عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 07-02-2008, 05:29 AM   #36
الوافـــــي
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 30,397
إرسال رسالة عبر MSN إلى الوافـــــي
إفتراضي

نتابع نص الحوار في حلقته السادسة والأخيرة


> ما قولك في الجهاد في الدول الأجنبية، فهل يجوز للمسلم في بريطانيا مثلاً أن يجاهد أهل بريطانيا؟.

- المسلم في هذه البلاد أحد رجلين: إما أنه ليس من أهلها وإنما دخلها بأمان أهلها (أي بتأشيرة دخول وإقامة) فهذا معاهد لهم وإن لم ينصوا على ذلك صراحة، وهذا ما ذكره الشافعي في (الأم ج 4)، وابن قدامة في (المغنى جـ 8) رحمهما الله.
وهذا المسلم لا يحل له أن يخون أهل هذه البلاد في نفس أو عرض أو مال أو أن يغدر بهم باسم الجهاد. وبهذا تعلم بطلان هجمات أيلول (سبتمبر) 2001، وأنها مناقضة لشريعة الإسلام باتفاق الفقهاء رحمهم الله، ولكن أصحاب تنظيم «القاعدة» لا يعلمون.
وإما أنه من أهلها أي من مواطني هذه البلاد، والمسلمون في هذه البلاد كالدول الأوروبية والأميركية هم أقليات أي مستضعفين لا تمكين لهم، والمستضعف في دار الكفر لا يجب عليه الجهاد، ودليل ذلك أنه وبعد تشريع الجهاد بعد الهجرة إلى المدينة لم يأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) بالجهاد من بقي في مكة من المسلمين المستضعفين العاجزين عن الهجرة المذكورين في قوله تعالى «إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفواً غفورا» (النساء 89 – 99)، فهؤلاء لا يجب عليهم قتال أهل بلادهم، وإنما ينتقلون إلى جهاد الدعوة إن قدروا على ذلك وهو الجهاد المذكور في قوله تعالى «وجاهدهم به جهاداً كبيراً» (الفرقان 52)، ومعنى (به) أي بالقرآن، فإن عجزوا أنكروا المنكرات بقلوبهم وهذا واجب في كل حال، ويجوز للمستضعف التخفي بدينه وكتمان إيمانه واستعمال الرخص الشرعية كالتقية ونحوها بحسب حاله واستطاعته كما قال الله تعالى «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» (البقرة 286) وكل هذه خيارات شرعية صحيحة بحسب الطاقة كما ذكرته في (الوثيقة).


> إذاً ما شكل الجهاد الواجب على المسلمين في البلدان المسلمة تحت الاحتلال الأجنبي؟

- أجمع العلماء على أنه إذا نزل العدو ببلد المسلمين صار جهاده فرض عين عليهم، فإن عجزوا عنه انتقل الوجوب إلى ما جاورهم من بلاد المسلمين، وهذا كله عند القدرة على الجهاد. أما إذا تحقق العجز وجبت الهجرة من هذا البلد، وهكذا فعل عز الدين بن عبد السلام لما نزل التتار بالشام بعد استيلائهم على بغداد (656 هـ، 1258م) هاجر ابن عبد السلام من الشام إلى مصر، وهكذا فعل الإمام القرطبي لما نزل النصارى في الأندلس هاجر منها واستقر مقامه في مدينه المنيا في مصر، ومن عجز عن الجهاد والهجرة يبقى في بلده مهادناً للعدو بما لا يوقعه في الإثم أو في إيذاء غيره من المسلمين والحكم باختصار في هذه الحال هو جاهد أو هاجر أو هادن.


> ما مدى مشروعية الهجمات ضد المدنيين المنتمين للدول المحتلة في هذه الدول بحجة الجهاد أو تحت رايته؟

- مسألة قتل المدنيين من رعايا الدول المحتلة في بلادهم، فهذا مشروح في (الوثيقة) وملخصه أن من دخل بلاد العدو بأمانهم (ومنه التأشيرة ولو كانت مزورة) لا يجوز له أن يغدر بهم ولا أن يخونهم في دمائهم ولا في أموالهم، ولا يجوز له قتل لا المدنيين ولا العسكريين، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء.

.. يتبع ..
__________________



للتواصل ( alwafi248@hotmail.com )
{ موضوعات أدرجها الوافـــــي}


الوافـــــي غير متصل   الرد مع إقتباس