أخي الكريم
لا تعارض بين قولنا ونصّ الحديث --
(عن عائشة. قالت:
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع؟ فقال: (كل شراب أسكر فهو حرام).)
فالحديث يحرّم الشراب في حالة كونه أسكر شاربه ولا يسميه خمرا--
وحصر الرسول عليه الصلاة والسلام الخمر في شجرتي العنب والنّخل يدل على أنّ ما سواهما ليس خمرا--
وهنا نصّ صريح بتحريم ما أسكر --
وما لم يسكر لا يحرّم حتّى يسكر---
لذلك كانوا إذا ارتابوا بمنقوع التمر يزيدونه ماء ليمنعوا أثره
|