عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 24-03-2009, 11:22 AM   #3
فرحة مسلمة
''خــــــادمة كــــــتاب الله''
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2008
المشاركات: 2,952
إفتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فقد كثر السؤال عن معنى وحكم مظاهرة المشركين ومدى انطباق ذلك على الوضع اليوم ؟

فأقول وبالله التوفيق تنقسم موالاة الكفار ومظاهرتهم إلى ثلاثة أقسام :

الأول : أن تكون تولياً تاماً مطلقاً عاماً فهذا كفر مخرج عن ملة الإسلام وهو مراد من أطلق الكفر .

الدليل : قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين)( ( آية51 ) سورة المائدة .

وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا ً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتمومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ( آية1 ) سورة الممتحنة .

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآيات ما نصه (نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين ، ثم توعد على ذلك ؛ فقال تعالى : ( ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ) أي ومن يرتكب نهى الله في هذا ، فقد بريء من الله ، كما قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ـ إلى أن قال ـ ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل )؛

وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً )(آية144 سورة النساء وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم )(الآية 51 سورة المائدة. وقال تعالى بعد ذكر موالاة المؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) ( 73 ) سورة الانفعال .

وقال الإمام ابن جرير الطبري : من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم فإنه لا يتولى متول أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راضي وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه . أ هـ

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : قد فسرته السنة وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة . أ هـ .

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : إن كان تولياً تاماً كان ذلك كفراً وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه . أ هـ

الثاني : أن تكون لأجل تحصيل مصلحة خاصة للمتولي والمظاهر وليس هناك ما يلجئ إليها من خوف ونحوه فهذا حرام وليس بكفر . والله أعلم

__________________








فرحة مسلمة غير متصل   الرد مع إقتباس