عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 11-06-2008, 11:32 PM   #8
RWIDA
عضو فعّال
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2006
المشاركات: 226
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة الوافـــــي
أختي الفاضلة / رويدا

جزاك الله خيرا على ما كتبتيه في موضوعك الأساس وما بعده
وأعلم يقينا أنك ما وضعتي ذلك إلا من باب الغيرة على دين الله أولا ثم على أمة الإسلام
وخشية أن تكون التساهل في هذا الجانب سببا في إدمان شبابنا للمخدرات والعياذ بالله
ولا يشك عاقل في أن المخدرات بكليتها ( محرمة )
ولكن يأتي في السياق ( الإضطرار ) إلى إستعمالها أو بعضها أو مشتقاتها
فالمضطر تباح له المحظورات بقدر الحاجة ، كالجائع الذي سيهلك إن لم يأكل من ميتة مثلا وغيرها
وقد تم طرح سؤال على المجلس الإسلامي للإفتاء نصه :

( ما حكم استعمال المخدرات في العلاج ؟ )

فكانت الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : -
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر " . [ أخرجه أبو داود والإمام أحمد وهو حديث حسن ] .
والمفتر ما يورث الفتور والخدر , وقال عليه الصلاة والسلام : ( لا ضرر ولا ضرار ) . [ أخرجه الإمام مالك وابن ماجة والدارقطني وهو حديث حسن ] .
قال ابن القيم : " إن الخمر يدخل فيها كل مسكر مائعاً كان أو جامداً , عصيراً أو مطبوخاً , فيدخل فيه لقمة الفسق والفجور ( أي الحشيشة ) " .

- وبناء على ما تقدم اتفق العلماء على تحريم المخدرات والمفترات , وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة .

- ذهب الشافعية والجمهور إلى جواز استعمال المخدرات في التداوي إذا وجدت الضرورة ولم يكن هناك بديل عن المخدرات .

- قال الإمام النووي رحمه الله : " قال أصحابنا : يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة , وقال : قال أصحابنا : ويجوز شرب دواء فيه قليل سم إذا كان الغالب فيه السلامة واحتيج إليه " .
ومما قاله الروياني : " والنبات كالبنج والحشيش الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم أكله ولا حد على أكله ويجوز استعماله في الدواء وإن أفضى إلى السكر ما لم يكن منه بد " .

- سئل ابن حجر المكي عمن ابتلي بأكل نحو الأفيون وصار إن لم يأكل منه هلك فأجاب : " إن علم ذلك قطعاً حل له بل وجب لاضطراره إلى إبقاء روحه كالميتة للمضطر , ويجب عليه التدريج في تنقيصه شيئاً فشيئاً حتى يزول تولع المعدة به من غير أن تشعر , فإن ترك ذلك فهو آثم " .

- قال ابن رجب الحنبلي : " ما يزيل العقل ويسكر لا للذة فيه ولا طرب كالبنج ونحوه قال أصحابنا : إن تناوله لحاجة التداوي به وكان الغالب منه السلامة جاز " .

- قال الدكتور وهبة الزحيلي : " ويحل القليل النافع من البنج وسائر المخدرات للتداوي ونحوه لأن حرمته ليست لعينِهِ وإنما لضررهِ " .

- وفي الفقه المنهجي : " اضطر الطبيب إلى الاستعانة بمخدر من أجل إجراء عملية جراحية ونحوها للمريض , بمعنى أن المريض لا يكاد يتحمل ألم الجراحة بدون مخدر ( والآلام الشديدة تنزل منزلة الضرورة ) فلا مانع في مثل هذه الحالة من الاستعانة بالمخدر سواء في كيفية حتفه أو شرب أو ابتلاع " .

والله تعالى أعلم وأحكم

اخي/الوافي
جزاك الله خيرا علي ما ادرجت في الموضوع
ا
وما ذكرته انت اخي الكريم من اقوال بعض العلماء ممن رخصوا التداوي بالمحرمات في ظل ظروف وشروط محددة اي انه استثناء للاصل(القاعدة)
فالقاعدة هناهي منع التداوي بالمحرمات




- معنى الحلال والحرام في الاسلام.....

كتاب الله تعالى وسنة نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ هما أصل التشريع في الإسلام ومنهنا يعرف الحلال والحرام.

وليس لواحد من الناس أيا كان حق في أن يحل حلالا أو يحرم حراما ما لم يكن له في هذا نص قاطع وصريح.. قال تعالى:

" قل أرءيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ءالله أذن لكم أم على الله تفترون"


الحلال هو ما أباح الله ورسوله فعله أو تركه.

وقد تكون هذه الإباحة بلفظ الحلال.... " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم......."
كما قد تكون بعدم النص على الحل أو الحرمة.. إذ أن الأصل في الأشياء الإباحة فكل ما لم يرد في حرمته نص فإنه يدخل دائرة المباح.. قال تعالى.... " هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا"

أما الحرام.. فهو الممنوع الذي لا يجوز فعله.. إذا ورد نص بتركه وهو دائرة ضيقة محدودة... ويعرف الحرام بأمور منها:

1) أن ينص فيه على التحريم باللفظ... قال تعالى.... " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم"
2) أن يرد فيه النهي عن تناوله... قال تعالى ..... " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه....... "
3) أن يرد النهي عنه بلفظ يوجب البعد عنه.. أو يرد مقرونا بصفات تدل على خطره... قال تعالى.... { يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون}
RWIDA غير متصل   الرد مع إقتباس