عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 09-06-2009, 02:40 PM   #2
الجنرال 2009
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2009
المشاركات: 1,590
إرسال رسالة عبر MSN إلى الجنرال 2009
إفتراضي

معنى التقليد في المُصطلح الديني هو قبول قول الغير من ذوي الاختصاص و الاعتماد على ما توصّل إليه في رأيه العلمي من غير سؤال عن الأدلة و البراهين التي اعتمد عليها ، و إنما سمي تقليداً لأن المقلِد يجعل ما يلتزم به من قول الغير من حق أو باطل قِلادةً في عنق من قلّده .
ثم إن المقصود من التقليد في الأحكام الشرعية هو الرجوع إلى فتوى المجتهد الجامع للشرائط و العمل برأيه في جميع مسائل الأحكام الخمسة ، و هي : الواجب و الحرام و المستحب و المكروه و المباح .



تحيااااااااااااااتي
__________________


الجنرال 2009 غير متصل   الرد مع إقتباس