عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 17-10-2009, 06:15 PM   #3
محى الدين
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2007
الإقامة: إبن الاسلام - مصر
المشاركات: 3,172
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة الأميــــــــــر مشاهدة مشاركة
النقاب واجب و الأدلة كثيرة ... و هذا الموضوع لم يتطرق الى الأحاديث التي توجبه بنص صريح وهي كثيرة .. و(الله أعلم بالنوايا).. غفر الله لنا وله ..

و أكتفي بما قاله القرضاوي سابقا في تفسير الآية الكريمة :

قال الله تعالى : " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَفُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلالِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْنِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْالتَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " سورة النور (31)


قال الشيخ القرضاوي :


قد روي عن عدد من مفسري السلف تفسير إدناء الجلابيب عليهن، أنهن يسترن بها جميع وجوههن، بحيث لا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة يبصرن بها .


وممن روي عنه ذلك ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني وغيرهم، ولكن ليس هناك اتفاق على معنى" الجلباب" ولا على معنى "الإدناء" في الآية .


وقد ذكر الإمام النووي في شرح مسلم في حديث أم عطية في صلاة العيد: إحدانا لا يكون لها جلباب.. إلخ. قال: قال النضر بن شميل: الجلباب ثوب أقصر - وأعرض - من الخمار، وهي المقنعة تغطي به المرأة رأسها، وقيل: هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به صدرها وظهرها، وقيل: هو كالملاءة والملحفة. وقيل: هو الإزار، وقيل: الخمار. )صحيح مسلم بشرح النووي 2/542، ط الشعب).انتهى .


وأما السنة فلا بد أن نعلم أولا أنه لم يقل أحد من فقهاء المسلمين باشتراط التواتر في الحديث حتى يؤخذ منه الحكم الشرعي، ومن أراد أن يشترط ذلك فكأنه يريد أن ينسلخ من الدين جملة ؛ ذلك لأن معظم الأحاديث الصحيحة التي بين أيدينا لم تبلغ درجة التواتر، وقليل من الأحاديث هو المتواتر، غير أن بعض العلماء اشترط التواتر في الأحاديث التي يستدل بها في مجال العقيدة، وهذا أمر ليس متفقا عليه، بل أغلب فقهاء الحديث يرى أن الحديث إذا صح أخذ بها في العقيدة والشريعة متواترا كان ، أو آحادا، وللأحناف موقف مفصل في حكم العمل بالحديث الآحاد لا تحتمله هذه الفتوى، فيراجعه في كتب الأصول عندهم من شاء .


ومن الأحاديث التي دلت على فرضية حجاب المرأة ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( صنفان من أهل النار لم أرهما. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها. وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ).


وما رواه أبو داود من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسماء ( يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها شيء إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه). وهذا حديث اختلف فيه المحدثون كثيرا، فدافع عنه الشيخ الألباني، وحسنه، وأنزله عن رتبة الحسن محدثون آخرون، ولكن الأمر المهم هنا هو أن من ضعف الحديث لم يذهب إلى عدم وجوب الحجاب، ولكنه ذهب إلى أن تغطية الوجه والكفين فرض واجب، وهذا لأن الحديث استثنى هذين الموضعين، ومن طعن في الحديث فإنه لن يستثني هذين الموضعين .


ومنها ما رواه الترمذي وغيره من حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )من جرَّ ثوبهُ خيلاءَ لم ينظرْ اللهُ إليهِ يومَ القيامةِ فقالت أمُّ سلمةَ: فكيفَ يصنعُ النِّساءُ بذُيُولهنَّ؟ قال: يُرخينَ شبراً، فقالت: إذاً تنكشفُ أقدامُهُنَّ، قال: فيرخِينهُ ذراعاً لا يزدنَ عليهِ) . والحديث صححه الشيخ الألباني .


ومنها ما رواه الطبراني في معجمه الكبير من حديث عقبة بن عامر أن أخت عقبة نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية حاسرة فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن هذه قالوا أنها نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية حاسرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروها فلتختمر ولتركب ولتحج. والحديث صححه الشيخ الألباني . وفي رواية للحديث جاء فيها (وتغطي شعرها) وهذه الرواية صححها أيضا الشيخ الألباني .... انتهى كلامه .



.
أولا سابدأ بما انهيت به كلامك و هو قولك أتقى الله و أقول لك كما كان يقول السلف الصالح اذا قيل لهم " اتقى الله" قالوا... اللهم أجعلنا من المتقين
نبدأ بعد ذلك بالرد على كلامك و أرجو ان أجد فيه ما يستحق ان ارد عليه
قولك:
إقتباس:
النقاب واجب و الأدلة كثيرة ... و هذا الموضوع لم يتطرق الى الأحاديث التي توجبه بنص صريح وهي كثيرة .. و (الله أعلم بالنوايا).. غفر الله لنا وله ..
أولا : كل ما جاء فى الفتوى ليس لى فيه رأى بل هو رأى الشيخ القرضاوى و اذا كنت تعترض على شيخ كالقرضاوى فصدقا أنت انسان (لو استعملت جملة الطف لكان أحسن)! الرجل هو شيخ الاعتدال و الوسطية فى عصرنا الحديث و لا نزكيه على الله و الفتوى منشورة فى كتابه فتاوى معاصرة و نشرها موقع اسلام اون لاين أقوى و اشهر المواقع الاسلامية
أما(؟؟؟؟؟؟؟؟؟) فأعتقد انها موجودة فقط فى (مثل هذه الجمل لا تخدم ولا تثري الحوار ولا الموضوع)... فكل ما هو منقول هنا كلام عالم جليل اذا كنت تجد فيه ما يستحق النقد فأفعل لكن أن تأتى بكلام محرف للشيخ فهذا هو المرض بعينه..
كما أننى هنا قد اوردت جميع الاراء المخالفة و المتفقة و ليس الرافضة فقط لفرضية النقاب
فكلام الفريقين موجود و كل انسان مسئول بعد ذلك عما يعتقده
و لكن لأنك لا تقرأ جيدا و لم تفهم ما كتب هنا جئت مثيرا اتربتك
أنصحك بقراءة الموضوع كله بروية و فهم (مثل هذه الجمل لا تخدم الحوار ولا الموضوع) " خدوهم بالصوت لا يغلوبكم " (مثل هذه الجمل لا تخدم الحوار ولا الموضوع) من أجل القارئ العزيز الذى قرا كلامك

قولك .....

إقتباس:
قال الشيخ القرضاوي :


قد روي عن عدد من مفسري السلف تفسير إدناء الجلابيب عليهن، أنهن يسترن بها جميع وجوههن، بحيث لا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة يبصرن بها .


وممن روي عنه ذلك ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني وغيرهم، ولكن ليس هناك اتفاق على معنى" الجلباب" ولا على معنى "الإدناء" في الآية .


وقد ذكر الإمام النووي في شرح مسلم في حديث أم عطية في صلاة العيد: إحدانا لا يكون لها جلباب.. إلخ. قال: قال النضر بن شميل: الجلباب ثوب أقصر - وأعرض - من الخمار، وهي المقنعة تغطي به المرأة رأسها، وقيل: هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به صدرها وظهرها، وقيل: هو كالملاءة والملحفة. وقيل: هو الإزار، وقيل: الخمار. )صحيح مسلم بشرح النووي 2/542، ط الشعب).انتهى .


وأما السنة فلا بد أن نعلم أولا أنه لم يقل أحد من فقهاء المسلمين باشتراط التواتر في الحديث حتى يؤخذ منه الحكم الشرعي، ومن أراد أن يشترط ذلك فكأنه يريد أن ينسلخ من الدين جملة ؛ ذلك لأن معظم الأحاديث الصحيحة التي بين أيدينا لم تبلغ درجة التواتر، وقليل من الأحاديث هو المتواتر، غير أن بعض العلماء اشترط التواتر في الأحاديث التي يستدل بها في مجال العقيدة، وهذا أمر ليس متفقا عليه، بل أغلب فقهاء الحديث يرى أن الحديث إذا صح أخذ بها في العقيدة والشريعة متواترا كان ، أو آحادا، وللأحناف موقف مفصل في حكم العمل بالحديث الآحاد لا تحتمله هذه الفتوى، فيراجعه في كتب الأصول عندهم من شاء .

(هذا تهكم أيضا لا يخدم الحوار ولا الموضوع)


يتبع لتكملة الرد على كلامك
__________________
كـُـن دائــما رجـُــلا.. إن
أَتـــوا بــَعــدهُ يقـــــــولون :مَـــــرّ ...
وهــــذا هــــوَ الأثـَــــــــــر


" اذا لم يسمع صوت الدين فى معركة الحرية فمتى يسمع ؟؟!!! و اذا لم ينطلق سهمه الى صدور الطغاة فلمن اعده اذن ؟!!

من مواضيعي :

آخر تعديل بواسطة المسك ، 19-10-2009 الساعة 05:08 PM.
محى الدين غير متصل   الرد مع إقتباس