عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 20-05-2021, 08:15 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,027
إفتراضي

ومذهب مالك: أنه إن علم في الصلاة أنه استدبر القبلة أو شرق أو غرب قطع وأبتدأ الصلاة، وإن علم بذلك بعد الصلاة أعاد في الوقت، وإن علم أنه انحرف يسيرا فلينحرف الى القبلة ويبني، ومذهب أحمد: أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، لم تختلف نصوصه في ذلك، ولم يذكر المتقدمون من أصحابه فيه خلافا، قال أحمد في رواية جعفر بن محمد: بين المشرق والمغرب قبلة، إذا صلى بينهما فصلاته صحيحة جائزة، إلا أنا نستحب أن يتوسط القبلة، ويجعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره، يكون وسطا بين ذلك، وإن هو صلى فيما بينهما، وكان إلى أحد الشقين أميل فصلاته تامة، إذا كان بين المشرق والمغرب، ولم يخرج بينهما، ونقل عنه جماعة كثيرون هذا المعنى، وروي عنه أنه سئل عن قوله: مابين المشرق والمغرب قبلة، فأقام وجهه نحو القبلة، ونحا بيده اليمنى إلى الشفق، واليسرى إلى الفجر، وقال: القبلة ما بين هذين، ويدل على ذلك: أن الصحابة - رضي الله عنهم - لما فتحوا الأمصار وضعوا قبل كثير منها على الجهة، بحيث لا يطابق ذلك سمت العين على الوجه الذي يعرفه أهل الحساب، وصلوا إليها، وأجمع المسلمون بعدهم على الصلاة إليها"
- قال الصنعاني في سبل السلام (1/ 143) "والحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة لا العين في حق من تعذرت عليه العين، وقد ذهب إليه جماعة من العلماء لهذا الحديث ووجه الاستدلال به على ذلك أن المراد أن بين الجهتين قبلة لغير المعاين ومن في حكمه"
- قال الشوكاني في نيل الأوطار (3/ 253) "والحديث يدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة لا العين، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد"
- فتاوى الشيخ ابن عثيمين (12/ 353) " ولهذا قال العلماء: من أمكنه مشاهدة الكعبة فإن الواجب أن يستقبل عينها، أما إذا كان الإنسان بعيدا عن الكعبة لا يمكنه مشاهدتها ولو في مكة فإن الواجب استقبال الجهة، ولا يضر الانحراف اليسير".
- قال الشيخ ابن عثيمين في (الشرح الممتع 2/ 273): (وبهذا نعرف أن الأمر واسع، فلو رأينا شخصا يصلي منحرفا يسيرا عن مسامتة [أي: محاذاة] القبلة، فإن ذلك لا يضر، لأنه متجه إلى الجهة، وهذا فرضه).
قول الشافعي في أن فرض البعيد استقبال عين الكعبة والجواب عنه:
قال في المغني (2/ 273) "وقال الشافعي: في أحد قوليه الفرض إصابة العين؛ لقول الله تعالى: {وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره} ولأنه يجب عليه التوجه إلى الكعبة، فلزمه التوجه إلى عينها، كالمعاين"
الجواب عنه:
- ما سبق ذكره من الأدلة وأقوال الصحابة بغير خلاف بينهم.
- أنه لو فرض صف طويل عرضه أضعاف عرض الكعبة وهو بعيد عنها وكلهم يصلون في اتجاه واحد فلو مد خط مستقيم من كل واحد منهم باتجاه قبلته فلا يمكن أن يكون كل واحد منهم مستقبلا لعينها لأن الخطوط ستكون متوازية والصف أعرض من الكعبة فجزء منه فقط سيكون مستقبلا لعينها.
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (3/ 434) "وأيضا فانهم اجمعوا على صحة صلاة الصف المستطيل الزائد طوله على سمتة الكعبة مع استقامته بل على صحة صلاة أهل البلد الذي فيه مساجد كثيرة تصلى كلها إلى جهة واحدة مع انها يمتنع ان تكون قبلتها على خط مستقيم و هي كلها على سمت عين الكعبة"
- فتح الباري لابن رجب (3/ 142) "وقد اجتمعت الأمة على صحة الصف المستطيل مع البعد عن الكعبة، مع العلم بأنه لا يمكن أن يكون كل واحد منهم مستقبلا لعينها بحيث أنه لو خرج من وسط وجهه خط مستقيم لوصل إلى الكعبة على الاستقامة، فإن هذا لا يمكن إلا مع التقوس ولو شيئا يسيرا، وكلما كثر البعد قل هذا التقوس لكن لابد منه، وهو خلاف عمل المسلمين في جميع الأمصار والأعصار"
- قال القرطبي في تفسيره (2/ 160) "واختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين أو الجهة، فمنهم من قال بالأول. قال ابن العربي: وهو ضعيف، لأنه تكليف لما لا يصل إليه. ومنهم من قال بالجهة، وهو الصحيح لثلاثة أوجه: الأول: أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف. الثاني: أنه المأمور به في القرآن، لقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم} يعني من الأرض من شرق أو غرب {فولوا وجوهكم شطره} الثالث: أن العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعا أنه أضعاف عرض البيت".
- وقد بحث شيخ الإسلام ابن تيمية بحثا في (استقبال القبلة وأنه لا نزاع بين العلماء في الواجب من ذلك وأن النزاع بين القائلين بالجهة والعين لا حقيقة له) فمن أراد أن يراجعه (مجموع الفتاوى 22/ 206)
فتاوى للعلماء المعاصرين في المساجد اللتي تنحرف محاريبها عن القبلة انحرافا يسيرا:
1 - من موقع فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد على الأنترنت (الإسلام سؤال وجواب):
الانحراف عن القبلة بـ 45 درجة
نحن نصلي في مسجد من مساجد مدينة جدة لكنه ينحرف عن القبلة ما يقارب (45) درجة وقد عرفت ذلك عن طرق برنامج (قوقل إيرث) فما الحكم؟ وهل يلزم العودة إلى القبلة الصحيحة أم لا؟ علما أن إمام المسجد يعلم بالانحراف ويرى عدم وجوب العودة ولا يريد أن يخبر المصلين بذلك تجنبا لكثرة الكلام ومحتجا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما بين المشرق والغرب قبلة)
الجواب:
الحمد لله
إذا كان الانحراف عن القبلة أقل من 45 درجة، فصلاتكم صحيحة، لأن الفرض في حقكم هو استقبال الجهة، لا استقبال الكعبة ولا مكة، وهذا الانحراف لا يخرجكم عن استقبال الجهة.وقد نص الفقهاء على أن الانحراف اليسير لا يضر، وبينوا أن الانحراف الكثير هو الانحراف عن الجهة.
قال الدردير في الشرح الكبير (1/ 227): " والانحراف الكثير أن يشرق أو يغرب، نص عليه في المدونة " انتهى وهذا في حق أهل المدينة، ومن كان في شمال أو جنوب مكة فإنهم إن شرقوا أو غربوا، فقد انحرفوا عن القبلة وأما من كان في الغرب كأهل جدة، فإن جهة القبلة بالنسبة إليهم هي الشرق، فإن انحرفوا عنها إلى جهة الشمال أو الجنوب، أو استدبروها، لم تصح صلاتهم والأصل في ذلك: ما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) وصححه الألباني،
ومع هذا فالأفضل هو تعديل قبلة المسجد وقد أحسن الإمام في عدم إخبار المصلين، منعا للاختلاف وكثرة القيل والقال وعليكم برفع الأمر إلى المسئولين ليعيدوا النظر في جهة القبلة.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
2 - السؤال الأول من الفتوى رقم (3534) (6/ 313) فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى بالمملكة العربية السعودية:
س: في وطننا مساجد متعددة انحرفت محاريبها إلى اليمين ... ؟
ج: الواجب على الإمام والمأموم استقبال جهة الكعبة،
لقول الله سبحانه: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} ولقوله صلى الله عليه وسلم: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وهذا خطاب لأهل المدينة ونحوهم ممن هو في شمال الكعبة أو جنوبها، وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة، وأما من كان عن الكعبة غربا أو شرقا فإن القبلة في حقه ما بين الشمال والجنوب
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى الشيخ ابن عثيمين (12/ 236):
وسئل فضيلته: عن مسجد تنحرف فيه القبلة عن اتجاهها الصحيح بجوالي ثلاث درجات حسب البوصلة المعدة لتحديد جهة الكعبة، وقد دأب الناس على الصلاة حسب اتجاه المسجد لعدم علم الكثيرين منهم بانحراف المسجد عن القبلة فهل هذا الأمر يؤثر على الصحة للصلاة؟ وهل يجب تعديل المسجد؟
فأجاب بقوله: إذا كان الانحراف لا يخرج الإنسان عن الجهة فإن ذلك لا يضر، والاستقامة أولى بلا ريب، أما إذا كان هذا الانحراف يخرج الإنسان عن جهة القبلة، مثل أن يكون متجها إلى الجنوب، والقبلة شرقا فلا ريب أنه يجب تعديل المسجد وأحب أن أنهي البحث بكلمة الشيخ ابن عثيمين "وبهذا نعرف أن الأمر واسع، فلو رأينا شخصا يصلي منحرفا يسيرا عن مسامتة [أي: محاذاة] القبلة، فإن ذلك لا يضر، لأنه متجه إلى الجهة، وهذا فرضه) [الشرح الممتع 2/ 273]"

كل ما نقله مصعب هو تكرار لمعنى واحد وهو :
ان الصلاة للقبلة واجبة عند معرفة الاتجاه والمساجد التى تنحرف قليلا من عرف انحرافها وجب عليه تعديل اتجاهه ومن جهل فصلاته مقبولة لقوله تعالى :
" وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم"
وحكاية كون القبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة خطأ لأن الشرق قد يكون هو مكة مثلا وساعتها لن تكون القبلة ما بين الاثنين ومثلا قد تكون غربا وساعتها لن تكون ما بين المشرق والمغرب وكذلك الأمر فى الجنوب والشمال فالرواية التى يتم الاستدلال بها خاطئة لكون مكة هى مركز الأرض وكل البلاد حولها من جميع الجهات كما قال تعالى :
" لتنذر أم القرى ومن حولها "
ومن ثم فبعض القرى وهى فى الشرق تكون قبلتها غربا والعكس البلاد التى فى الغرب قبلتها الشرق والتى فى الشمال قبلتها هى الجنوب ومن فى الجنوب تكون قبلتها الشمال
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس