عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 24-02-2014, 10:23 PM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,027
إفتراضي حرمة التعذيب فى القضاء الإسلامى

لا يجوز للشرطة أو القضاة تعذيب المتهم أو إنسان ما أو الضغط عليه بهتك عرض أهله أو حبسهم أو غير هذا ظنا أنهم يحصلون على معلومات مفيدة فى محاكمة الشخص أو غيره والسبب هو كما قال تعالى بسورة الحجرات "إن بعض الظن إثم "ومن ثم إذا ظن أحد من هيئة التحقيق ظنا سيئا فى إنسان ما بأن لديه معلومات عن جريمة ما وقعت أو ستقع ويكون نتيجتها قتل نفس محرمة أو جرحها أو اغتصابها أو ضربها فإن واجبه هو ان يقدم أدلة على إثبات ظنه وليس شرطا أن تكون الأدلة أشياء ملموسة فإن الأدلة منها الملموس الظاهر ومنها الاستنتاجات العقلية وهى الأدلة الخفية فإذا ثبت لهيئة القضاء صحة الظن وجب عليها استدعاء الشخص وتذكيره بواجبه كمسلم نحو الأخرين فإن لم يستجب للنصيحة وجب استعمال الحيلة فى استخلاص المعلومات منه وأما استخدام التعذيب فلا يجوز لأن التعذيب هو عقوبة على جريمة ما وليس هناك جريمة معروفة ثابتة على الشخص المخفى للمعلومات وإن كان هذا الشخص بعد ذلك قد ثبت عليه بالأدلة القاطعة إخفاء المعلومات فقد وجب عقابه على إخفاء المعلومات عقابا يتناسب مع الجريمة التى وقعت بسبب إخفاء المعلومات فإن كانت قتلا قتل المخفى للمعلومات وإن كانت سرقت قطعت يده وهكذا
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس