عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 11-06-2008, 11:33 PM   #9
RWIDA
عضو فعّال
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2006
المشاركات: 226
إفتراضي

حكم التداوي بالمحرمات
التداوي من الأمراض قد يكون بأدوية مباحة ، وقد يكون بأدوية محرمة .

ومن الأدوية المحرمة :



التداوي بالمواد المسكرة ، أو المخدرة ، أو التداوي بالذهب أو الفضة في حق الرجال ، أو بلبس الحرير في حقهم كذلك ، أو اتخاذ الأدوية النجسة أو الخبيثة ، أو التداوي بسماع الغناء والمعازف ، أو بالسم أو ما اشتمل عليه ، أو نحو ذلك .

وفي البداية أقر اتفاق الفقهاء على حرمة التداوي بالمحرم مطلقاً ، إذا لم تدع الضرورة إليه ، بأن وجد البديل المباح الذي يغني عنه ، أما إذا دعت إليه الضرورة فقد اختلف الفقهاء في حكم التداوي به على مذهبين :


المذهب الأول :


يرى أصحابه جواز التداوي بالمحرم ، على تفصيل بينهم في ذلك . إلى هذا ذهب بعض الحنفية ، إذا يرون جواز الاستشفاء بالحرام إذا أخبر طبيب مسلم أن فيه شفاء للمريض ، ولم يوجد دواء مباح يقوم مقامه في التداوي به من المرض ، وما عليه مذهب الشافعية وقطع به جمهورهم هو جواز التداوي بالمحرمات بسبب النجاسة – غير المسكر – إذا لم يوجد طاهر يقوم مقامها في التداوي ، وكان المتداوي عرافاً بالطب ، يعرف أنه لا يقوم غير النجس مقامه في المداواة ، أو كان يعرف ذلك من تجربة سابقة له مع المرض ، أو أخبره طبيب مسلم بذلك ..وأما الطاهرات المحرمة كالحرير ونحوه فيجوز التداوي به في اظهر قولين في المذهب ، بالقيود السابقة في التداوي بالنجس ، ومذهب الظاهرية جواز التداوي بالمحرم مطلقاً ، إلا لحوم بني آدم ، وما يقتل من تناوله ، فلا يحل التداوي به وإن دعت إليه الضرورة (1).

المذهب الثاني :

يرى من ذهب إليه أنه لا يجوز التداوي بالمحرم . إلى هذا ذهب جمهور الحنفية ، وهو مذهب المالكية ، ووجه في مذهب الشافعية ، وإليه ذهب الحنابلة (2) .أذلة المذهبين : استدل أصحاب المذهب الأول على جواز التداوي بالمحرم بشرطه بما يلي :

أولاً : الكتاب الكريم :

قال تعالى : { وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } - ( الأنعام : 119 ) . وجه الدلالة من الآية : أسقط الحق – سبحانه – تحريم ما فصل تحريمه عند الضرورة إليه ، فكل محرم هو عند الضرورة حلال ، والتداوي بمنزلة الضرورة ، فيباح فيه تناول هذه المحرمات للتداوي بها استناداً إلى هذه الآية .


ثانياً : السُنة النبوية المطهرة :

روي عن أنس – رضي الله عنه – قال : " إن رهطاً من عرينة أتوا إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقالوا : إنا اجتوينا المدينة ، وعظمت بطوننا ، وارتهست أعضادنا ، فأمرهم النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يلحقوا براعي الإبل ، فيشربوا من ألبانها وأبوالها ، فلحقوا براعي الإبل فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صلحت بطونهم وأبدانهم ، ثم قتلوا الراعي وساقوا الأبل ، فبلغ ذلك النبي – صلى الله عليه وسلم – فبعث في طلبهم ، فجيء بهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمر أعينهم ، والقوا في الحرة يستسقون فلا يُسقون " (1) .

وجه الدلالة منه : رخص رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لهؤلاء القوم بشرب أبوال الإبل على سبيل التداوي مما أصابهم من مرض ، وقد صحت أبدانهم بعد شربه ، والتداوي – كما قال ابن حزم – بمنزلة الضرورة التي ترخص في تناول المحرم ، ولا يعد تناوله في هذه الحالة محرماً ، فإن ما اضطر المرء إليه فهو غير محرم عليه من المأكل والمشرب (2) .

اعترض على الاستدالال به بما يلي :

أ*) : قال العيني والمرغيناني : إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – خص العرنيين بذلك ، لما عرف من طريق الوحي أن شفاءهم فيه ، ولا يوجد مثله في زماننا ، فلا يحل تناوله لعدم تيقن الشفاء فيه ، فلا يعرض على الحرمة ، وهو كما خص الزبير بن العوام بلبس الحريري لحكة كانت به أو للقمل (3) ، أو لأنهم كانوا كفاراً في علم الله تعالى ، ورسول الله – صلى الله عليه وسلم – علم من طريق الوحي أنهم يموتون على الردة ، ولا يبعد أن يكون شفاء الكافر بالنجس (4) ..
أجيب عن هذا الاعتراض : قال ابن المنذر : " من زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب ، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل ، ويؤيد هذا تقرير أهل العلم استعمال الناس أبوال الإبل في أدويتهم قديماً وحديثاً ، وعدم إنكارهم ذلك " (5) .. رد هذا الجواب : قال ابن حجر : " إن المختلف فيه لا يجب إنكاره ، فلا يدل ترك إنكاره على جوازه " (6) .

ب*) : قال السرخسي : " حديث أنس رواه قتادة عنه ، وفيه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رخص للعرنيين في شرب ألبان الإبل ولم يذكر الأبوال ، وإنما ذكر هذا في رواية حميد الطويل عنه ، والحديث حكاية حال ، فإذا جار بين أن يكون حجة أو لا يكون حجة ، فإنه يسقط الاحتجاج به (7) .

ج ) : افترض العيني اعتراضاً حيث قال : " إن أبوال الإبل كانت محرمة الشرب ، فلا يجوز التداوي به " (8) ، لما روي عن أم سلمة رضي الله عنها : " أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : " إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها " (9) .
RWIDA غير متصل   الرد مع إقتباس