي هو من أمر الله "من يطع الرسول فقد أطاع الله" بيد أننا لا نعلم على وجه التحقيق أين نضع معصية حلق اللحية في دركات المعاصي التي هي الفواحش، والكبائر، والسيئات التي يجمعها لفظ العصيان، وتندرج كلها تحت كلمة (معصية) فهل هي من السيئات التي تغفر باجتناب الكبائر؟ الله أعلم. ويظهر أنها أكبر من ذلك، وأما التقصير فإذا كان خفيفا بالأخذ قليلا من عرضها، أو طولها، تزيينا لها، وإزالة لشينها بالطول، والعرض المفرطين فإننا لا نرى لذلك بأسا، وقد ثبت أن النبي(ص)على جمال خلقته – كان يأخذ من عرضها ويقول: "من كانت له شعرة فليكرمها" ونرى أن من تكريمها تدويرها، والقص القليل للشعر الذي يطول حتى يكون كالذوائب يمتد يمينا، وشمالا، فقطع هذه الأطراف الزائدة إكرام للحية، وتزيين للخلقة.
وأما صبغ الشعر إذا بيض وتغييره بمثل الحناء، والكتم فمأمور به شرعا، أما السواد فقد ورد النهي عنه، ويرى كثير من العلماء أن النهي عنه تكريم، وتنزيه لا تحريم.
وأما البنطلون، والقميص، وغيرهما من أنواع اللباس المستحدث فإنه لا حجر شرعا في اللباس، إلا فيما تنكشف به العورة، أو لا تسترها لرقته حتى يبدو اللحم من ورائه، فإن هذا حرام بالإجماع، وبنصوص الكتاب، والسنة، وأما الذي يصف العورات، وينم عنها لشدة ضيقه فإن كثيرا من العلماء ينهى عنه، ولا نرى في ذلك معصية، والأمر فيه راجع للعرف، والعادة.
وكذلك حسر الرأس إذ لم يرد فيه أثر صحيح، فالأمر فيه متروك للعرف، والعادة كذلك.
وأما الأحذية المتلفة على الرجل كما تقول فإن العرب، والمسلمين في صدر الإسلام كانوا يلبسون الخفاف والجوارب، وهي كلها تغطي السوق فلا مانع فيها، ولا حجر عليها هذا ما من الله به في الجواب، وأرجو أن لا يكون يخرج عن الصواب"
وما ذكره صواب عدا صبغ الشعر فغنه محرم لأنه استجابة لقول الشيطان الذى قصه الله تعالى "ولآمرنهم فليغيرن خلق الله"
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس