عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 06-12-2009, 08:49 PM   #4
فرحة مسلمة
''خــــــادمة كــــــتاب الله''
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2008
المشاركات: 2,952
إفتراضي

ألا فليعلم كل مسلم وكل مسلمة أن هؤلاء الذين يخرجون على دينهم ويناصرون أعداءهم، من تزوَّج منهم فزواجه باطل بطلاناً أصلياً، لا يلحقه تصحيح، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار النكاح من ثبوت نسب وميراث وغير ذلك. وأن من كانت متزوجًا بطل زواجه كذلك، وأن من تاب منهم ورجع إلى ربه وإلى دينه، وحارب عدوه ونصر أمته، لم تكن المرأة التي تزوج حال الردة ولم تكن المرأة التي ارتدَّ وهي في عقد نكاحه زوجاً له، ولا هي في عصمته، وأنه يجب عليه بعد التوبة أن يستأنف زواجه بها، فيعقد عليها عقداً صحيحاً شرعياً، كما هو بديهي واضح.
ألا فليحتط النساء المسلمات، في أي بقعة من بقاع الأرض، ولْيَتَوثَّقْن قبل الزواج من أن الذين يتقدمون لنكاحهن ليسوا من هذه الفئة المنبوذة الخارجة عن الدين، حيطةً لأنفسهن ولأعرضهن، أن يعاشرن رجالاً يظنونهن أزواجاً وليسوا بأزواج، بأن زواجهم باطل في دين الله.
ألا فليعلم النساء المسلمات، اللائي ابتلاهن الله بأزواج ارتكسوا في حمأة هذه الردة، أن قد بطل نكاحهن، وصِرن محرَّمات على هؤلاء الرجال، ليسوا لهن بأزواج، حتى يتوبوا توبة صحيحة عملية، ثم يتزوجوهن زواجاً جديداً صحيحاً.
ألا فليعلم النساء المسلمات، أن من رضيت منهن بالزواج من رجل هذه حاله، وهي تعلم حاله، أو رضيت بالبقاء مع زوج تعرف فيه هذه الردة: فإن حكمها وحمه في الردة سواء.
ومعاذ الله أن ترضى النساء المسلمات لأنفسهن لأعراضهن لأنساب أولادهن ولدينهن شيئاً من هذا.
ألا إن الأمر جِدٌ ليس بالهزل،وما يغني فيه قانون يصدر بعقوبة المتعاونين مع الأعداء. فما أكثر الحيل للخروج من نصوص القوانين، وما أكثر الطرق لتبرئة المجرمين، بالشبهة المصطنعة، وباللحن في الحجة.
ولكن الأمة مسئولة عن إقامة دينها، والعمل على نصرته في كل وقت وحين.
والإفراد مسئولون بين يدي الله يوم القيامة عما تجترحه أيديهم، وعما تنطوي عليه قلوبهم.
فلينظر كل امرئ لنفسه، وليكن سياجاً لدينه من عبث العابثين وخيانة الخائنين.
وكل مسلم إنما هو على ثغر من ثغور الإسلام، فليحذر أن يؤتى الإسلام من قِبَلِه.
وإنما النصر من عند الله، ولينْصُرنَّ الله من ينصره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينبغي أن يُنبه هنا على أن هذا ينطبق على من لم يُعاهَد من الكفار، فمن دخل بلاد المسلمين بقوة السلاح والجيوش من مدني أو عسكري فهو بلا شك حربي داخل في هذا الحكم، أما من دخل بلاد المسلمين مستأمناً أو معاهداً من المسلمين الذين لهم سلطان في بلادهم، فلابد من عصمة دمه وماله بالعهد، وكذلك من دخل دار الحرب بأمان من الكفار فهو معاهد لهم، لا يجوز له انتهاك حرمة العهد الذي أعطاه لهم وأعطوه له. فلقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- في حرب مع الروم، وقد عاد من غزوة تبوك، فكان الأنباط من الشام من رعايا الروم يدخلون المدينة بأمان يبيعون الطعام فيها كما في حديث كعب بن مالك: (إِذَا نَبَطِىٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّأْمِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ، حَتَّى إِذَا جَاءَنِى دَفَعَ إِلَىَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ...) الحديث. متفق عليه. فلابد أن يُعرف الفرق بين الحربي غير المستأمن أو المعاهد، وبين المعاهدين. كتبه/ ياسر برهامي.
(2) ينبغي أن يعلم أن وجوب الهجرة من بلاد الكفر وغيرها هو لمن عجز عن إظهار دينه وإقامته. ومن ضمن واجبات الدين التي يجب إقامتها البراءة منهم، وعدم معاونتهم على قتال المسلمين، أما من قدر على إقامة الدين أو كان مقيماً هناك لمصلحة المسلمين لم تجب عليه الهجرة. راجع فضل الغني الحميد. كتبه/ ياسر برهامي.
(3) لابد من الانتباه إلى هذا الفرق المهم بين النوع والعين؛ فالشيخ يتكلم عن الحكم العام من جهة النوع، فأما المعيَّن فلابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، كما ذكر هنا العذر بالخطأ أو الجهل -رحمه الله-. كتبه/ ياسر برهامي.
(4) المقصود بالمسالمة لهم أي مع بقاء اعتدائهم على المسلمين واحتلالهم لبلادهم ومع إقرارهم بحقهم في هذه الأرض. أما الهدنة التي فيها مصلحة للمسلمين فقد هادن الرسول -صلى الله عليه وسلم- مشركي قريش، وقد فعلوا بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ما فعلوا، فالعبرة بهدنة تحقق مصالح المسلمين لا مصالح الأعداء ولا تـُقر لهم بحقهم في أرض المسلمين وبقائهم فيها إلى الأبد.

كتبه/ ياسر برهامي.
__________________








فرحة مسلمة غير متصل   الرد مع إقتباس